أوضحت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أن حالات التباين مع مجلس الوزراء في مشروع نظام الإجراءات الجزائية، شكلية في غالبها وتتعلق بالصياغة تقديماً وتأخيراً، أو بتعديلات لفظية بهدف مزيد من الإيضاح، إلا أنها لم تخلُ أيضاً من التباين في بعض النواحي الموضوعية وإجراء تعديلات عليها وترتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن مشروع النظام الصادر من الشورى في نهاية شهر محرم عام 1431.
ورفضت اللجنة القضائية في تقريرها الذي ناقشه الشورى أمس الاثنين، تعديل المادة السادسة والعشرين وحذف كلمة" أعضاء" الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة والتي تعطي الحق لرؤساء وأعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم، الضبط والتحري، وبررت اللجنة ذلك بأن هؤلاء الأعضاء يباشرون العمل في الميدان والمراكز، وينطلق منها أكثر من دورية مما يتعذر معه أن يكون الرئيس مع كل دورية، كما أن مهمة التحري والضبط تتم تحت إشراف رؤساء المراكز، والنظام أعطى معاوني الضباط وأفراد مكافحة المخدرات حق الضبط، فكذلك هنا حتى لا يكون تفريق بين المتماثلات.
وأيَّدت اللجنة تعديل مجلس الوزراء للمادة العاشرة حذف "إجماع" قضاة المحكمة العليا، بتأييد عقوبة القتل تعزيراً ونصت المادة على ( الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بتأييدها من المحكمة العليا).
وعللت اللجنة تأييدها لحذف شرط "الإجماع" بما دلت عليه المدونات الفقهية من عدم وجود اشتراط تحقق الإجماع للحكم بذلك، إضافة إلى ما يترتب على بقاء هذه الفقرة من تعطيل الحكم بالقتل تعزيراً وخاصة في قضايا تهريب وترويج المخدرات وقضايا أمن الدولة.
السماح للمحكمة المختصة بزيادة مدد التوقيف لأكثر من أشهر في الحالات الاستثنائية
وأضافت اللجنة مبررةً "الحذف"، بالقول ان التعازير خاضعة لاجتهاد العلماء ومنها ماهو نابع من توجيهات سامية أو أوامر ملكية مبنية على قرارات صادرة من هيئات شرعية أو مجامع فقهية كقتل مهرب ومروج المخدرات، ومن يعبث بأمن الدولة أو مصالحها العامة ونحوها، وأن اشتراط الإجماع في تأييد أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا قد يتعسر فيجر ذلك على البلاد والعباد شروراً كثيرة. وأكدت اللجنة القضائية أن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد، وقتل التعزير وعقوبته خاصة بالإمام وله مايراه محققاً للمصلحة.
ووافقت اللجنة على إضافة فقرة للمادة التاسعة والستين والتي تعطي للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ماتحدده اللائحة اللازمة لنظام الإجراءات الجزائية، وترى اللجنة أن إضافة هذه الفقرة يضيف مزيداً من المرونة في الإجراء ولا يؤثر على الحق الذي يقرره النص للمتهم.
ومن المواد التي أجرى مجلس الوزراء عليها بعض التعديلات ووافقت اللجنة القضائية في الشورى عليها، المادة الرابعة بعد المائة، ليتاح للمحكمة المختصة في الحالات الاستثنائية الموافقة على طلب مدد التوقيف لمدة أطول أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وان تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك .
وعللت اللجنة تأييدها بأن التمديد مشروط بالظروف الاستثنائية أولاً ويخضع لقرار المحكمة المختصة ثانياً، كما انه من الثابت لدى اللجنة من خلال الواقع والتطبيق العملي أن مدة التوقيف 6 أشهر غير كافية في الكثير من الجرائم التي تكتنفها ظروف استثنائية لأسباب تخرج في كثير من الأحيان عن إرادة جهات التحقيق، مثل تعدد المتهمين أو هروب بعضهم وتعدد أماكن تنفيذ الجريمة، وصدور التقارير من الأدلة الجنائية أو الطب الشرعي، وغير ذلك.
ووافقت قضائية الشورى على تعديل المادة العشرين بعد المائتين، ليكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء.
1
Ali AlSharef
2012-09-14 04:39:50اساسا ستة أشهر كثيرة
و الآن الفترة غير محددة
العالم يمشي للآمام و نحن
نجرى للخلف...
2
عبدالله
2012-09-12 00:25:48اشوفكم تبون تلعبون بالاحكام الشرعيه تحسبونه فلوس...
3
منذر
2012-09-11 23:29:05اذا كان القاء القبض يجب ان يكون بموافقه عليا والتوقيف يتم عن طريق رجل الحكومه في الميدان , وش الفرق بين القاء القبض والتوقيف كلها سجن التغير انكم اضفتوا انه يمكن زيادة مدة التوقيف يعني سجن بدون محاكمه وين شرع الله في هذا ؟
4
وطن لانحمية لانستحق العيش فية
2012-09-11 22:35:37صراحة انا مسغرب من الي قاعد اسمعة وش دخل الشورى والقضاه بالكلام هذا الي اعرفة الشرع يحكم بكتاب الله وسنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم
5
ابو7
2012-09-11 18:29:41من أين جاء الرجم ومن جاء به فلا يوجد رجم بالإسلام
6
ناصرابراهيم
2012-09-11 18:13:57وش دور مجلس الشورى ودي ادري خذوني على قد عقلي هل هومع المواطن او ضده مثال نظام ساهر و رسوم اختبار التقيم في الجامعه و رتفاع اسعار المواد الغذائيه مرة عليهم او لا ان كانت مرة عليم مصيبه و ان ما مرة عليهم المصيبه اكبر
7
مواطن لم يجد وظيفه
2012-09-11 17:00:19ورد في الحديث( ادرؤوا الحدود بالشبهات)، اذن لماذا الغاء شرط الاجماع في عقوبة القتل تعزيرا، وهي عقوبة ليس فيها نص شرعي مقنن، وانما تخضع لاجتهاد القاضي وتأويله ؟! ان شرط الاجماع في عقوبة القتل تعزيرا هو الاقرب للعداله، وهو من باب درء الحدود بالشبهات، وقديفسر الغائه بأنه من باب التعطش للقتل!
8
جد ريان
2012-09-11 16:46:32الأمن ولأمان هو بتطبيق شرع الله بدون واسطه ولاجاهه ولا تأخير ولا محاباه , ( القاتل يقتل وبهذه الطريقه ,ماعاد احد يقدر يقتل دجاجه )السارق تقطع يده والله لغير تبقى المحلات التجاريه مفتوحه ابوابها ولا احد يستطيع ان يمد يده لأنه يعرف انها بتقطع) (مهرب المخدرات إذا طبق عليه السيف الأملح والله ماعاد واحد يشيلها ولا يوديها ولايجيبها لأنه يعرف ان رقبته ستطير بسبب طمع نفسه الدنيه وبيرتاحون خلق الله من المصائب التي تحل عليهم كل يوم بسبب المخدرات وتخف الحوادث الت يروح بسببها عوائل بأكملها ).
9
د/ سليمان
2012-09-11 16:36:00مجلس الشوربه
والله من... يااهل ضرما
10
خبير وعالم في مكافحة الفساد
2012-09-11 16:25:53بعيدآ..عن الموضوع..
هل المواطنين يتابعون مجلس الشورى والقرارت التي تصدر؟
طبعآ لا..
لن مجلس الشورى من تم تأسيسه لم يخدم المواطن
ولا الوطن فشل بيروقراطيا وديمقراطيا لم يعد حديث
المجتمع السعودي
11
فهد البراك
2012-09-11 16:18:58الذي نعرفه ومعتمد هو ان القبض لا يتم الا بعد تحريات وبأمر من الحاكم الاداري امير المنطقه او من وزير الداخليه او نائبه.ولو ترك امر القبض للفرق الميدانيه دون اخذ اذن مسبق من صاحب الصلاحيه فسوف تكثر التجاوزات والمشاكل من وعلى رجال الهيئه اكثر مماهي عليه اليوم.
12
مواطن لم يجد وظيفه
2012-09-11 16:06:32استبشرنا خيرا عند صدور شرط الاجماع لتأييد عقوبة القتل تعزيرا،لأنها عقوبة ليس فيها نص شرعي محدديطبق على جرائم محدده، مثل ماورد في احكام القصاص والسرقه، وبالتالي فأحكام القتل تعزيرا تخضع للاجتهاد والتأويل البشري،ارجو من هيئة حقوق الانسان القيام بواجبها تجاه هذا التعديل الخطير الذي يمس حقوق الانسان
13
Mansooor
2012-09-11 15:11:02حول حذف شرط "اجماع" قضاة المحكمة العليا:
إذا كان مبرر الحذف هو خشية تعطيل حكم القتل تعزيراً
فلما لا يكون الابقاء على شرط "الاجماع" هو ايضاً خشية صدور حكم خاطئ باقتل تعزيراً ؟؟؟
14
محمد بن عبدالرحمن الخالدي
2012-09-11 15:04:31شكل النظام مطول وراح يجلس اشهر اضافية
لابد من التعجيل به
فالناس في حاجة الى انظمة تضبط ميزان العدل
15
Hilali Capital
2012-09-11 14:10:15اهم شي انو احنا نطبق الشريعه والاحكام على قدر كل جرم او خطأ
16
متفهم
2012-09-11 13:23:22وش صار على التأمين الطبي لموظفي القطاع الحكومي والمدرسين يا مجلس الشورى ؟؟
سيخفف هذا كثيرا من الضغط على المستشفيات الحكومية وستفتح شركات تأمين جديدة وهذا يعني فرص عمل للشباب..
17
الله اكبر
2012-09-11 13:14:38يا أعضاء مجلس الشورى قدموا مصلحة المواطنين وهمومهم على أي شيئا آخر
لن يصلح حال مجلس الشورى إلا بكوادر من الشباب الطموح الغيور على وطنه ومواطنيه
18
محمد المسافر
2012-09-11 12:57:55شرع الله سهل التطبيق... تصعبونه وتحورونه ليه ؟ !!
19
محمد
2012-09-11 12:03:28أتمنى أن يتم أيضا تعريف ما يُقصد به (الإستثنائية)، كهذا المثال:
السماح للمحكمة المختصة بزيادة مدد التوقيف لأكثر من أشهر في الحالات الاستثنائية
لنكون بذلك قد إقتربنا مما يُعرف بإستقلال القضاء
اللهم اصلح حالنا كله
20
عبدالرحمن الغامدي
2012-09-11 11:29:31لا يوجد رجم في الإسلام
21
الخفوق15
2012-09-11 11:02:12ما فهمت شي
22
شيخ شمر
2012-09-11 10:47:35بالعربي الفصيح يبون استبدال القصاص بالسجن الموبد
23
المحقق العالمي
2012-09-11 09:49:37اهم شرع الله تعالى لا يتغير.
24
محمد بن صالح
2012-09-11 08:50:23اذا تم الغاء الأجماع يعنى اى قاضى يمكن ان يحكم وينفذ الحكم وهذا يترتب عليه ازهاق نفس انسان والقاضى انسان ليس معصوم من الخطا وماهى مهمة مجلس القضاء او التمييز اذا الأجماع غير مطلوب وحتى الشوراء لماذا مجلس شوراء اذا الأجماع ليس مطلوب
25
ام فهد
2012-09-11 08:21:23ليه تبون الهيئة تشوف وبس ؟؟لا من صلاحياتها الامر والنهي والضبط واللي براسه خراب خلوه يهجد ولا يسافر برّة الين يطيب اللي براسه ويرجع
26
ارحمو من في الارض
2012-09-11 06:45:58يا ناس يا بشر ارحمو الناس وكفايه قصاص بالسوريين شوفو وضعهم في بلدهم قضايا مخدرات اقسم بالله في ناس مظلومه وماتعرف انها مخدرات وين الرحمه وين العفو والله بعض البشر يقولك السيف الاملح اي سيف لو انه اخوك او ابوك ما تقول كذا وين الاعلام وين الناس ماتت الرحمه تعالو وشوفو اللي يحصل داخل سجن القريات
27
كن صادقاً مع نفسك
2012-09-11 06:45:18ههه وهو فيه رجم؟ تطبيق الاحكام بالمزاج
28
بندر فهد ع
2012-09-11 06:13:27الله يعين !!!