- تأشير البنك على الشيك بوجود مقابل الوفاء ، هل يعتبر دليل اطمئنان للمستفيد؟
تأشير البنك على الشيك يعتبر اعتماداً منه بوجود مقابل وفاء في تأريخ التأشير ، فهو يعتبر عامل اطمئنان للمستفيد . و قد نصت المادة (100) من نظام الأوراق التجارية على هذه المسألة ( تأشير الشيك ) و اعتبرته أمراً جائزاً فجاء فيه ( يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له ) .
لكن لا يعتبر هذا التأشير بمثابة السماح بتجميد و تنحية مقابل وفاء الشيك من حساب الساحب( مصدر الشيك ) حتى حلول أجل صرفه ، و لم ينص النظام على ذلك أيضاً . و لكن هناك رأي و له وجاهة وهو أن في تنحية مقابل الوفاء من حساب الساحب بعد التأشير على الشيك بالاعتماد ، فيه حل لكثير من الإشكاليات العملية .
- هل يختص مأذوني الأنكحة بإثبات حالات الطلاق، وهل يحق للمطلقة أخذ نسخة من صك الطلاق؟
لا يختص مأذوني الأنكحة بإثبات حالات الطلاق، وإنما المختص بإثبات الطلاق محاكم الجزئية للضمان والأنكحة ، أو المحاكم العامة في المدن التي لا يوجد فيها محاكم خاصة للضمان و الأنكحة لأنه إثبات و قد يحتاج لاستفسارات من الزوج وأحياناً من الزوجة . وأما فيما يتعلق بحصول المطلقة على نسخة من صك الطلاق ، فيحق لها الحصول على ذلك شأنها شأن الزوج .
1
علماني
2011-06-24 21:27:06عمليا لايوجد شيء اسمه التأشير على الشيك بوجود مقابل!! والبنك لايمكن ان يؤشر بذلك طالما لم يحجز قيمة الشيك !!
كان هناك شيكات مصدقة وتحجز قيمتها من حساب الساحب اما في السنوات الاخيرة فقد توقف العمل بها واصبح الشيك المصرفي هو البديل~..