الدكتور أحمد الحجي الكردي، فقيه وعلاّمة مصنّف كخبير، الموسوعة الفقهية إضافة إلى كونه عضواً، هيئة الإفتاء، دولة الكويت، وله بحوث متميزة اطلعت عليها، منها دراسة فقهية، حكم زكاة المال الموروث ومنها العقار، وهي مسألة يحتاج إليها كثير، وإن غفل عنها بعض، تغافل..!

البحث كمدخل يتحدث، اتفاق الفقهاء على، التركة، كل، يخلفه الميت، فيدخل، ذلك المال كالأعيان والحقوق المالية، وإن اختلفوا، وجوب زكاة المال الموروث على الورثة: تجب الزكاة عليهم فيه بمجرد وفاة المورث؟، أو بعد تصفية التركة وقسمتها، وهل يجب على، منهم زكاة حصته فيها مستقلة، أمواله الأخرى، وجدت فيفردها بحول مستقل بها سواء بلغت بنفسها نصابا، لم تبلغ النصاب، أو يضمها إلى أمواله الأخرى ويزكيها معها، حولها؟ هذا، ناحية، ومن ناحية أخرى، يختلف الأمر إذا كانت الأموال الموروثة تجارية كلها، غير تجارية، نوى بها التجارة، لا..؟

العلاّمة الكردي بعدما فصّل، أقوال الفقهاء رجّح بنفسه العلمي المعروف بأنه، تجب الزكاة، الأموال الموروثة مطلقاً قبل، يقبضها الوارث ويحوزها ويتمكن، التصرف فيها، ولو مضى عليها سنون، مهما كان نوعها، لأنها، نظر الدكتور الكردي بمثابة المال الضائع (الضمار) الذي، يمكن لصاحبه التصرف فيه، ولا يدري متى يجده.

أما إذا قبض الوارث المال الموروث، فهو على أنواع، وأحوال:

  • يكون المال الموروث، الذهب، الفضة، النقود بأنواعها، فإذا كان عنده نصاب، المال الزكوي التجاري مسبقا ضمه إليه، وزكاه معه، حوله، وإذا، يكن عنده نصاب، وكان المال الموروث نصابا، استأنف، حولا، تاريخ قبضه، سواء نوى، التجارة، الادخار، لأنه مال زكوي، يحتاج إلى نية التجارة فيه.

-، يكون المال الموروث، العروض التي تصلح للتجارة، فهذه، نوى بها التجارة وجبت عليه زكاتها، تاريخ قبضها، فإن كان عنده نصاب زكوي ضمه إليه وزكاه معه، وإلا استأنف، حولاً جديداً إذا بلغ نصابا، وإذا، لم ينو التجارة، فلا زكاة عليه فيه أصلا.

والأمر مرده، النهاية على نية الوارث ورغبته، تحقق البركة، المحق..!

  • قانوني