في الأيام الماضية أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن مبادرة حكومية جديدة سيبدأ العمل بها في القريب العاجل.. وهي عبارة عن ( برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة.. بحيث يتقدم المواطن للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ.. بحيث يضمن القرض أو جزءاً من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض.. والغرض من هذه المبادرة كما يوضح معالي وزير المالية هي جعل التكلفة على المواطن أقل وهو ما يتحقق في ضمان القرض )

ولا شك أن هذه الخطوة أكثر من رائعة وستختصر الكثير من الإجراءات فضلاً عن السنوات التي يمضيها المنتظرون أمام عتبة البنك العقاري.. لكن هذه الخطوة باعتقادي تحتاج إلى عدة ملاحظات ستجنح بالمبادرة إلى آفاق بعيدة من تلبية أهم احتياجات المواطن على الإطلاق:

  • رفع قيمة التمويل إلى نصف مليون ريال مغطاة بالكامل من قبل الدولة على أن تكون الزيادة من قبل البنك وفق شروط التمويل المصرفي المتعارف عليها أو حتى من قبل العميل في حال توفر السيولة البنكية .. ذلك أن أقل فلة حالياً لا تقل قيمتها عن 800 ألف إلى المليون ريال .. فما الذي ستفعله ال 300 ألف ريال أمام هذا التضخم..؟!

  • أن تكون الإجراءات ابتداءً من قبل مؤسسات التمويل بنكية أو غيرها بحيث ستكون الفائدة العائدة للبنك حافزاً له على متابعة الطلب واستكمال إجراءاته بدلاً من الصندوق الذي سينشأ لهذا الغرض اختصاراً للإجراءات البيروقراطية التي من الممكن أن توجد عدداً آخر من المنتظرين بدلاً من حل المشكلة.

  • كيف سيقوم البنك باستيفاء المبلغ المموّل من قبله في حالة عدم إيفاء طالب التمويل لقسطه من التمويل.. خصوصاً وأن المعاملة البنكية لا تصنّف (قرضاً) وإلا لانتهت إلى حرمة الفائدة المأخوذة عليها.. وهل سيحق له بيع العقار.. وما هي الإجراءات التي ستتبع .. وما هو شكل التعامل القانوني.. كل هذه تساؤلات تطرح نفسها على اللجنة المشكّلة لوضع آلية ضمان التمويل.

  • لا بد من مراعاة الجانب الفقهي في مسألة الضمان بحيث لا تزدوج الفائدة وهو ما سيؤول بالمعاملة البنكية بأكملها إلى التحريم.. ذلك أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والنهائي حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه.. فإن كان بدون غطاء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره.. فيما يلزم حالاً أو مآلاً.. وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: (الضمان) أو (الكفالة).. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له) .. فضلاً عن أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً .. وبالتالي فإن المقرر فقهاً أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.

  • لا بد من توحيد المصاريف الإدارية بحيث لا تكون إلا فعلية وفق عرف البنوك ولا تؤخذ إلا مرة واحدة ومن جهة واحدة فإنه إذا كانت المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، فإنه يجب مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل .