صدر قرار مجلس الوزراء رقم 990 تاريخ 15/6/1396 ه ليخوّل ديوان المظالم إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به من أصحاب الحقوق.. بحيث للديوان وحده بصفته جهة قضاء إداري اختصاص إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية الضرر المدعى به من أصحاب الحقوق طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

بحيث يبدأ ميعاد المطالبة من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع من الخزانة العامة طبقاً للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها ومنها.. تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تستحق بعد إخلاء العقارات وتسليمها للجنة صاحبة المشروع وإفراغها في الصك الشرعي لدى كاتب الصك.

ولذلك فعندما تقدم السيد/… بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم.... لديوان المظالم موضحاً في استدعائه بأن موكليه ورثة/.... لهم تعويض لدى وزارة/ .... عما اقتطعه طريق.... من ملك مورثهم المملوكة له بموجب الصك الذي يثبت ملكيتهم وأنه عندما تقدم إلى وزارة/ .... بأن صاحب الحق لم يتقدم بطلب التعويض في وقته وقد تأخر عن المطالبة مدة طويلة مما يستلزم وجود عذر شرعي.. رغم أنه أفهم المسؤولين في الوزارة بأن صاحب الحق كان وقتها مصابا بمرض ولم يستطع المطالبة بحقه واستمر معه المرض حتى تُوفي وعندما طلبت الوزارة منه كوكيل إثبات صحة العذر، فقد سارع وأحضر البينة للوزارة فأفادوه بأن الإقرار من اختصاص ديوان المظالم ولابد من رفع هذه البينة إلى الديوان.

وقد قام الديوان بالآتي:

  • بمخاطبة الجهات المعنية.. بطلب الإفادة عن تاريخ ثبوت حق/ .... بالتعويض عن قيمة الأرض المقتطعة من ملكه لطريق... فوردت الإجابة بأن الوزارة قد نفذت طريق .... /.... في الجزء الذي تضمن ملك/ ..... ولم يتقدم بالمطالبة إلا بعد حوالي اثني عشر عاماً من تاريخ مرور الطريق.

  • طلب الإفادة هل نقلت ملكية الأرض المقتطعة إلى الوزارة طبقاً لنص المادة (9) من نظام نزع الملكية وبيان تاريخ نقل الملكية.. فوردت الإجابة أنه حتى تاريخه لم يتم نقل ملكية ما اقتطع من ملكه.

  • ما يملكه المستدعي من مستندات وهي: صك إثبات وفاة وحصر الورثة، صك توكيل من موكليه، وثيقة مصدقة تثبت العذر الشرعي في تأخر صاحب الحق عن المطالبة بحقه، وذلك بإثبات مرضه مدة خمس عشرة سنة، وعدم قدرته على متابعة واستخلاص حقوقه لدى الآخرين.

ديوان المظالم تصدّى للحكم بأحقية المطالب بحقه وعدم انطباق قواعد عدم المطالبة عليه بناء على أن الميعاد النظامي للمطالبة بقرار مجلس الوزراء رقم 968 عام 1392ه، يبدأ من التاريخ الذي تكون فيه الحقوق مستحقة الأداء وواجبة الدفع من الخزانة العامة طبقاً للأنظمة والقرارات الصادرة في خصوصها.. من حيث إن المادة (8) من نظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 15 بتاريخ 16/11/1392ه، تنص على أنه يتم دفع التعويضات لأصحاب الحقوق بعد إخلاء العقار وتسليمه للجهة صاحبة المشروع، وذلك من دون المساس بحقوق أصحاب الشأن في الاعتراض على قدر التعويض طبقاً لأحكام النظام، وتنص المادة (9) منه على أنه "يتم نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للدولة عن طريق كتاب العدل المختصين وفق الأنظمة المعمول بها" وبالتالي يستفاد من سياق المادتين أن تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تستحق لأصحاب الشأن بعد إخلاء العقارات وإفراغها لحساب الجهة صاحبة المشروع في الصك الشرعي لدى كاتب العدل المختص، فالتعويض يستحق ويتم دفعه بعد الإخلاء والتسليم ونقل الملكية بمعرفة كاتب العدل المختص إذ إنه بتمام هذه الإجراءات ينتقل حقا الرقبة والمنفعة إلى الجهة صاحبة المشروع فتصبح المالكة والحائزة للعقارات، وتلتزم الخزانة مقابل ذلك أداء التعويض المستحق ويبدأ من ذلك التاريخ الميعاد النظامي للمطالبة.

وحيث ثبت للدائرة أن الوزارة نفذت طريق..... / ..... في الجزء الذي يخص مورث الطالبين عام..... وأنه حتى تاريخه لم يتم نقل ما اقتطع من ملكية إلى الوزارة هذا فضلاً على أن المورث كان مريضاً وغير قادر على متابعة استخلاص حقوقه لدى الآخرين، طبقاً لما قدمه من شهادة، وبالتالي فإن التعويض عن الأرض المقتطعة لحساب طريق..../ .... لمورث الطالبين /..... لم يستحق بعد قِبَل وزارة المواصلات نظراً لعدم إفراغ الصك الشرعي بنقل الملكية لدى كاتب العدل المختص، ويبدأ ميعاد المطالبة من تاريخ استحقاق ذلك التعويض بالإفراغ، فقد ثبت للدائرة أحقية ورثة المتوفى/ .... في صرف التعويض المستحق عن عقارهم الداخل في مشروع طريق..../ ..... بعد موافقتهم على إفراغ العقار لحساب وزارة/… … صاحبة المشروعة لدى كاتب العدل المختص.

  • قانوني