تعقيباً واستطراداً على مقال الأسبوع الفائت ( أيعذره القانون ) حول الشيك أو الورقة التجارية عموماً إن تحصلت عن طريق جريمة .. وذلك حول التساؤلات التي ترد عن حق الساحب في إيقاف صرف الشيك دون أن يقع تحت طائلة الإيقاف والعقوبة .. فإن الحديث في هذه المسألة يطرح نقاطاً لا بد من تدارسها وبحثها :
هل الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك - باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات - مطردة أو لها تطبيقات استثنائية في محاكمنا في حالة الشيك المتحصل من جريمة ..؟!
هل يكفي في هذه الجريمة القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم من أصدر الشيك أنه ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف فيه .. أم أن القصد الجنائي الخاص معتبر في هذه الحالة كجريمة يريد ساحب الشيك أن يتلافى تبعاتها المالية تجاهه ..؟!!
هل يؤخذ بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره وبالتالي تعد من قبيل البواعث المؤثرة في قيام المسؤولية الجزائية ..؟!
هل يجوز لساحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إن اكتشف قيام جريمة نصب في حقه ..؟!
هل سيعترف القضاء بالمصلحة التي دعت صاحب الشيك لإيقافه ويعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم في سبيل استخلاص حقه .. أم لا اعتراف إلا بالحالات الواردة في نص المادة (105) من نظام الأوراق التجارية والتي جاء بها :" .... ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته "..؟!
هل حماية الحقوق ابتداء وصيانة المرء لحقه تفتقر وتتوقف على حكم من القضاء .. بحيث يحتاج المرء لحمايته إلى إقامة دعوى .. أم أنه ما يقوم به من إجراءات كافٍ لكونه سبباً للإباحة ..؟!
على فرض أن الإباحة كانت واردة في مثل هذه القضايا .. فهل مصطلح الإباحة ينصرف إلى العقوبة .. أم الإيقاف .. أم العقوبة والإيقاف معاً ..؟
ومن ناحية أخرى من المعني بتطبيق سبب الإباحة جهة التحقيق ابتداء أم القضاء لاحقاً ..؟
في حالة الصلح .. هل يسقط الحق العام .. أم لا اعتبار بالصلح حال إتمامه إلا في الحق الخاص فقط ..؟!
هذه التساؤلات أضعها بين يدي رجال القانون وتطبيقه .. وإن كنت أظن أن قليلاً من الممارسة ستثمر مبادئ وقواعد تؤطّر لمثل هذه الحالات وتضع الضابط الدقيق لحلها .. أمّا إن كنت تملك الإجابة عزيزي القارئ .. فأسعفني بها ..!
- قانوني
1
محمد الصالح - الطائف
2010-09-07 05:33:08ياأخى فى كل دول العالم يعتبر الشيك بدون رصيد جريمة ويلقى بصاحبه فى السجن إلى حين الوفاء بالتسديد دون الحاجة للرجوع لمحاكم ومحاكمات.
هذا ماتسير عليه كل المجتمعات السوية فى أرجاء العالم أم أننا ( مجتمع له خصوصيته ! ).
إذهب إلى البحرين أو دبى وأصدر شيك بدون رصيد على سبيل التجربة وأنظر ماذا يحل بك.
2
كهف سعادة
2010-09-06 11:40:36ثالثاً : 1 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها. 2 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. رابعاً : قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض...
3
كهف سعادة
2010-09-06 11:38:21بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ثانياً : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً
4
حسام بن عبدالرحمن
2010-09-06 08:45:17اسعفك
الشيك اداة وفاء وليست اداة ائتمان
ومن يحرر شيكا ويسلمه لاخر فهو لغرض الوفاء له بقيمة
ومن يحرر شيكا بلا رصيد فقد ارتكب جرما جنائيا وفي هذه الحالة نطبق قواعد القانون الجنائي ولابد من توفر الركن المادي والمعنوي بمعنى
الشرح يطووول راسلني واوضح لك
5
عبد الله العلي
2010-09-06 06:35:48لكن الواقع والمعمول به ماهو ؟
العذر ام خلافه