( ... ) يملك عمارة من 4 أدوار تحتوي على شقق سكنية ومحلات تجارية قريبة من الحرم النبوي الشريف ..قام بتأجيرها مدة 3 سنوات ثم أخرج السكان من العمارة وقام بتأجيرها بالكامل على مستوصف خاص .. بعد مدة من توقيع العقد .. تعاقدت الأمانة مع مكتب هندسي للقيام بأعمال الرفع المساحي لعقارات تلك المنطقة .. لكون الحي الواقع فيه العقار .. ضمن المنطقة المزمع تطويرها .. وعندما علم صاحب المستوصف بأن العمارة ستنزع لصالح الملكية العامة عدل عن استئجار العمارة .. مما أدى إلى الحيلولة دون الاستفادة منها .

تقدّم المدعي بدعواه أمام المحكمة الإدارية ضد أمانة المدينة المنورة مطالباً بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم الاستفادة من عقاره بتأجيره .. وفي الدعوى والحكم الذي صدر بها وقفات نظامية وفقهية :

  • الدعوى من اختصاص ديوان المظالم ولائياً كما حكم بذلك وفق المادة ( 8/1/ج ) من نظامه ومن اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً وفقاً لقراري معالي رئيس الديوان رقمي ( 11 ) و ( 92 ).

  • الدعوى مقبولة شكلاً حيث تم تقديمها خلال 5 سنوات من نشوء حق المدعي في التعويض وفق المادة ( 4 ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.

  • الدعوى وفق المستقر عليه فقهاً وقضاء لا تشملها أركان نظرية المسؤولية التقصيرية من ضرر وخطأ وعلاقة سببية .. والتي يستند عليها الديوان بصفته قضاءً إدارياً ذلك أن الجهة المدعى عليه وهي الأمانة لم تصدر قراراً بنزع ملكية عقار المدعي .. ولم تمنعه من الاستفادة من عقاره بالسكن أو التأجير ولم تطلب منه إخلاء عقاره .. بل هو من قام من تلقاء نفسه بإخراج السكان طمعاً في سعر أعلى.

  • جل ما قامت به الجهة المدعى عليها هو التعاقد مع مكتب هندسي للقيام بأعمال الرفع المساحي لعقارات تلك المنطقة وإشعار أصحاب العقارات ومن ضمنها المدعي بتقديم صور صكوك الملكية لدراستها وتطبيق الصكوك على واقع الطبيعة .. تمهيداً لتقديرها .. وذلك لا شك لا يمثّل خطأ من جانبها ومن ثم فقد انتفت المسؤولية التقصيرية لتخلف أحد عناصرها وهو الخطأ.

حكمت الدائرة الإدارية نتيجة لما سبق برفض دعوى التعويض وقد أيد الحكم من هيئة التدقيق.

  • قانوني