يعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه من أرقى الأنظمة الجنائية احتراماً لحقوق الإنسان، ومعاملته المعاملة اللائقة به؛ تلك المعاملة التي تحفظ كرامته، وتقرر صيانة حقوقه المادية والمعنوية، وتحرم الاعتداء على حريته وما يمس شخصه أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع والنظام.
واحترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ليست وليدة اليوم؛ بل هي مقررة قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان؛ إذ هي مقررة بتقرير الله سبحانه وتعالى لها.
والمملكة العربية السعودية باتخاذها كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دستوراً لها؛ نصت في نظامها الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/ 90وتاريخ 1412/6/28ه في المادة الأولى منه على أن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية.
كما نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أن (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية).
فنظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام إسلامي يأخذ بمبادئ حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة، وفق المفهوم الإلهي لهذه الحقوق وهو ذلك المفهوم الذي يقوم على أسس الدين والأخلاق لا الفردية المطلقة غير المنضبطة.
فجاء نظام الإجراءات الجزائية لتأكيد حق حرية التنقل لأفراد المجتمع كافة بحريةٍ تامة، كما حظر النظام من المساس بهذه الحرية إلا بحق، فلا يجوز التعرض لها ولا الحد منها إلا في صور محددة بينها النظام؛ إذ نصّت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً".
فلا يجوز تقييد تصرفات أي فردٍ من أفراد المجتمع أو توقيفه؛ إلا بموجب الأنظمة، ولقد راعى نظام الإجراءات الجزائية حقوق المتهم عند القبض عليه، وحظَرَ إيذاءه جسدياً أو معنوياً، وأوجب معاملته بما يحفظ كرامته؛ فنصّ النظام على أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يُحءظَر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.
كما أوجب النظام عند القبض على المتهم أن يتمّ تعريفه فوراً بأسباب القبض عليه، والتهمة المنسوبة له، وأن له الحق في الاستعانة بوكيل أو محامي، كما له الحق بالاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
ومن الضمانات التي كفلها النظام أيضاً أنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على المتهم إلا بناءً على أمرٍ من السلطة المختصة يتضمن المعلومات الشخصية عن المطلوب، إضافة إلى اشتماله على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
كما نص نظام الإجراءات الجزائية على أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه في حالة تلبس، فإن أتى المتهم بما يبرئه خلال أربع وعشرين ساعة أثبت رجل الضبط الجنائي ذلك في المحضر وأخلى سبيله، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
وللمتهم بوصفه إنساناً أيّاً كانت جنسيته أو ديانته الحق في أن يحيا حياته الخاصة بعيداً عن تدخل الغير، وبمنأى عن العلانية.
فالإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية، وحياته الخاصة التي تقتضي حرمتها أن يكون له الحق في إخفاء السرية على مظاهرها وآثارها، فلذا كان إجراء التفتيش من أشد الإجراءات التي عُني بها النظام وذلك بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزه إلا بقيود خاصة، فقد نصت المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن (للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام).
ونصت المادة الأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أن: (للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة، تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى).
والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم، فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش، فبعض الجرائم حتى لو تم ضبط المتهم متلبساً بجريمته فلا يجوز تفتيشه إذا كان التفتيش لا يهدف إلى ضبط دليل في هذه الجريمة كمَنء يُضبط بجريمة قذفٍ علني في الطريق العام في حالة تلبس؛ لا يجوز لرجل الضبط الجنائي هنا تفتيش هذا المتهم المضبوط بحالة تلبس لأن جوهر التفتيش هو البحث عن أدلة الجريمة.
ويجوز تفتيش المتهم إذا جاز القبض عليه؛ فنصت المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم: أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده، وملابسه، وأمتعته) وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، أو صدور أمرٍ من السلطة المختصة بالقبض على المتهم.
ولأهمية هذا الإجراء ولكونه من الإجراءات الخطيرة التي تمس حرية الفرد فقد وضع نظام الإجراءات الجزائية عدداً من الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند إجرائه ومنها أن للأشخاص والمساكن حرمة، لا يجوز المساس بها ولا انتهاكها سواء بالتعدي على حرية الأشخاص أو دخول البيوت إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، كما أن التفتيش لا يكون إلا بعد جريمة وقعت، وتحقق وقوعها.
كما أن مجرد البلاغ لا يكفي للقيام بالتفتيش بل لا بد من ظهور الأمارات والقرائن القوية ضد المتهم، ويكون الغرض حينئذ من التفتيش: البحث عن الأشياء والأدلة المتعلقة بالجريمة التي وقعت، كما أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يمارسه إلا المحقق المختص في هيئة التحقيق والادعاء العام ويجوز استثناءاً لرجل الضبط الجنائي القيام به في حالة التلبس أو الندب، كما أن تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله أو تفتيش غيره من الأشخاص ممن هم موجودون فيه مقيّد أيضاً بوجود قرائن وأمارات تدل على أن من أريد تفتيشه يخفي أشياء تفيد في الكشف عن الحقيقة.
كما تعتبر المعلومات التي يسفر عنها التفتيش سراً لا يجوز إفشاؤه، سواء كان لها علاقة بالجريمة أو لا. وتتم محاسبة كل من قام بنقل معلومات تتعلق بما اطلع عليه خلال التفتيش إلى شخص لا علاقة له بالموضوع، أو انتفع بها بأي طريقة كانت، ولصاحب الحق الخاص رفع دعوى ضده.
هذه هي مجمل حقوق المتهم أثناء القبض والتفتيش، وسأستعرض في المقال القادم بمشيئة الله بقية الحقوق الخاصة بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، وكنت قد أعددت كتيباً عن حقوق المتهم ضمن إصدارات "أعرف حقوقك"، التي تصدرها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لخصت فيه تلك الحقوق من نظام الإجراءات الجزائية، وقامت الجمعية بطبع هذا الكتيب وتوزيعه.
@ باحث قانوني
mmahmood@alriyadh.com
1
علي
2008-04-12 05:40:12شكرا للجريدة لإتاحة الفرصة للالتقاء برواد الفكر والثقافة في بلادنا اطلعت على الكتيب فرأيته رائعا ألأخ ابو فهد صاحب تعليق 4 الكتاب يتم توزيعه بالمجان من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
2
يوسف الخالدي
2008-04-12 05:39:42أشكر الباحث / محمد بن عبد العزيز المحمود على هذا الإيضاح الرائع لحقوق المتهم وأقول لصاحب الرد الأول كان من الأولى بك أنت الإشارة إلى مؤلف الكتاب في مقالك بصفحة الرأي الأسبوع الماضي لا سيما وأنت الآن تصرح بأنك تعرفه ! الأمانة العلمية ضرورية.. لكن رحم الله زمن الأمانة ! ( يوسف الخالدي / هيئة التحقيق والادعاء العام ) _
3
صاحب التعليق الأول
2008-04-12 01:29:44اني اعتب على صاحب الحق حينما يكون ضعيفا ولايثبت حقه أمام جمعية يفترض انها تعزز من حماية حقوق الانسان، وآمل ان نفرق بين الفكرة وكيفية تنفيذها،ونقدي لأخي محمد هدفه استثارته وشحذ هممه، فأنا اعتقد انه يستطيع أن يعيد صياغتها بشكل اكثر ابداعا، و آمل منه في المقالات القادمة ان لا يكرر ماأعده في الكتيب، وان ينزل لارض الواقع ويرى تصرفات رجال الضبط التي تجاوزت المعقول في القبض و التفتيش، التي تخالف كل مااوردته في مقالك من حقوق، فأصبح لدى الكثير قناعة بأن النظام موجود لكنه حبر على الورق.
4
عمر بن عبد العزيز
2008-04-12 01:27:38شكرا لك أستاذنا الفاضل محمد على هذا المقال الجميل.. وللعلم فقد اطلعت على الكتيب الذي أعده كاتبنا المميز فوجدت فيه كل ما يهم المواطن في هذا الصدد.. أنصح الكل باقتنائه.. طبعا حصلت على نسخة منه إبان معرض الكتاب الفائت من فرع لجنة حقوق الإنسان..
5
عبدالله بن محمد
2008-04-11 22:28:36شكرا لك ياأستاذ محمد
وشكرا على كتيب "إعرف حقوقك"
الذي أصدرته جمعية "حقوق الإنسان"
لتعريف المواطن بجميع حقوقه
المنبثقة من الشريعة الإسلامية
وبما كفل الله سبحانه للإنسان من حقوق
كرم الله فيها بني آدم على سائر مخلوقاته
للحفاظ على إنسانيته وآدميته وكرامته
من أن تنتهك بيد عابث
أو تهدر بيد ظالم تحت أي مسمى
وأتمنى أن يتم تسهيل توزيع هذا الكتيب
ليصل إلى كل مواطن
ليعرف ما له وما عليه
كما أتمنى أن يتم تعميم هذا الكتيب
إلى جميع الأجهزة والدوائر
لتعرف مسؤولياتها أمام الله
ثم النظام والمجتمع
6
عبد الله
2008-04-11 21:51:19أعجب من الأخ صاحب التعليق الأول عبد العزيز التويجري، هل تعتب على صاحب الحق حين يحالو اثبات حقه ولا تعتب على من يسلب الآخرين حقوقهم وينسب اعمالهم إليه دون وجه حق؟؟!! لا عجب في زمن اختلت فيه الموازيين كزماننا هذا أن نعتب على صاحب الحق في حين نصفق لمغتصبه!! ولا عزاء لحقوق الناس!!
7
--
2008-04-11 21:06:50الأخ الكاتب القدير والباحث القانوني
محمد بن عبد العزيز المحمود
أطيب تحية وتقدير وبعد
للحبر قيمة غالية عند طالب العلم والباحث وكذلك القرطاس والقلم
وكون الإجراءات تكتب وتنشر وتعمم الجهات ذات العلاقة شيء جيد
ولكن أن تكون حبراً على ورق يأرشف في ملفات التعاميم أو الإجراءات الجزائية
أو بالترقيم لحفظ سرية او أهمية الموضوع ولا يطبق على أرض الواقع فذلك شيء آخر وبالإمكان زيارة الأماكن المخصصة للتوقيف والتأكد من مصداقية ذلك أو تشكيل لجنة بصلاحيات مخصصة لمتابعة تطبيق ماورد بالتعاميم بشكل يومي.
8
محمد آل موسى
2008-04-11 21:05:03شكرا أستاذي محمد المحمود..
إلى صاحب التعليق الأول كيف علمت أن الكاتب تنازل عن حقه في الكتاب ؟
ثم تقول فكرة الكتاب رائعة لكنك لم تأت بجديد !!
تناقض مالنا إلا السكوت له !
بل بالعكس الكتاب عبارو عن وجبة خفيفة مستخلصة من أكثر من مائتي مادة ومكتوبة باسلوب شيق ورائع جدا..
أتمنى التوفيق لك أخي محمد
9
نورة محمد
2008-04-11 20:57:08أشكرك أخي محمد على حهودك الرائعة في ثتقيف لمواطن
بحقوقه عند أتهامه ؟؟
لكن كيف يتم الحصول على هذا الكتيب الذي أشرت غليه في مقالك
وفقك الله
10
على
2008-04-11 20:29:49اسالوا الهيئه عن هذه العباره يمكن مامرت عليهم او انها ماتنطبق على الجوالات
ونصت المادة الأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أن: (للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة، تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى
11
على
2008-04-11 20:24:11اما العباره هذه اتحدى ان كانت موجوده لان ماعمر ربعنا طبقوها
فلا يجوز تقييد تصرفات أي فردٍ من أفراد المجتمع أو توقيفه؛ إلا بموجب الأنظمة، ولقد راعى نظام الإجراءات الجزائية حقوق المتهم عند القبض عليه، وحظَرَ إيذاءه جسدياً أو معنوياً، وأوجب معاملته بما يحفظ كرامته؛ فنصّ النظام على أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يُحءظَر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة
12
وليد العبدالله
2008-04-11 19:10:22السلام عليكم
في بلادنا ولله الحمد ننعم بنعمة الاسلام وبسياسة ولاة امر ادام الله عزهم لايعرفها الا من خرج خارج هذه الأرض الطاهره اوجبت احترام الانسان وحقوقه اكبر مثال على ذلك مايقوم به ولاة الامر من رعايه خاصه للمعتلقين القادمين من غوانتانامو وهذا مثال لو ان المقام يسمح لاسردنا الكثير والكثير من الامثله لااطيل.
اشكر الاستاذ محمد على هذا التفصيل الشيق وكالعاده مبدع كفيت ووفيت والله يكثر من امثلك.. تحياتي.
13
ابو فهد
2008-04-11 15:53:53قلت رعاك الله أنك أعددت كتيبا باسم اعرف حقوقك أنا لم أسمع عنه فهل وزع لعامة الناس والطلبة في المدارس أو نشر لمن يرغب اقتنائه بثمن حبذا لو دللت الجميع على كيفية الحصول عليه ولك الشكر الجزيل على مجهودات.
14
--
2008-04-11 15:12:01شكراً للأستاذ محمد المحمود استعراض حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية، أملاً أن تسهم في زيادة الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع.
والمطلوب أن يتعدى التثقيف الحقوقي إلى العاملين وفق هذا النظام، من خلال دورات توعوية بحقوق المتهم، وتحذيرهم من تجاوزها والتعدي عليها، لاسيما رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في المادة السادسة والعشرين من هذا النظام.
وفيما لو "انتهك" أحد رجال الضبط الجنائي حقوق المتهم، فماذا يفعل ؟
15
علي الحماد
2008-04-11 13:07:42جميل أن نعرف حقوقنا وقت الاتهام
أتمنى الحصول على هذا الكتاب هل هو توزعه الجمعية والا نلقاه في الجريدة ؟
اريد الحصول عليه
ولكم الشكر
16
عبدالعزيز التويجري
2008-04-11 11:57:49اخي محمد اني اعتب عليك وانت رجل قانوني بأن تتنازل عن كتابة اسمك على الكتيب المذكور الذي أعددنه، ثم تشير هنا في مقالك بأنك أنت من أعددته،وسبق ان تم نشر خبر بذلك في جريدة الرياض في 3/4/2008، وقد قرأت الكتيب وقد كانت فكرته رائعة ولكنك لم تأتي بجديد فقد كان عبارة عن نصوص نظام تم ترتيبها على شكل نقاط. وهذا المقال تكرار لما في الكتيب ولما سبف أن كتبته أنت من مقالات، وكان بودي _وأنت أهل لذلك _ أن تعده على شكل سؤال وجواب أو على شكل سيناريو تفترضه في حال لو تعرض أي شخص لأي اعتداء من رجال الضبط..