في مقالي اليوم سوف أتطرق لممارسة أراها مخالفة وغير مبررة تمارسها شركات تأمين السيارات تتمثل في تعويض العميل (الغافل) بالمبلغ الإجمالي المقدر لقطع الغيار والإصلاح مخصوما منه ضريبة القيمة المضافة وهذا عجيب جدا، حيث إن الوكيل أو تاجر قطع الغيار يبيع للعميل القطع مضافا لقيمتها ضريبة القيمة المضافة!! فكيف لا يعوض عنها المؤمن؟!
وقبل أن أدخل في تفاصيل مقال اليوم دعوني أوضح أنني في مقال الأسبوع الماضي بعنوان (وكيل يصور مع قطع الغيار الغالية) ظن البعض أنني أضع عذرا لشركات تأمين السيارات في رفع سعر بوليصة التأمين عندما ذكرت، ضمن السلبيات المتعددة لرفع وكلاء السيارات لأسعار قطع الغيار بطريقة مبالغ فيها جدا، قيام شركات التأمين برفع أسعارهم، مع أنني ذكرت ذلك كعنصر أخير من عناصر سلبيات جشع وكلاء قطع الغيار التي عددتها في المقال، وجشع وكلاء قطع الغيار اقترحت وقفه فورا بفتح أبواب المنافسة أمام باعة قطع الغيار من الخارج بفتح مكاتب شراء مباشر مأمون منهم بأسعارهم المعقولة والتي ستجعل الوكيل الجشع يصور مع قطع الغيار المتكدسة في مستودعاته.
فلم أكن قط مدافعا عن شركات التأمين لا في شقها الطبي ولا في شق تأمين السيارات إلا فيما أراه حقا أو يشتمل على استغلال مسيء أو مضر ببرامج التطور التي نعيشها، ومن ذلك مبالغة المستشفيات الخاصة وأطبائها في وصف الأدوية والتحاليل والأشعة للمريض المؤمن عليه أو مبالغة تجار قطع الغيار وورش الإصلاح والوكالات في تكاليف الإصلاح بما ينعكس جميعه في النهاية على المستفيد ويعرقل خطوات التطور السريع الذي نشهده في مجال التأمين بفروعه المتعددة ويضع العوائق أمام مرونة الإجراءات.
أما ما نحن بصدده اليوم فهو أمر غريب ويستدعي رقابة صارمة على شركات تأمين السيارات وربما نحتاج لقرصة أذن لبعض هذه الشركات ومعاقبتها وتغريمها لأن ما تفعله (إذا فعلته) يعد مخالفة صريحة وجرأة على حقوق الناس وعلى الأنظمة، ويتمثل السلوك في قيام بعض شركات تأمين السيارات باعتماد تقرير موقع (تقدير) المعتمد لتقدير تكاليف اصلاح أضرار الحادث مفصلة بسعر التكلفة قبل ضريبة القيمة المضافة وبعد إضافة الضريبة سواء لتكاليف الإصلاح أو تكاليف قطع الغيار، لكن الشركة تحول لحساب المستفيد مجموع التكلفة قبل إضافة الضريبة وبذلك فإن العميل المسكين ينقص تعويضه بنسبة 15 ٪ دون مبرر يشرح السبب، علما أن المتضرر من الحادث دفع التكاليف شاملة الضريبة، وبتقصي الأمر علمت من مصدر خبير أن بعض الشركات تفعل ذلك وإذا أصر المتضرر على تعويض القيمة المضافة تطالبه بفواتير قطع الغيار وتعوضه عن ضريبة القيمة المضافة للقطع فقط (أما الغافل فلا يحصل على حقه)، وهذا لا يستقيم مع مبدأ التعويض مقابل التأمين، فالمفروض أن يعوض المتضرر بكامل المبلغ (إصلاح وقطع شامل الضريبة) المقدر من الجهة المعتمدة رسميا للتقدير وليس لشركة التأمين حق حرمانه من هللة واحدة قدرت له، إلا ما اشترط كحد أقصى وهو غالبا عشرة ملايين ريال، لذا أرجو التنبه لهذه الممارسات ووقفها لنحافظ على عقد تطورنا مضيئا لا يشوهه مصباح محروق باحتيال.
التعليقات