وافق مجلس الوزراء على عدة تعديلات على المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية كان آخرها الموافقة على إضافة فقرة ثامنة لهذه المادة يجيز للمؤسسة العامة للتأمينات التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة، وقد صدر مرسوم ملكي في هذا الشأن يوم الأحد الماضي، وتم تعديل هذه المادة بموجب مرسوم ملكي في العاشر من شهر جمادى الأولى عام 1438، وتضمنت التعديلات معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه - بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها، ويعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة، وإذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها ولا يجوز - حسب الفقرة السابعة - فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر، وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة".