أوضحت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار وزير الداخلية بحذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية .

وجاءت كالتالي

إن وزير الداخلية بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على:

  • المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية..».

  • المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

يقرر ما يلي:

أولا: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام».

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

وزير الداخلية

عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز