أوضحت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار وزير الداخلية بحذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية .
وجاءت كالتالي
إن وزير الداخلية بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على:
المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية..».
المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
يقرر ما يلي:
أولا: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام».
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
وزير الداخلية
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
التعليقات