عدل مجلس الشورى الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين وشدد على منع بيع التبغ ومشتقاته لمن تقل أعمارهم عن 21 عام والتي كانت في النظام القائم 18 عام، وذلك للحد من بيع التبغ ومشتقاته لتصبح فقرات المادة الثامنة تنص على مراعاة ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية وألَّا يباع بآلات البيع الذاتي و ألا يباع داخل وسائل النقل العامة وألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به و ألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا إضافة إلى عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته، ومراعاة وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.

وأجرى الشورى اليوم الثلاثاء تعديلاً على الفقرة التاسعة من المادة السابعة من هذا النظام ليمنع التدخين في الأماكن التي لم تتضمنها هذه المادة وفي حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 21عام عاماً، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة، وتنص المادة في نصها المعمول به على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة إضافة إلى المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية وأيضاً الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكم و-وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، وأخيراً، المستودعات والمصاعد ودورات المياه.