قدّر مختصون ومهتمون بمكافحة الجرائم المعلوماتية أن مخالفة النظام في الأماكن العامة مثل المقاهي أو الفنادق أو الشقق المفروشة التي توفر خدمة الإنترنت لا تتجاوز الـ20 %، مؤكدين أن هناك إشكالية يعاني منها ملاك تلك المواقع، إذ لا يجرون عقداً عادة مع العميل لديهم بشأن تحميله المسؤولية في حال خالف النظام.
وذكروا أن تلك الإشكالية تتمثل في استخدام بعض الأشخاص للرقم السري الخاص بالإنترنت لرفع مواد مخلة بالآداب العامة ومخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ما يسجل في نهاية المطاف القضية باسم الجهة المسجل باسمها اشتراك الإنترنت، وقال عادل البراهيم المستشار القانوني لـ"الرياض": "إن منح الرقم السري الذي يمكن الشخص من الدخول لشبكة الإنترنت واي فاي من دون التوقيع على عقد يضمن حق المانح في حال المخالفة تحمل المزود المسؤولية أمام القانون"، مضيفاً: "هناك قضايا عدة تخالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ذات الصلة بشبكة الإنترنت، منها النظر في قضايا مخلة بالآداب كتحميل صور إباحية تعود لقصر أو أطفال على الشبكة، وهو ما يتم مراقبته بشكل دولي وفي تعاون تام بين الدول، وتابع: "لا يظن الشخص الذي يقوم بتحميل صور فاضحة لأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أنه سيفلت من العقاب، فهناك مسؤولية قانونية، والجميع يراقبه عبر العالم وليس في المملكة، وهناك تعاون كبير في هذا الشأن وهو ما نشهده في قضايا حصلت على أرض الواقع إذ يتم التوصل للجاني من خلال التعقب في المملكة وخارج المملكة عبر أنظمة متقدمة".
وعن حماية النظام لحقوق الأفراد في المملكة قال: "إنه موجود وقوي، فالمملكة تتمتع بقوة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وفيه عقوبات صارمة، وتشير المادة الثانية من النظام إلى أن النظام يهدف للحد من وقوع جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن النظام فيه عقوبات صارمة تنصف الضحية، منها المادة الثالثة التي تضع السجن على المخالف لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وشدد على أن النظام يفصل في هذه المادة، إذ إن منها التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو تركه لفعل، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول لموقع إلكتروني لتغيير تصاميم الموقع أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه.
إلى ذلك شدد محمد العوامي الخبير في نظم أمن المعلومات على أن الأشخاص الذين يقومون بتحميل بعض المقاطع أو الصور الفاضحة المخلة بالأخلاق والآداب العامة وممارسة الابتزاز عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يقعون سريعاً نتيجة أفعالهم عبر آليات علمية تخصصية دقيقة كعنوان الهاتف أو الشبكة التي تم التحميل من خلالها، وقال: "إن ذلك أمر ليس بالصعب على المتخصصين".
من جانبها أكدت النيابة العامة على أن المساس بحرمة الحياة الخاصة بما في ذلك المساس بحرمة حياة الأطفال والمرأة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة 6 من نظام جرائم المعلوماتية، ويُعد من الجرائم الكبيرة، وقالت: "يُعد مقترفاً لجريمة معلوماتية، كل من استخدم وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويشمل ذلك التصوير عبر الهواتف النقالة الذكية المشتملة على معالج البيانات، بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك".
التعليقات