تعتبر طرق الاعتراض على الأحكام القضائية هي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، ولا يجوز الاعتراض على الأحكام بشكل عام إلا من المحكوم عليه أو ممن لم يحكم له بكل طلباته، والتماس إعادة النظر لا يكون إلا في القضايا النهائية واجبة النفاذ، بناء على طلب أي من الخصوم أو من له علاقة بالحكم وكان حجة عليه، وبذلك تخرج الأحكام غير النهائية أو الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه وحكم للمدعي فيها بكل طلباته، ولا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة بعد قفل باب المرافعة، ويحق لمن صدر ضده حكم نهائي أن يتقدم بطلب التماس إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة إذا ظهر له من الحالات المحددة نظاماً ما يوجب إعادة النظر في الحكم وذلك شرط لقبول التماس إعادة النظر، وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز رفع التماس إعادة النظر مرة أخرى، إلا إذا استجد سبب آخر حسب النظام.
وكما أسلفنا فقد حددت الأنظمة شروطاً محددة لتقديم طلب التماس إعادة النظر، حيث أحال نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته (43) إلى نظام المرافعات الشرعية بالنسبة لشروط تقديم التماس إعادة النظر، واستند إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه (1ـ يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية: ا- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور، ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، و- إذا كان الحكم غيابياً، ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى 2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية).
ومن جهة أخرى حدد نظام الإجراءات الجزائية في مادته (204) على الحالات التي يحق فيها للمحكوم عليه أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على سبيل الحصر، حيث نصت على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: (1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً، 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما، 3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور، 4ـ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم، 5- إذا ظهرت بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة).
ويقدم طلب التماس إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بحسب طبيعة الدعوى ومكانها، ويجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة نظره ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب التي يجب أن تكون إحدى الحالات المنصوص عليها نظاماً والمشار إليها أعلاه وذلك خلال مدة الاعتراض ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ التبلغ بتأييد الحكم، أو من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق التي بُني عليها الحكم من الجهة المختصة والأدلة الجنائية أو بموجب إقرار الخصم بالتزوير، أو القضاء بأن الشهادة التي حكم بموجبها كانت شهادة زور، أو ظهور الغش المؤثر في الحكم أو الأوراق القاطعة التي تعذر الحصول عليها قبل الحكم، أما من يعد الحكم حجة عليه فيكفي الإفادة عن تاريخ علمه بالحكم ما لم يثبت عكس ذلك.
ونخلص إلى أن الأصل في الأحكام القضائية النهائية أنها واجبة النفاذ نظاماً، وحفاظاً على استقرار الأحكام والحقوق المترتبة عليها، فإنه لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام إلا إذا استجد ما يوجب الرجوع عن الحكم وفق الضوابط المبينة في النظام، بمعنى أكثر وضوحاً أن عدم استناد التماس إعادة النظر إلى أي من الأسباب المشار إليها أو الإخلال بالمدد المحددة للاعتراض، يجعل الطلب غير مقبول ويتم رفضه من قبل المحكمة المختصة لمخالفته النظام، ولا يجوز رفعه مرة أخرى لذات السبب، ومن جهة أخرى فإن مجرد تقديم طلب التماس إعادة النظر لا يوقف إجراءات تنفيذ الحكم، إلا إذا قررت المحكمة المختصة وقف تنفيذ الحكم وفقاً للنظام.
التعليقات