أقرت الجهات المختصة استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسويات الخلافات العمالية في (نظر الدعاوى العمالية) واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وفقا لمصادر "الرياض".

يأتي ذلك على خلفية توجيهات عليا لإجراء تعديلات على البند السابع من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. حيث تمت التعديلات على الفقرة الخامسة من (آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم) لتُقرّ "استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسويات الخلافات العمالية في النظر في الدعاوى العمالية واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وكذلك الباب الرابع عشر من نظام العمل الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، فيما يتعلق بالدعاوى المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، وذلك حتى يصدر بها قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى.

كما تضمنت التعديلات حذف عبارة "وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن".

يشار إلى أن إجراءات التعديل تأتي بعد دراسة (التعديلات على البند السابع من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم) من قبل مجلسي الشورى والوزراء، وما ترتب على ذلك من قرارات صدرت من مجلس الشورى في تاريخ 22/ 4/ 1439هـ، كما صدرت من مجلس الوزراء في 1/1 /1440، واطلعت عليها الجهات العليا التي استندت في توجيهاتها إلى المادة 70 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 27/ 8/ 1412، والمادة 20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 3/ 3/ 1414، والمادة 18 من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 27/ 8/ 1412.