ذكرتُ في مقال سابق نص خبر نُشر في إحدى الصحف المحلية حول قضية الموظف المدني الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية والذي ثبت تورطه في حيازة كمية من الحشيش المخدر في مكتبه بقصد التعاطي وقد صدر بحقه حكم من ديوان المظالم بحرمان الموظف من ترقية وظيفية واحدة وذكر في حيثيات الحكم ان هذا الموظف قد خرج بسلوكه عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق مع السيرة والسلوك الحسن، ولقد أبديت في المقال استغرابي من صدور مثل هذا الحكم في حق الموظف الذي لا يتفق مع نوع الحكم على حجم وأبعاد القضية وخاصة انها تدخل في إطار الحيازة وتعاطي المسكر اثناء وقت العمل وأكدت ان الهدف من اصدار الاحكام الجزائية والقضائية التي تصدر في حق الموظفين المخالفين للانظمة دائماً هو المعالجة الجذرية التي يرتدع منها الموظف واستئصال شأفة الفساد في أي مكان حتى لا يعاد تكرارها، وبعد كتابة المقال توصلت بمعلومات حول نوعية الأحكام التي تصدر في قضايا مشابهة لقضية هذا الموظف تشير الى انه عند ارتكاب الموظف جريمة المخدرات لغرض التعاطي فإنه يحال للمحكمة لاثبات ما نسب اليه شرعاً من حيازة المخدرات لغرض التعاطي والعقوبة لولي الامر ويعزر عن الاستعمال، وبعد ذلك ترفع اوراقه الى الجهة المختصة ويطبق بحقه المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 11عام 1374هـ والخاص بعقوبة المخدرات وحدّها الاعلى السجن سنتين، وبعد صدور القرار الشرعي بحقه والعقوبة النظامية يصدر بحقه عقوبة مسلكية من ديوان المظالم اذا كان الموظف مدنياً، ومن مجلس تأديبي عسكري اذا كان موظفاً عسكرياً وهذا ما يتم مع كل موظف حكومي بعد استيفاء الاجراءات السابقة، كما ان المعلومات التي تحصلت عليها تؤكد على ان الموظف المشار اليه ليس كما نشر في الصحيفة من أنه كان يستعمل المخدرات في وضح النهار وأمام الموظفين والمراجعين وإنما المقصود انه كان للاستعمال الشخصي وليس للترويج، وبالنسبة لقضية الموظف المشار اليه في المقال فلم يقبض عليه وهو في مكتبه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر بل قبض عليه خارج مكان عمله وكان راكباً مع زميله في السيارة..وهذه المعلومات توضح الملابسات الحقيقية.
ولقد أسعدني أن الحكم الصادر في هذه القضية لا يمكن أن يكون حرمان الموظف من درجة وظيفية فقط إنما هناك أنظمة لتطبيق الأحكام الجزائية ضد المخالفين.
1
عبداللةالعيســـى
2004-05-05 13:32:00الاستاذة نوال
السلام عليكم ورحمة اللة وبراكاتة
تحياتي لك ولقلمك الجميل الذي يسعدني كثيرآ كما وبلا شك يسعد الكثيرين ف هذا الوطن.
لاادري هل تصلك رسالتي هذه او لا ولكن هو شعور ف نفسي احببت ان اوصلة لك واقول لك واصلي والى الامام واحرصي على التنوع والعمق في مقالتك وتغطياتك الصحفية كما تفعلي دائمآ.
مايعجبني في كتاباتك استاذة نوال الموضوعية والصدق وعدم اندفاعك مع كاتبات هذا الوطن اللتي اصبح اغلبهن يدرن في مجال ونطاق واحد في مقالتهن وكتاباتهن الا وهو المرأة وكأن المقال او الكتابة من المرأة لا تكون الا عن المرأة......... لااقول انة يجب ان لا يخصص مقالات للمرأة تبحث في شئونها وتطالب بحقوقها المكفولة بلشرع ولكن قصدي ان تكون الكاتبة متنوعة ف طرحها و ان لا تحصر نفسها في نطاق ضيق.
هذا ما احببت ان اقولة لك من خلال هذة الرسالة كما اتمنى ان اعرف اذا انتي ممن يرحبون بافكار القراء التي من الممكن ان تتحول الى مقالات مهمة وتغطيات اهم من خلال كاتبة مثلك.
مع التحية
2
احمد بن عبدالرحمن الزكري
2004-05-03 17:38:00السلام عليكم ورحمته الله وبركاته:
قرات مقالة الاخث نوال بخصوص الموظف الذي حكم عليه ديوان المظالم بحرمانه من ترقية واحدة نتيجة حيازته كمية من الحشيش بغرض التعاطي.واود ابداء ملاحظاتي على ماجاء بالمقال على النحو التالي:
1- لاشك ان جريمة الحيازة والتعاطي تعتبران من الجرائم التي تعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي ومسلك لايتفق مع حسن السيرة والسلوك كما انها تخل بشرف الوظيفة والكرامةفالمادة 11 فقرة أ من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 10/6/1397هـ نصت على:
يجب على الموظف ان يترفع عن كل مايخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل ام خارجه.
2- تكييف جريمة الحيازة لغرض التعاطي واثبات الادانه من اختصاص القاضي الشرعي، اماتوقيع العقوبة فهي من اختصاص وزير الداخلية او من يفوضه.
3-بما انه موظف فالجهة المختصة بمحاكمته تاديبيا هي ديوان المظالم، ولان جريمة الحيازة ليست من الجرائم التي يفصل فيها الموظف بقوة القانون، فان هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المختصة باحالة الموظف الى الدائرة التاديبية بديوان المظالم لتوقيع احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من نظام تاديب الموظفين: وهي
الانذار- اللوم- الحسم من الراتب بمالايتجاوز صافي راتب ثلاثة اشهر على الا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري- الحرمان من علاوة دورية واحدة- الفصل.
4- ديوان المظالم يتمتع بسلطة تقديرية في مجال تقدير العقوبة التاديبية المناسبةبحقه، حيث يضع في اعتباره ماورد في المادة34 من نظام تاديب الموظفين مثل خلوه من السوابق الجنائية بالاضافة الى خلو ملفه الوظيفي من المخالفات الادارية وايضا تقييم الاداء خلال السنتين الاخيرتين......
5- عقوبةالحرمان من الترقية ليست من العقوبات الواردة في المادة32 من نظام التاديب مما يجعلها غير نظامية. وانا على يقين ان هناك خطامطبعي في كتابة هذه العقوبة بدلا من الحرمان من العلاوة الدورية المنصوص عليها في النظام.
وتقبلوا تحياتي وتقديري