ذكرتُ في مقال سابق نص خبر نُشر في إحدى الصحف المحلية حول قضية الموظف المدني الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية والذي ثبت تورطه في حيازة كمية من الحشيش المخدر في مكتبه بقصد التعاطي وقد صدر بحقه حكم من ديوان المظالم بحرمان الموظف من ترقية وظيفية واحدة وذكر في حيثيات الحكم ان هذا الموظف قد خرج بسلوكه عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق مع السيرة والسلوك الحسن، ولقد أبديت في المقال استغرابي من صدور مثل هذا الحكم في حق الموظف الذي لا يتفق مع نوع الحكم على حجم وأبعاد القضية وخاصة انها تدخل في إطار الحيازة وتعاطي المسكر اثناء وقت العمل وأكدت ان الهدف من اصدار الاحكام الجزائية والقضائية التي تصدر في حق الموظفين المخالفين للانظمة دائماً هو المعالجة الجذرية التي يرتدع منها الموظف واستئصال شأفة الفساد في أي مكان حتى لا يعاد تكرارها، وبعد كتابة المقال توصلت بمعلومات حول نوعية الأحكام التي تصدر في قضايا مشابهة لقضية هذا الموظف تشير الى انه عند ارتكاب الموظف جريمة المخدرات لغرض التعاطي فإنه يحال للمحكمة لاثبات ما نسب اليه شرعاً من حيازة المخدرات لغرض التعاطي والعقوبة لولي الامر ويعزر عن الاستعمال، وبعد ذلك ترفع اوراقه الى الجهة المختصة ويطبق بحقه المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 11عام 1374هـ والخاص بعقوبة المخدرات وحدّها الاعلى السجن سنتين، وبعد صدور القرار الشرعي بحقه والعقوبة النظامية يصدر بحقه عقوبة مسلكية من ديوان المظالم اذا كان الموظف مدنياً، ومن مجلس تأديبي عسكري اذا كان موظفاً عسكرياً وهذا ما يتم مع كل موظف حكومي بعد استيفاء الاجراءات السابقة، كما ان المعلومات التي تحصلت عليها تؤكد على ان الموظف المشار اليه ليس كما نشر في الصحيفة من أنه كان يستعمل المخدرات في وضح النهار وأمام الموظفين والمراجعين وإنما المقصود انه كان للاستعمال الشخصي وليس للترويج، وبالنسبة لقضية الموظف المشار اليه في المقال فلم يقبض عليه وهو في مكتبه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر بل قبض عليه خارج مكان عمله وكان راكباً مع زميله في السيارة..وهذه المعلومات توضح الملابسات الحقيقية.

ولقد أسعدني أن الحكم الصادر في هذه القضية لا يمكن أن يكون حرمان الموظف من درجة وظيفية فقط إنما هناك أنظمة لتطبيق الأحكام الجزائية ضد المخالفين.