صدر قرار وزاري لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 12908 وتـاريخ 16 / 10 / 1432هـ بالموافقـة على تعـديل الفقرة ( 8 / 13) والفقرة ( 8 / 15 ) وحذف الفقرة ( 8/16 ) وتعديل الفقرة ( 8 / 19 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ.
إلزام شركات التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم
وجاء في القرار إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام ( الإدارة العامة للمرور ) بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات ، وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبناء على ما عرضه مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قرر تعديل المادة ( 8 / 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح بالنص التالي :
إلزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر
( تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي )، وتعديل الفقرة رقم ( 8 / 15 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريـخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح بالنص التالي :
( تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وحذف الفقرة رقم ( 8 / 16 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ .
كما قرر تعديل الفقرة رقم ( 8 / 19 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح بالنص التالي :
تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد عن شركات تلاعب بدفع ماهو مستحق عليها
( تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ ).
وأوضح القرار الوزاري أنه يتم إعادة ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر قرار وزاري لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 12908 وتاريخ 16 / 10 / 1432ه بالموافقة على تعديل الفقرة ( 8 / 13) والفقرة ( 8 / 15 ) وحذف الفقرة ( 8/16 ) وتعديل الفقرة ( 8 / ...
3
وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
وين اذنك ياجحا قال هذي ^_^
5
قرآرآت بطله وآلله يوفقكم
آفضل قرآر بصرآحه وآللي آعجبني
( ( تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه ). )
8
طيب وساهر ما فيه شي جديد
10
كل شهر وهم قص ولزق بالهفقرات وبالبركه امورنا تمشي
11
لي ثلاث سنوات ما استلمت تحقي من التعاونيه
والحين جايين تقولون تأمين إلزامي
التأمينات تستلم مبالغ ولا تدفع قيمه الاضرار وزياده على ذلك التماطل اللي يفقع المراره
لا بارك الله في شركات التأمين
كلها نصب في نصف
اشتكيت للنقد وديوان المظالم والاماره لكن ما اقول غير حسبي الله عليكم
14
اتمنى تشوف لنا حل مع "العماله" اللي متقاطين في قرمبع ومزاحمينا صباح ومساء.. من جد فقعوا مرارتي..
20
تكفوون العماله اللي ماليه الشوارع على قرمبعات ومع ذلك لاحسيب ولارقيب لا أستماره ولا تأمين ويمكن مافيه رخص قياده. ياليت تسير قياده الاجانب عندنا محدده مثل الامارات حيث لايقود من الاجانب الا من اقامته دكتور ومهندس ومدرس وسائق وبس الباقين لا مثل سباك حلاق خباز وغيرهم نسيت واجنبي عاطل.البلد ناقصه؟؟؟
التعليقات