عناوين الرياض اليوم | بحث | الأرشيف | إكتب لنا | الإعلانات |  Riyadh Daily   

Thursday 20 February 2003 No. 12662 Year 38

الخميس 19 ذو الحجة 1423العدد 12662 السنة 38

  "الرياض" تنشر نظام الهيئة السعودية للمهندسين

كتب - رياض الخميس:

صدر مؤخراً نظام الهيئة السعودية للمهندسين والمتوج بمرسوم ملكي كريم... وسيعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية... ونظراً لأهميته تنشر "الرياض" نصوصه كاملة...حيث الرقي بمهنة "المهندس".نظام الهيئة السعودية للمهندسينالمادة الأولى:الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة، مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها ان تنشئ فروعاً داخل المملكة، ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام.المادة الثانية:تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ولها على الاخص ما يأتي: 1- وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص. 2- وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية. 3- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، وإصدار مجلات مهنية وعلمية. 4- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها. 5- إبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة. 6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها و
فقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.المادة الثالثة:تتكون عضوية الهيئة من:1- عضوية أساسية:وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها، العاملين في هذه المهن.  2- عضوية انتساب وتشمل:أ - جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة، العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة.ب - من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة.ج - المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة. 3- عضوية فخرية:ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.المادة الرابعة:يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العم
ومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة الخامسة:تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1- إصدار التنظيم الداخلي للهيئة. 2- إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة. 3- إقرار اشتراكات الاعضاء. 4- الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته. 5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 6- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.المادة السادسة:يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:1- وزير التجارة، رئيساً وله ان ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك. 2- وكيل وزارة التجارة، عضواً. 3- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو من يختاره وزير الشؤون البلدية والقروية، على الا تقل مرتبه عن الرابعة عشرة. 4- وكيل وزارة الصناعة والكهرباء، أو من يختاره وزير الصناعة والكهرباء، على الا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة. 5- ثلاثة أعضاء سعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك، يختارهم وزير التعليم العا
لي. 6- ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية يسميه وزير التجارة بناءً على ترشيح من مجلس الغرف. 7- ستة من أعضاء الاساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناءً من ذلك يعين ممثلو الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة. ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل، أو رئيس مجلس الإدارة. وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. ويحضر الأمين العام للهيئة الاجتماعات دون ان يكون له حق التصويت.المادة السابعة:يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الاخص ما يأتي: 1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2- اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة. 3- اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة. 4- اقتراح قيمة اشتراكات الاعضاء. 5- إعداد الحسابات الختامية للهيئة. 6- إعد
اد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها. 7- إقرار الميزانية السنوية للهيئة. 8- تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها. 9- تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 10- قبول الهبات والتبرعات. 11- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. المادة الثامنة:تتكون موارد الهيئة المالية من: 1- اشتراكات الاعضاء. 2- الهبات والتبرعات. 3- إيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات. 4- عائد استثمار أموال الهيئة.المادة التاسعة:ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره، ويلغى  كل ما يتعارض معه من أحكام.


 

بقية المواضيع

"صنادق"... في أحيائنا بمباركة "الأمانة" والبلديات الفرعية!!
"الرياض" تنشر نظام الهيئة السعودية للمهندسين
البؤرة المركزية: عودة الحياة لجزء من الفراغ "المهمل" ويلعب دوراً رئيساً للفت الانتباه!
دفء الألوان: لون "زرقة السماء" لغرف النوم يزيد من تركيز الطلاب
الزوايا الأربع
24 مخطِّطاً عمرانياً ينجزون دراسة تخطيطية عمرانية  شاملة عن التنمية السياحية للساحل الشمالي الغربي للمملكة
العقاريون ينفون علاقة شركات المساهمات العقارية بنشاط توظيف الأموال
العمران والتنمية تسأل: هل نفض القطاع الهندسي غبار التستر الذي أفقده وعيه؟
 
 

 

 

[ الرياض الإقتصادي | عناوين الاقتصاد | أخبار الإقتصاد | النفط | أخبار الشركات | الأسهم وصناديق الإستثمار | التنمية البشرية | العمران والتنمية | حماية المستهلك ]

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 2002
تصميم وتطوير وتنفيذ جريدة الرياض، إدارة الإنترنت
الرجاء ارسال أي ملاحظات على العنوان التالي:
economy@Alriyadh-np.com

الرياض الرئيسي

الرياض الإقتصادي

عناوين الاقتصاد

أخبار الإقتصاد

النفط

أخبار الشركات

الأسهم وصناديق الإستثمار

التنمية البشرية

العمران والتنمية

حماية المستهلك

إنضم إلى قوائم
الرياض