عناوين الرياض اليوم | بحث | الأرشيف | إكتب لنا | الإعلانات |  Riyadh Daily   

Saturday 19 October 2002 No. 12538 Year 38

السبت 13 شعبان 1423العدد 12538 السنة 38

  رداً على تعقيب الصبيحي:زاد الغموض غموضاً في تصريح الوكيل

بندر بن عبدالله النقيثان

تناول الأستاذ القدير سعد الدوسري في زاويته "باتجاه الأبيض" في مقالين متتالين تصريحات فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى كدليل على عدم إلمام بعض المعنيين في السلك العدلي بنظام المرافعات مستنداً في ذلك إلى ما ورد في منتدى المحامين كمرجع للمقالات وبالتحديد الموضوع الذي طرحته في المنتدى حول نظام المرافعات الجديد ومدى استيعاب كوادر وزارة العدل له وهي الجهة المعنية بتطبيقه.
وفي العدد  12511من جريدة "الرياض" الموقرة كتب الأستاذ سليمان بن إبراهيم الصبيحي رداً على مقالات الأستاذ سعد الدوسري، إلا ان رده أضاف غموضا إلى غموض!.
فقد ذكر الأستاذ سليمان بأن وكيل وزارة العدل كان محقاً في تصريحه المعلن في جريدة "الرياض" عدد  12221الاحد  24رمضان 1422هـ !! وكان الوكيل قد صرح بأن المحكمة الجزئية تختص بالآتي من القضايا:
- القضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما  لم يكن ناتجا عن قضية زوجية أو عقار.
- عموم قضايا التعزيز والحدود التي لا إتلاف فيها.
- تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات.
- إثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره.
- وعدا ذلك من القضايا فنظرها من اختصاص المحاكم الكبرى.
(وتجدر الملاحظة بأن تاريخ التصريح هو 1422/9/24هـ اي بعد العمل بنظام المرافعات والذي نشر بالجريدة الرسمية ثم عمل به بعد سنة من نشره اي في 1422/6/17هـ).
فإذا كان ذلك فإنه من غير المفهوم إدعاء الأستاذ سليمان بأن ما جاء بالتصريح هو الصحيح وقد جاء نظام المرافعات باختصاصات جديدة لم يذكرها الوكيل في تصريحه، حيث تنص المادة  31من نظام المرافعات الشرعية الجديد على ما يلي: (من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوي الآتية:
أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الاجزة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط الا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
د - الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط الا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب، ج، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل).
ثم رنه من غير المفهوم محاولة الأستاذ سليمان قصر نقطة الخلاف حول المبالغ التي تختص بها المحاكم الجزئية فقط متجاهلاً الإختصاصات نفسها!
وقد ادعى الأستاذ سليمان في رده بأن الوكيل عندما ذكر هذه الاختصاصات كان يقصد الاختصاص الجنائي للمحاكم الجزئية إلا ان هذا غير مفهوم ايضا ذلك ان الوكيل ذكر في ذات التصريح بأن المحكمة الجزئية تختص (بالقضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو عقار)، وكذلك ما قاله في تصريحه بعد ان عدد اختصاصات المحكمة الجزئية: "وما عدا ذلك من القضايا فنظرها من اختصاص المحكمة الكبرى" افلا يدل هذا على ان الوكيل لم يكن يقصد الاختصاصات الجنائية وانما كان يقصد اختصاص المحكمة الجزئية بشكل عام، ويدل على هذا ايضا ما ذكره حول اختصاصات المحكمة العامة.
وإذا تمسك الأستاذ سليمان بدعواه ان تصريح الوكيل هو الصحيح فإنه وحسب ما تفهم من هذا التصريح ان دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها هي من اختصاص المحاكم الكبرى (العامة) وهذا تناقض صريح مع ما جاء في الفقرة (أ) من المادة  31السابق ذكرها، إلا إذا كان الوكيل يعتقد بأن الحيازة الواردة في هذه المادة هي حيازة الممنوعات!! حيث ذكر فضيلته لفظ (إثبات الحيازة) وليس (دعوى الحيازة) وقد تكرر ذلك في الحوار الذي اجراه الأستاذ سليمان بن إبراهيم الصبيحي مع فضيلته والمنشور في جريدة "الرياض" الموقرة العدد  12410الأحد 1423/4/5هـ .
وبالنسبة للتعديل الوارد على المبالغ الواردة في المادة  31من النظام فلم نعلم بأن التصريح للجرائد اليومية يحقق العلم القانوني الذي لا يتحقق إلا بالنشر بالجريدة الرسمية، ولعلنا نتجاوز في ذلك ونقول لمن يصرح بهذا النوع من التعديلات ان يذكر - على الأقل - بأنه تم التعديل بموجب قرار ويذكر رقم هذا القرار وتاريخه إلا انه يبدو بأن الوكيل لم يقصد من هذا التصريح ان ينوه بهذا التعديل، ولا ما ورد في المادة  128من نظام الإجراءات الجزائية. ويبدو ان الوكيل قد غفل عن هذه الانظمة الجديدة ولعل الدليل على ذلك هو ان هذا التصريح مقتبس من الكتاب الذي نشرته وزارة العدل بمناسبة مرور مئة عام على فتح الرياض (المئوية) اي عام 1419هـ وذلك قبل نفاذ هذه الانظمة بل وحتى قبل صدورها (1) (راجع كتاب القضاء في المملكة العربية السعودية - تاريخه - مؤسساته - مبادؤه - صـ  129وصـ 130).
وانظر كذلك المواد  82و 84من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي والملغية بموجب المادة  265من نظام المرافعات الشرعية، وانظر ايضا تعميم وزارة العدل رقم 24/ت بتاريخ 1394/2/11هـ وكذلك التعميم رقم 13/ت/ 917بتاريخ 1417/5/16هـ .
أما عندما حاول الأستاذ سليمان ان يؤسس هذه التخصصات على بعض المواد ومنها المواد 22،  24من نظام القضاء - والذي ادعى بأن الكاتب لم يكلف نفسه بالإطلاع عليه - فقد وقع الأستاذ في خطأ لا يحسن بمستشار قانوني ان يقع فيه فتفويض وزير العدل بتحديد اختصاصات المحاكم يعتبر ملغياً ضمنياً بالمواد 31،  32من نظام المرافعات واي قرار صدر بموجب هذا التفويض فلا أساس له ابتداء من تاريخ نفاذ النظام.
أما ما ذكره الأستاذ سليمان حول المقال الثاني والذي يدور حول الجلب بالقوة الجبرية والذي ذكرنا في منتدى المحامين بأن نظام  المرافعات الشرعية الجديد قد تناسى هذا الاجراء وانه اما ان الوكيل لم يعلم بذلك أو أنه خلط بين التنفيذ بالقوة الجبرية والاحضار بالقوة الجبرية وهو التساؤل الذي لا يزال مطروحاً حتى هذه اللحظة - واعتقد بأن الوكيل هو الاقدر على الإجابة من اي شخص آخر - إلا ان الأستاذ سليمان لم يكن دقيقا في نقله عندما ادعى بأن الكاتب قد شدد على ان الوكيل لديه خلط بين التنفيذ بالقوة الجبرية والجلب بالقوة الجبرية وهذا غير صحيح فلم نذكر في موضوعنا الذي طرحناه في المنتدى - والذي استند عليه الكاتب - بأن الوكيل لديه حتماً هذا الخلط ولكنه مجرد تساؤل وكما ذكرنا سابقاً فإن هذا التساؤل ما يزال مطروحاً.
أما ما يدعيه الأستاذ سليمان بأن تصريح الوكيل الثاني كان يدور حول نظام الإجراءات الجزائية فلا نعلم كيف فهم ذلك، خاصة وان التصريح كان بعنوان "إذا لم يوجد الشخص وتعذر إحضاره، للقاضي ان يحكم غيابياً" والأستاذ سليمان - وهو أحد ابرز أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام - يعلم بأن نظام الإجراءات الجزائية لم ينص على الحكم الغيابي - على العكس من نظام المرافعات - فقد نصت المادة  141من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي: (إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الاحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي ان يصدر امراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول).
فهذا يدل على ان الوكيل يقصد القضايا المدنية التي ينظم سير إجراءاتها نظام المرافعات والذي تنص المادة  55منه على الحكم الغيابي كما يلي: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً).
والدليل الآخر على ان الوكيل كان يقصد الدعوى المدنية (حقوق خاصة) - أو عموم القضايا الله أعلم - نص التصريح نفسه والذي لا يحتاج إلى تفسير حيث ينص التصريح المعلن بجريدة "الرياض" عدد  1273الأحد 1423/6/9هـ على ما يلي: (ان التهرب من المطلوبين للعدالة يدعو إلى جلب الشخص الممتنع بالقوة الجبرية من خلال الجهات الامنية وان لم يوجد الشخص وتعذر احضاره فللقاضي ان يحكم غيابياً. وقال فضيلته: لا شك ان تهرب المطلوبين للحضور في الدعوى أمر يدعو للأسف ويدل على مرض قلوب هؤلاء المتهربين فمن لديه وازع ديني وخوف من الله فهو حريص على براءة ذمته والوفاء بحقوق الناس ولا يماطل أحد في حق ولا يسعى في الاضرار بأخيه المسلم) انتهى التصريح.
فكيف يدعي الأستاذ سليمان بأن التصريح لم يؤخذ على إطلاقه وانه هناك لي لعنق التصريح وحتى لو افترضنا جدلاً بأن ما قاله الأستاذ سليمان صحيحاً وان هذا التصريح يدور حول أحكام نظام الإجراءات الجزائية أفلا يحق لنا ان نتساءل عن الاساس القانوني أو الشرعي للحكم الغيابي في هذه الحالة رغم ان المادة  141السابق ذكرها لم تجوز للقاضي بأن يحكم غيابيا، فهل يا ترى كان فضيلة الوكيل يستند في تصريحه على المادة  26من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الملغي بموجب المادة  265من نظام المرافعات الشرعية؟،،،،، الله أعلم.
*باحث قانوني

ع




 

بقية المواضيع

 

 

[ احداث العالم | السعودية اليوم | لقاء | عيادة الرياض | ثقافة وفنون | منوعات | الكاركاتير | الرأي للجميع | مسابقات الرياض ]

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 2002
تصميم وتطوير وتنفيذ جريدة الرياض، إدارة الإنترنت
الرجاء ارسال أي ملاحظات على العنوان التالي:
webmaster@Alriyadh-np.com

الرياض الرئيسي

احداث العالم

السعودية اليوم

لقاء

عيادة الرياض

ثقافة وفنون

منوعات

الكاركاتير

الرأي للجميع

مسابقات الرياض

إنضم إلى قوائم
الرياض