بحث | الأرشيف | إكتب لنا | الإعلانات

موقع الرياض: صفحتك الرئيسية - إضافة للمفضلة

Tuesday 17 June 2003 No. 12779 Year 39

الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1424العدد 12779 السنة 39

  مجلس الشورى يصوت على مشروع نظام مكافحة غسيل الأموال

كتب - محمد الشيباني:

صوّت مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على مشروع نظام مكافحة غسيل الأموال.
اوضح ذلك معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى ان المجلس استمع في بداية الجلسة لرد لجنة الشؤون المالية بشأن ما اثاره الاعضاء من ملحوظات على المشروع في جلسات سابقة.
واستعرض د. البدر مواد مشروع نظام غسل الاموال فتتناول المادة الاولى عن تعاريف للمصطلحات الواردة في النظام وقد حازت على  93صوتاً، وحصلت المادة الثانية على  87صوتاً وهي تتحدث عن تحديد الافعال التي يعد من قام بها مرتكباً جريمة غسل الاموال.
اما المادة الثالثة فانها تحدد انه يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال كل من فعل اياً  من الافعال الواردة في المادة الثانية من رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات المالية أو اعضائها أو اصحابها أو موظفيها وغيرهم مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها وحازت هذه المادة على  93صوتاً.
واعطى الاعضاء  94صوتاً للمادة الرابعة التي توجب على المؤسسات ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي، وكذلك  94صوتاً للمادة الخامسة التي تفرض على المؤسسات الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
اما المادة السادسة فحصلت على  95صوتاً وتفرض على المؤسسات وضع اجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام واحكامه، وتفرض المادة السابعة على المؤسسات انه إذا توافرت مؤشرات ودلائل كافية على اجراء عملية معقدة أو غير طبيعية أو تثير الشكوك ان تبادر إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها ابلاغ وحدة التحريات المالية واعداد تقرير يتضمن  جميع البيانات والمعلومات المتوفرة وحازت على  93صوتاً.
وتشير المادة الثامنة إلى الاستثناء من الاحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فيما يخص تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات اللازمة للسلطة القضائية عند طلبها وقد حازت على  96صوتاً، اما المادة التاسعة فتؤكد على المؤسسات والعاملين بها الا يحذروا العملاء وغيرهم من وجود شبهات حول نشاطهم وحصلت على  91صوتاً.
وفرضت المادة العاشرة على المؤسسات برامج لمكافحة غسل الاموال وحصلت على  96صوتاً، والحادية عشرة تشير إلى انشاء وحدة للتحريات المالية تهدف لمكافحة غسل الاموال وحازت على  96صوتاً كذلك.
واشارت المادة الثانية عشرة إلى ان لوحدة التحريات المالية ان تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي وحصلت على  89صوتاً، اما المادة الثالثة عشرة حصلت على  93صوتاًوهي تجيز تبادل المعلومات بين المؤسسات والسلطات المختصة مع الالتزام بالمحافظة على سريتها.
وفي المادة الرابعة عشرة التي حازت على  93صوتاً اشارة إلى اللائحة التنفيذية التي تحدد قواعد واجراءات الفصاح عن المبالغ المالية النقدية التي يسمح بدخولها للمملكة أو خروجها منها، وحصلت المادة الخامسة عشرة على  94صوتاً وتحدد انه للسلطة المختصة التصرف في المواد المصادرة وهي غير واجبة الاتلاف.
اما السادسة عشرة فتحدد العقوبات على من يرتكب أي جريمة من جرائم غسل الاموال وحصلت على  87صوتاً، وحازت المادة السابعة عشرة على  75صوتاً وهي تحدد عقوبة السجن والغرامة إذا اقترنت الجريمة بمجالات محددة مثل ان ترتكب الجريمة من خلال عصابة أو استخدام العنف والاسلحة وغيرها.
وتحدد المادة الثامنة عشرة عقوبة من أخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات أو اعضائها أو اصحابها أو موظفيها بأي من الالتزامات الواردة بالنظام وحازت على  83صوتاً.
اما المادة التاسعة عشرة فحصلت على  90صوتاً وتقول انه يجوز ان توقع على المؤسسات التي تثبت مسؤوليتها غرامة مالية وذلك  بحكم من الجهة المعنية، وفي المادة (العشرون) تحديد لعقوبة من يخالف أي حكم من احكام النظام ولم يرد له نص وحازت على  86صوتاً.
اما المادة الحادية والعشرون فحازت على  88صوتاً وتشير إلى عدم تطبيق العقوبات على من وقع في المخالفة بحسن نية، وتسمح المادة الثانية والعشرون بتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في دول اخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية وذلك  91صوتاً، اما المادة الثالثة والعشرون للسلطة القضائية بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة اخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل ان تأمر بالتحفظ على الاموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الاموال وفق الانظمة المعمول بها في المملكة.
اما المادة الرابعة والعشرون فانها تشير إلى انه يجوز تنفيذ حكم قضائي بالمصادرة صادر من المحكمة مختصة بدولة اخرى، للمملكة معها اتفاقيات أو معاملة بالمثل وحصلت على  90صوتاً، وتشير المادة الخامسة والعشرون إلى ان اعضاء ورؤساء مجالس الإدارة وغيرهم من المسؤولين لا يحكم على تنفيذهم للواجبات ما لم يثبت ان  ما قاموا به قد كان بسوء نية وحصلت على  93صوتاً.
وحصلت المادة السادسة والعشرون على  92صوتاً وتشير إلى اختصاص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة بالنظام. وتجعل المادة السابعة والعشرون مسؤولية التحقيق والادعاء العام لهيئة التحقيق والادعاء العام وذلك بعد التصويت عليها بـ  89صوتاً.
وتحدد المادة الثامنة والعشرون ان يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره وحصلت على  89صوتاً، وتؤكد المادة التاسعة والعشرون على نشر النظام في الجريدة  الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره وحصلت هذه المادة الاخيرة على  92صوتاً.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى الاستماع لرد من رئيس لجنة النقل والاتصالات حول الاداء السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية حيث قرر المجلس تسريع برنامج التخصيص لاعمال المؤسسة وتحديد اطار زمني لجميع مراحله كما قرر دراسة ظاهرة تسرب حركة الرحلات الدولية إلى المطارات المجاورة، والعمل على زيادة حصة المؤسسة في السوق.
وقرر المجلس كذلك ان تعمل المؤسسة على ايجاد حلول عملية بديلة تحقق تحسين الايرادات وزيادة معدل الامتلاء دون الحاجة إلى زيادة اسعار التذاكر المحلية.
بعد ذلك واصل المجلس الاستماع للمداخلات على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي  1421- 1422هـ واثير عدد من الملحوظات بشأن تطوير وصيانة الشواطئ، ونزع الملكيات، والاهتمام بادارات الايرادات والاستثمارات البلدية وايراد تفصيلات عنها في التقارير السنوية.
وسيستكمل المجلس مناقشاته حول التقرير في الجلسات القادمة.



 

بقية المواضيع

مجلس الوزراء:إنشاء هيئة للسوق المالية وبورصة واستحداث مركز إيداع للاوراق المالية ولجنة للفصل في المنازعات
الأمير عبدالمجيد يرعى مساء اليوم الملتقى السعودي الإماراتي الأول للجودة في القطاعات الحكومية
أمين المجلس الاقتصادي: النظام خطوة مهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وسيحدث نقلة لسوق الأسهم
تحرير النقل الجوي الداخلي يخلق فرصاً استثمارية تقدر بعشرة مليارات ريال وخمسة آلاف وظيفة
اللجنة السعودية الايرلندية تجتمع بدبلن غداً
المنتدى الاقتصادى العالمى يعقد في عمان السبت القادم
مجلس الشورى يصوت على مشروع نظام مكافحة غسيل الأموال
وفد المملكة المشارك في بطولة العالم للمهارات المهنية يغادر إلى سويسرا
طيران الامارات تطلب شراء  26طائرة بوينج 777
"السلام للطائرات" تنهي أعمال العمرة على طائرة سورية بوينج (747)
بنك الصادرات والتمويل الأردني يخفض سعر الفائدة لعملائه
الاستثمارات السعودية في الأردن تحتل المرتبة الأولى
أردوغان يقرر قطع العلاقات مع صندوق النقد الدولي في نهاية 2004
"موفنبيك" تدير منتجع ديزني لاند باريس
ديون العراق ثلاثون مليار دولار
وفد سوداني يطرح فرصا استثمارية زراعية وسياحية على المستثمرين السعوديين
"الكهرباء السعودية" تبدأ في إدخال أجهزة آلية متقدمة لقراءة عدادات المنازل
رئيس "بيت تجارة جدة": الملتقى الصناعي نقطة تحول لتفعيل الحوار والاستفادة من التجارب الناجحة
جميرا انترناشيونال تعلن عن افتتاح فندق "ميناء السلام" خلال شهر سبتمبر القادم
 
 

 

 

[ الرياض الإقتصادي | عناوين الاقتصاد | أخبار الإقتصاد | النفط | أخبار الشركات | الأسهم وصناديق الإستثمار | التنمية البشرية | العمران والتنمية | حماية المستهلك ]

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 2002
تصميم وتطوير وتنفيذ جريدة الرياض، إدارة الإنترنت
الرجاء ارسال أي ملاحظات على العنوان التالي:
economy@Alriyadh-np.com

الرياض الرئيسي

الرياض الإقتصادي

عناوين الاقتصاد

أخبار الإقتصاد

النفط

أخبار الشركات

الأسهم وصناديق الإستثمار

التنمية البشرية

العمران والتنمية

حماية المستهلك

الرياض @ نت

دنيا الرياضة

مقالات اليوم

إنضم إلى قوائم
الرياض