بحث | الأرشيف | إكتب لنا | الإعلانات

موقع الرياض: صفحتك الرئيسية - إضافة للمفضلة


Monday 08 November 2004 No. 13289 Year 40

الاثنين 25 رمضان 1425العدد 13289 السنة 40

  الدكتور السند لـ"الرياض": زكاة الأسهم واجبة إذا اقتناها للتجارة وتجب في ريعها إذا اقتناها للاستفادة

كتب - علي الشثري:

أوضح د. عبدالرحمن بن عبدالله السند الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء والمتخصص في القضايا المالية أن زكاة الأسهم واجبة إذا اقتناها صاحبها بغرض التجارة.
وأضاف ولكن إذا كان المساهم يقصد بأسهمه الاستفادة من ريعها السنوي وليس بقصد التجارة فإنه يزكي الريع بعد مرور الحول:
وقال إن السهم هو حصة شائعة من رأس المال، وتجب زكاة الأسهم على أصحابها وتتولى إدارة الشركة إخراجها باعتبارها شخصاً اعتبارياً أخذ بمبدأ الخلطة المعروف في الشريعة الإسلامية.
وأردف أما إذا لم تقم إدارة الشركة بإخراج الزكاة فإنه يتعين على حملة الأسهم إخراجها بأنفسهم، وذلك على النحو التالي:
أولاً: إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح السهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيان الأسهم فهذا لا تجب عليه زكاة في أصل الأسهم وإنما تجب الزكاة في ربحه إذا دار عليه الحول من يوم قبضه (قبض الريع) مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
ثانياً: أن يكون قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة في أعيانها بيعاً وشراءً، فهذا يزكي الأسهم زكاة عروض التجارة فيقوم الأسهم بعد مضي الحول ويخرج ربع العشر، ولقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المعقودة بجدة عام 1408ه ما نصه:
أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الاسم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
وأضاف: ويُطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على النحو المشار إليه، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وأشار وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:
فإن كان مساهماً في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الربع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع.
وقال وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكي قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكي قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إن كان للأسهم ربح.
رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول، ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.




 

بقية المواضيع

 

 

[ عناوين الرياض اليوم | السعودية اليوم | احداث العالم | أيام رمضان | لقاء | عيادة الرياض | ثقافة وفنون | منوعات | الكاركاتير | الرأي للجميع | مسابقات الرياض ]

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 2004
تصميم وتطوير وتنفيذ جريدة الرياض، إدارة الإنترنت
الرجاء ارسال أي ملاحظات على العنوان التالي:
webmaster@Alriyadh-np.com

الرياض الرئيسي

عناوين الرياض اليوم

السعودية اليوم

احداث العالم

أيام رمضان

لقاء

عيادة الرياض

ثقافة وفنون

منوعات

الكاركاتير

الرأي للجميع

مسابقات الرياض

دنيا الرياضة

الرياض الإقتصادي

الرياض @ نت

مقالات اليوم



إنضم إلى قوائم
الرياض