الاثنين 27 رمضان 1431 هـ - 6 سبتمبر 2010م - العدد 15414

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق منبهاً عبر «الرياض» لمزالق الزواج من أجنبية:

خلافات ما بعد الطلاق أبرز المشاكل.. والفاتورة يدفع ثمنها الأطفال

الرياض - فاطمة الغامدي

    نبه عبر "الرياض" وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق موسى بن محمد العمر من جملة من قضايا الحقوق الشخصية التي ترد إلى الوزارة عقب الزواج من اجنبية، وأهمها الخلافات عقب الطلاق وما يترتب عليه من ترك الاطفال مع والدتهم في بلدها بدون هوية ولا نفقة.

وحذر من أن الأب السعودي قد لا يستطيع احضار أبنائه من بلد الأم اذا حصل طلاق بين الزوجين او خلاف او عدم رغبة الزوجة الاقامة في المملكة كون بعض الدول تكسبهم الجنسية بالولادة تبعا للام ما يحول دون تمكن الاب من احضارهم الى المملكة، وفي الغالب ينشأ الخلاف من الزوجة عند زيارتها لذويها مصطحبة ابناءها ما يؤدي الى تدخل السلطات الادارية والقضائية وما يتبع ذلك من متاعب نفسية ومالية ينعكس اثرهما على الاطفال حينما تنتهي العلاقة الزوجية بالطلاق.

وأكد العمر أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل لم شمل الاسر، اذ تتخذ الاجراءات حيال الزوج اذا كان متخليا عن واجبه تجاه ابنائه وزوجته، اذا كان الزواج بموافقة الجهة المختصة بالوزارة، اما اذا كان الزواج تم بدون موافقة فتتم دراسة الطلب ومعرفة مبررات الطلب، وسبب مخالفة التعليمات، بضوابط تطبق في مثل هذه الحالات. اما الاسر المنقطعة خارج المملكة لظروف اخرى، فان جمعية اواصر تتولى التواصل معها وتلمس حاجاتها، وتقديم المساعدات بانواعها ومنها المالية بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج. وذكر العمر في تصريحه للرياض بانه لايوجد احصاءات او نسبة تقريبية للسعوديين المتقدمين بطلب السماح لهم بالزواج من اجنبية.

بعض الدول تكسب الجنسية بالولادة ما يحول دون إحضارهم للمملكة

وفي شأن آخر أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الى حق منع سفر الخصوم قبل النظر في القضية، وقال العمر لكل مدع بحقه في "الحقوق الخاصة" ان يطلب منع خصمه من السفر وذلك بأن يتقدم الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى سواء اثناء نظر الدعوى او قبل نظرها، واذا اصدر امر من القاضي بمنع الخصم من السفر فانه يتم تنفيذه من قبل الجهة المختصة، اما اذا كان طلب المنع من السفر لاجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فان ذلك يكون من اختصاص الحاكم الاداري. وأشار الى ان تحصيل الحقوق يتم وفق اجراءات التنفيذ الواردة في باب الحجز والتنفيذ من نظام المرافعات الشرعية، كما ان الزام المدين بدفع مابذمته لا يتم الا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، ليصبح واجب التنفيذ باكتسابه الصفة القطعية، اما مايرد للوزارة من مطالبات يتم احالتها الى امارة المنطقة التي يقيم فيها المدعي عليه، باعتبار ان امير المنطقة هو الحاكم الاداري ورأس هرم السلطة التنفيذية في منطقته.

وذات السياق قال العمر إن انواع النزاع المالي التي تختص بها الادارة كثير ولكن الغالب منها الديون (وهي التي تكون ثمن مبيع مؤجلا او قرضا او نحو ذلك) والديات وأجور العمل، فيغلب على امتناع تسليم حقوق الغير الاعسار وفي هذه الحال يتعين الكف عن المعسر الى حال يسره.

واما ان يكون الامتناع بسبب اخر مثل المماطلة والتهرب ، فتتخذ الاجراءات التنفيذية اللازمة كالحجز على الاموال والممتلكات في حدود مقدار الدين والمنع من السفر ووقف الخدمات والادراج على نظام المطلوبين. اضافة الى مشاكل الاسفار ومايصحبها من مصاريف مثل اجور السكن والنفقه واحيانا يتعرض المواطن الى النصب والاحتيال وغير ذلك ، هذا في الحقوق المالية.