الأحد 13 شعبان 1431 هـ - 25 يوليو 2010م - العدد 15371

نثار

رفض الجهات الحكومية تنفيذ الأحكام القضائية

عابد خزندار

    هل نسيتم فضية خريجي دبلوم اللغة الانجليزية من جامعة الإمام محمد ابن سعود والذين حكم ديوان المظالم بتعويض كل واحد منهم مبلغ 25 ألف ريال ، ولم تنفذ جامعة الإمام الحكم رغم مرور ثلاث سنوات ؟ وهم على حد علمي قد رفعوا قضية جديدة ضد الجامعة لمطالبتها بتنفيذ الحكم ، إنها ليست القضية الوحيدة التي ترفض فيها جهة حكومية تنفيذ حكم قضائي ، فقد نشرت جريدة الرياض في ملحقها الاقتصادي بتاريخ 1/6/1431 الموافق 15/5/2010 خبرا مفاده أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رفضت تنفيذ حكم ضدها من إحدى المحاكم الإدارية بديوان المظالم يقضي بإلزامها بتعويض إحدى الشركات مبلغ 1866427 ريالا بسبب فسخها عقدا أبرمته مع الشركة لأسباب لا شأن للشركة بها ، وفي خبر نشرته صحيفة الحياة الصادرة بتاريخ 20/6/2010 رفضت وزارة الحج تنفيذ عدد من الأحكام القضائية لصالح مستثمرين ، هذا رغم وجود قواعد قانونية بشأن تنفيذ الأحكام القضائية حيث نصت المادة 50 من النظام الأساسي للحكم « بأن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية « كما أن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية ، ونظمت أحكام الباب 12 من نظام المرافعات الشرعية قواعد وإجراءات التنفيذ ، وعلى هذا فعلى أمراء المناطق القيام بواجبهم في هذا الشأن .