جريدة الرياض اليومية

الخميس 29 جمادى الآخر 1429هـ -3 يوليو2008م - العدد 14619
[ الأولـــى | متابعات | شؤون دولية | محليات | لقاء | مقالات اليوم | طــب | ثقافة اليوم | الرأي | الرياض الاقتصادي | تقنية المعلومات | دنيا الرياضة | الكاريكاتير | محطات متحركة | تحقيقات وتقارير | الصحفي الإلكتروني | الأخــيــرة | ]
أكد أن أهميته تأتي في الوقت الذي يكون فيه المتهم ضعيفاً مقابل السلطة العامة
د. الرويشد: نظام الإجراءات ينص على أن من حق المتهم الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق والمحاكمة

عرض الصورة

الرياض - علي المنيع:

أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور علي بن مدالله الرويشد أن الدفاع حق دستوري مصون للمتهم ولذلك أجازته جميع الأنظمة والتشريعات. حتى أن أغلب الأنظمة أجازت للمتهم حين الاستجواب من قبل المحقق أن يمتنع عن الإجابة إلى أن يحضر محاميه الذي اختاره وعلى المحقق أجابته إلى ذلك.

وأشار إلى أن حضور المحامي ضمانه هامة أتاحها له القانون فلا يجوز حرمانه منها ولكن يظل من حق المحقق أن يقرر عدم تلبية هذا الطلب إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك على أن يبين ذلك بقرار مسبب.

وأضاف د. الرويشد أن بعض الأنظمة حددت حالات استثنائية يجوز فيها منع المحامي من الحضور فمثلاً نجد أن المشرع المصري نص في المادة 1/124إجراءات على حالتين استثنائيتين هما حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

ومن الواضح أن العلة في الاستثناء هو الخوف من ضياع الدليل لأن في التلبس تكون الجريمة ما زالت ماثلة أمام الجميع، وانتظار حضور محامي المتهم لحضور التحقيق من شأنه تعطيل كافة الإجراءات وانصراف الشهود.

ونوه إلى أنه تأتي أهمية حق المتهم في الاستعانة بمحام في الوقت الذي يصبح فيه المتهم ضعيفاً مقابل السلطة العامة القائمة على التحقيق الابتدائي وما لديها من صلاحيات ولما تسببه توجيه التهمة من خوف واضطراب لدى الشخص المتهم وما يتصف فيه الموقف من رهبة قد تؤدي إلى إخفاقه في الدفاع عن نفسه أو غفلته عن حقوقه التي خولها القانون له وهو جاهل بها.

وأضاف إلى أن دور المحامي مهماً وضمانة أساسية للمتهم ليعينه ويساعده في دفاعه عن نفسه، ويحقق معاونه العدالة على إظهار الحقيقة دون إدانة شخص بريء. والغرض من دعوة المحامي المتهم أن يكون المحامي رقيباً على المحقق.

وأشار د. الرويشد إلى أن نظام الإجراءات الجزائية ومشروع لائحته التنفيذية ومشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة أجاز للمتهم حق الاستعانة بمحام أو وكيل ويكون ذلك أمراً اختيارياً للمتهم وليس وجوبياً، سواء كانت التهمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة أو غيرها حيث نصت المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة) ونصت المادة(64) من النظام ذاته على ما يلي: (للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق).

كما نصت المادة (1/14) من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام على (للمتهم حق الاستعانة بمحام أو وكيل لحضور التحقيق).

كما نصت المادة (1/101) من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على إخطار المتهم قبل استجوابه بحقه في الاستعانة بمحام (يُعَرّف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانة بوكيل أو محام، وله أن يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي أو الوكيل). وأشار إلى أنه إذا استعان المتهم بمحام أو وكيل فإن له حضور جميع إجراءات التحقيق حيث نصت المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية على أن (للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق). كما نصت المادة (71) من نظام الإجراءات الجزائية على إبلاغ الخصوم باليوم والساعة والمكان الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه، حيث جاء فيها: (يُبلّغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرى فيه). كما نصت المادة (2/71) من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على ما يلي: (يُبلغ المحامي شخصياً أو على عنوانه المعتمد، أو بريده المسجل لدى وزارة العدل، أو على رقم الناسوخ المعتمد منه).

ونوه د.الرويشد إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تضمن بعض التسهيلات التي يجب على المحقق تقديمها للوكيل أو المحامي للقيام بواجبه، حيث نصت المادة (1/64) (على المحقق ورجال الضبط الجنائي أن يقدموا للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه).

كما نصت المادة (4/70) من المشروع ذاته بأنه إذا قرر المحقق منع المحامي أو الوكيل من التدخل في التحقيق فعليه أن يثبت ذلك وسببه في محضر التحقيق، حيث نصت هذه المادة على أنه (إذا قرر المحقق منع المحامي أو الوكيل من التدخل في التحقيق فيثبت ذلك سببه في المحضر).

كما نصت المادة (3/14) من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام على ما يلي: (ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن محاميه أو وكيله الحاضر معه أثناء التحقيق).

وأشار د.الرويشد إلى أن نظام المحاماه السعودي أكد في المادة 19بأن على سلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من حضور التحقيق حيث نصت أن "على المحاكم وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ شرعي".

بل إن نظام الإجراءات الجزائية السعودي أشار إلى ضمانة أكبر للمتهم وهي حقه بالانفراد بمحاميه حيث نصت المادة 3/70على ما يلي: "للوكيل أو المحامي حق الانفراد بالمتهم".

مشاهدة النسخة كاملة
عرض التعليقات

| أعداد سابقة | اتصل بنا |
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية