بحث



الخميس 29 جمادى الآخر 1429هـ -3 يوليو2008م - العدد 14619

عودة الى محليات

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


أكد أن أهميته تأتي في الوقت الذي يكون فيه المتهم ضعيفاً مقابل السلطة العامة
د. الرويشد: نظام الإجراءات ينص على أن من حق المتهم الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق والمحاكمة

الرياض - علي المنيع:
    أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور علي بن مدالله الرويشد أن الدفاع حق دستوري مصون للمتهم ولذلك أجازته جميع الأنظمة والتشريعات. حتى أن أغلب الأنظمة أجازت للمتهم حين الاستجواب من قبل المحقق أن يمتنع عن الإجابة إلى أن يحضر محاميه الذي اختاره وعلى المحقق أجابته إلى ذلك.

وأشار إلى أن حضور المحامي ضمانه هامة أتاحها له القانون فلا يجوز حرمانه منها ولكن يظل من حق المحقق أن يقرر عدم تلبية هذا الطلب إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك على أن يبين ذلك بقرار مسبب.

وأضاف د. الرويشد أن بعض الأنظمة حددت حالات استثنائية يجوز فيها منع المحامي من الحضور فمثلاً نجد أن المشرع المصري نص في المادة 1/124إجراءات على حالتين استثنائيتين هما حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

ومن الواضح أن العلة في الاستثناء هو الخوف من ضياع الدليل لأن في التلبس تكون الجريمة ما زالت ماثلة أمام الجميع، وانتظار حضور محامي المتهم لحضور التحقيق من شأنه تعطيل كافة الإجراءات وانصراف الشهود.

ونوه إلى أنه تأتي أهمية حق المتهم في الاستعانة بمحام في الوقت الذي يصبح فيه المتهم ضعيفاً مقابل السلطة العامة القائمة على التحقيق الابتدائي وما لديها من صلاحيات ولما تسببه توجيه التهمة من خوف واضطراب لدى الشخص المتهم وما يتصف فيه الموقف من رهبة قد تؤدي إلى إخفاقه في الدفاع عن نفسه أو غفلته عن حقوقه التي خولها القانون له وهو جاهل بها.

وأضاف إلى أن دور المحامي مهماً وضمانة أساسية للمتهم ليعينه ويساعده في دفاعه عن نفسه، ويحقق معاونه العدالة على إظهار الحقيقة دون إدانة شخص بريء. والغرض من دعوة المحامي المتهم أن يكون المحامي رقيباً على المحقق.

وأشار د. الرويشد إلى أن نظام الإجراءات الجزائية ومشروع لائحته التنفيذية ومشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة أجاز للمتهم حق الاستعانة بمحام أو وكيل ويكون ذلك أمراً اختيارياً للمتهم وليس وجوبياً، سواء كانت التهمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة أو غيرها حيث نصت المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة) ونصت المادة(64) من النظام ذاته على ما يلي: (للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق).

كما نصت المادة (1/14) من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام على (للمتهم حق الاستعانة بمحام أو وكيل لحضور التحقيق).

كما نصت المادة (1/101) من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على إخطار المتهم قبل استجوابه بحقه في الاستعانة بمحام (يُعَرّف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانة بوكيل أو محام، وله أن يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي أو الوكيل). وأشار إلى أنه إذا استعان المتهم بمحام أو وكيل فإن له حضور جميع إجراءات التحقيق حيث نصت المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية على أن (للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق). كما نصت المادة (71) من نظام الإجراءات الجزائية على إبلاغ الخصوم باليوم والساعة والمكان الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه، حيث جاء فيها: (يُبلّغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرى فيه). كما نصت المادة (2/71) من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على ما يلي: (يُبلغ المحامي شخصياً أو على عنوانه المعتمد، أو بريده المسجل لدى وزارة العدل، أو على رقم الناسوخ المعتمد منه).

ونوه د.الرويشد إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تضمن بعض التسهيلات التي يجب على المحقق تقديمها للوكيل أو المحامي للقيام بواجبه، حيث نصت المادة (1/64) (على المحقق ورجال الضبط الجنائي أن يقدموا للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه).

كما نصت المادة (4/70) من المشروع ذاته بأنه إذا قرر المحقق منع المحامي أو الوكيل من التدخل في التحقيق فعليه أن يثبت ذلك وسببه في محضر التحقيق، حيث نصت هذه المادة على أنه (إذا قرر المحقق منع المحامي أو الوكيل من التدخل في التحقيق فيثبت ذلك سببه في المحضر).

كما نصت المادة (3/14) من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام على ما يلي: (ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن محاميه أو وكيله الحاضر معه أثناء التحقيق).

وأشار د.الرويشد إلى أن نظام المحاماه السعودي أكد في المادة 19بأن على سلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من حضور التحقيق حيث نصت أن "على المحاكم وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ شرعي".

بل إن نظام الإجراءات الجزائية السعودي أشار إلى ضمانة أكبر للمتهم وهي حقه بالانفراد بمحاميه حيث نصت المادة 3/70على ما يلي: "للوكيل أو المحامي حق الانفراد بالمتهم".

6 تعليقات
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 


أنا أتمنى بصراحة أنك تعطي هذه المعلومات للدبش اللي عندنا بأقسام الشرطة
وناظر وش بيقولون؟؟؟ تدري وش بيقولون ! وين الكميرا ؟؟؟ يحسبونه برنامج الكميرا الخفيه وعلى جية شهر رمضان بعد تحس أنها بتسير محبوكه !! ه
هذى الحقوق اخي الكريم مانشوفها الا بالأفلام الأمريكيه للأسف أما عندك هنا ((تبطي 50 سنه)) !! المتهم عندنا ليس متهم حتى تثبت أدانته بل المتهم ((أبكم)) حتى تثبت أدانته فلا يسمح له أن ينفس بكلمه واحده ولا يملك حق الدفاع عن نفسه فما بالك أن يوكٌل له محامي أيضاً !! باللهجه العاميه


عاكس طريق خريص خدمة@ksa
ابلاغ
07:16 صباحاً 2008/07/03

 


يغلب من المحققين التعسف بتطبيق الأنظمة, وبالطبع رئيس الفرع التابع له هذا المحقق ينحاز له.
وياحلو رح تقدم بشكوى للجهات العليا, وتمر الأيام وياقلب لاتحزن. مضيعة للوقت اي مضيعة.
فأرنا د. الرويشد. همتكم, وتواصل بكل جرأة مع المحامين.وسيتضح الخلل الكبير الحاصل في محاكمنا وجهات التحقيق.
مخالفات صريحة للأنظمة, وبكل جرأة يرد عليك القاضي او المحقق (رح اشتك)..!!!؟ لأن المحاسبة لن تطولهم.
واني أجزم بأن ابناء عبدالعزيز (المؤسس) لا يرضون بهذه التجاوزات. ولكن الشكوى لله.


رئيس إحدى لجان المحامين
ابلاغ
07:18 صباحاً 2008/07/03

 


في كل بلاد الدنيا تسن القوانين لتطبق وليكون فيها ضمانة للمخاطبين بمضمونها وهم المواطنين بطبيعة الحال..
أما في بلادنا فتسن القوانين والأنظمة لتكون حبيسة الأدراج.. ويحل محلها فكر لا أدري من أين اتانا, يمكن وصفه بهذه الجملة (لا اريكم إلا ما أرى) فالكل إ(لا من رحم ربي وهم قلة قليلة مع الأسف) لسان حالهم يقول :(بلغة عامية) المحامي جاء ليبحث عن كم قرش , ونسي أو تناسى أولئك المساكين أنه أحد حراس العدالة , وهم بذلك مع الأسف يساهمون في أن نظل نقبع في أسفل القائمة , والله المستعان


المستشار
ابلاغ
09:49 صباحاً 2008/07/03

 


(( ولكن يظل من حق المحقق أن يقرر عدم تلبية هذا الطلب إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك على أن يبين ذلك بقرار مسبب. ))
ما دام الشرط هذا موجود ما استفدنا شي كلهم بيرفضون الطلب


nawaf
ابلاغ
11:07 صباحاً 2008/07/03

 


أصلاً مشروع اللائحة التنفيذية الذي يتكلم عنه د.الرويشد لم يعتمد من مجلس الوزراء وهو مشروع اخرج من عدة سنوات فلا يعتد به ولكن المادة [4] ضمن الحق للمتهم بحضور محاميه او وكيله الشرعي دون الحاجة للائحة التنفيذية الغير معتمدة.


ابوعزوز
ابلاغ
03:22 مساءً 2008/07/03

 


ياسلام
ياسلام جالسين نتكلم في نظام لم توجد حتى الان اللائحة التنفيذية
وشهد شاهدن من اعضاء الشوري علي تأخر الشوري في معالجة بعض اللاوائح
والله العظيم، شدو حيلكم او تري مافيةمنظمة تجارة عالمية
تفكر المستثمر الاجنبي راح يستثمر في البلد ونظام يفسر علي مايشتهي
المحقق او الظابط
او اجلسوا وحدكم ومافية منظمة التجارة عالمية
جلسين يفرضوا علينا تغير الانظمة بالمختص الشديد


ناصح
ابلاغ
09:26 مساءً 2008/07/03


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى محليات

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية