بحث



الجمعه 23 جمادى الآخر 1429هـ -27 يونيو2008م - العدد 14613

عودة الى الأخــيــرة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


تعليقاً على "جلد المتخلفين عن حضور جلسات المحاكمة من دون عذر ".. ابن زاحم:
الخبر "لو صح" "خروج" عن تنظيمات إجراءات حضور الخصوم للجلسة وتهميش لبعض مواد نظام المرافعات

الرياض - هيام المفلح
    علق المحامي سلطان بن زاحم رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة على الخبر الذي نشر مؤخراً، والمتضمن (إجراء تعديلات لإجبار المتخاصمين على حضور الجلسات دون تأخير، وذلك بإعطاء القضاة الحق في الحكم على المتخلفين "تعزيريا" بالسجن والجلد في حال كان تخلفهم دون أعذار مقبولة - انطلاقاً من أن ثلث القضايا المعطلة في المحاكم السعودية تعود لتخلف الخصوم عن حضور الجلسات) بقوله:

"أرى من الخبر - فيما لو صح - أنه بمثابة انفراد نظامنا وخروجه عن التنظيمات المتعلقة بإجراءات حضور الخصوم للجلسة، كما أرى أن فيه إلغاء (تهميشا) لبعض مواد نظام المرافعات المتعارضة مع هذا الاقتراح"

وطرح ابن زاحم أمثلة بقوله "مثل ما هو مقرر في مصلحة المدعى عليه مثل شطب الدعوى (مادة 53) بسبب غياب المدعي عن الجلسة، ما لم تتوجه الدعوى( مادة 54)، هذا من جانب، ومن جانب آخر فيما هو مقرر لمصلحة المدعي بأن يحكم له بالحق الذي ادعى به دون حاجة ملحة في إلزام المدعى عليه بالحضور (القوة الجبرية) وللقاضي وفقاً لذلك، صلاحية الحكم بشكلين :

أولهما : الحكم للمدعي حضورياً في حق المدعى عليه، هذا في حال حضور المدعى عليه في أي جلسة من الجلسات هو أو وكيله، أو تم تبليغه شخصياً هو أو تبلغ وكيله، أو تم تقديم مذكرة بدفاعه (المادة 55).

والثانية: في حال تبليغ المدعى عليه لغير شخصه. يتم الحكم الغيابي في حقه لمصلحة المدعي. ذلك حرصاً من المنظم على عدم تعطيل مصلحة كلا الخصمين، وكفل بذلك حق كل منهما على الآخر بشكل يعلوه الحياد والموضوعية. فضلا عن هذا المقترح وإن وقع، فإنه يرتب على القاضي إشغاله بالعقوبة التبعية عن الدعوى الأصلية وتعطيل الفصل فيها.

ويضيف ابن زاحم: "كما أن العلماء من الفقهاء يرون تعريف المدعي : بأنه من إذا ترك الخصومة(دعواه) لا يجبر على متابعته.(بدائع الصنائع 224/6، وتبصرة الحكام123/1، وروضة الطالبين7/12، والمبدع146/10).

ويذكر ابن زاحم أنه لاحظ رأيا لابن قدامة يشير إلى "أن للقاضي أن يعزر المدعى عليه إذا امتنع عن الحضور (ابن قدامة، موفق الدين، المغني، تحقيق د.عبدالله التركي ج14ص89).. والله أعلم وأحكم.

8 تعليقات
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 


تحدثنا كثير في هذا الباب
وهي منع الموظف{ المدعى عليه} من التوقيع بالدوام لليوم التالي للجلسة مالم يحضر ورقة أفادة بأنه فعلا راجع المحكمة في يوم الجلسة والا سيعاقب المدير
المسئول عن الموظف المطلوب.وهذا معمول به في أدارة الطواري
فلن تجد مطلوب من التخلف عن الجلسة...فهل لوزارة العدل الجرائة في احظار قرار بذلك


محمد الخطابي
ابلاغ
05:23 صباحاً 2008/06/27

 


انا اقول ان المدعى عليه يجب ان تراعى ضروفه بدقه لانه اما مشغول او مريض او غيره وهو ليس في حوش او بهيمه وهناك اجراءات بسيطه يمكن للمحكمه التوصل عبرها الى المدعى عليه -مرتان ثم يحضر بالقوه اذا كان امتناعه بغير عذر.
جاصة اذا كانت الدعوى كيديه - واخصم يريد الاضرار بخصمه والخصومات يجب ان تكون باللين والحكمه والتروي حتى لا تكون باب شر وفتنه على المتخاصمين خاصة في زماننا هذا والمحاكم يجب ان تكون الاولى في استخدام الحكمه والصبر والمدعى عليه سيحظر لكن يجب ان يعطى فرصه والمحظرين سيصلون اليه لا محاله


ابو عبدالله
ابلاغ
07:48 صباحاً 2008/06/27

 


القضية ليست سواليف، وإجبار المدعي والمدعى عليه بالحضور أو معاقبته يقلل من كثرة الشكاوى الكيدية، أما مع وجود ظروف شرعية فالعذر مقبول.


محمد الحسيني
ابلاغ
09:08 صباحاً 2008/06/27

 


فقط عندنا فى السعوديه يستهين المدعى عليه بالمحكمه ولا يحضر عند طلبه. والمتخلف عمدا لا يخضع للمسأله أبدا أبدا. والأحضار بالقوه الجبريه مستحيل ألا لمن لديه واسطه قويه جدا.
هنالك انضمه فى كل بلاد العالم على أن من يتخلف عن حضور المحكمه بدون عذر مقبول يخضع للمسأله وقد يعزره القاضى على ذلك... وأعتقد ان هذا شئ مشروع ومطلوب.
لو طبق النضام هذا عندنا لأختصرنا الكثير من الوقت والجهد لكل الأطراف وحلينا الكثير من القضايا وحتى تفادينا بعضها. لكن السؤال ما الذى يمنع مسألة المتغيب بدون عذر؟


أبو حسام
ابلاغ
09:45 صباحاً 2008/06/27

 


اقتباس
الخبر "لو صح" "خروج" عن تنظيمات إجراءات حضور الخصوم للجلسة وتهميش لبعض مواد نظام المرافعات
تعليق
تقول يا سعادة المحامي الخبر لو صح000فلماذا الاستعجال وعدم التثبت ومعرفةالملابسات000كلمة لا ادرى نصف العلم


عبد الله ابو محمد
ابلاغ
11:06 صباحاً 2008/06/27

 


اولا"
تعطل المعاملات في المحاكم هوعدم التزام القضاه بالدوام واهتمامهم بمصالحهم الشخصيه ثم ياتي بعدذالك التفكير في مصالح الناس والدليل من يحضرالى المحاكم حيث يحضر القاضي الساعه 10او11 ويطلع الساعه 12 لصلاة الضهروالغالبيه منهم لايعود الى الجلسه او اخذالمعاملات ودراستها ولو وضع نضام يتابع كل قاضي كم انجز من معاملات قضايئه لتبين من يسي الى هذا القطاع الهام وانا هنالااقصد قضاياالحدود الشرعيه بل القضاياالعامه بين المتخاصمين من الحقوق الماديه والسلام


ابوعبدالله
ابلاغ
01:48 مساءً 2008/06/27

 


خروج عن التنظيمات
والشرع يجيزه والفقهاء بينوا كونه أمر تعزيري تحت سلطة القاضي
ياابن زاحم اللحين وش المطلوب الأمر تحت سلطة القاضي والخروج عن التنظيمات اللي تدعيه مو صحيح
في انتظار توضيح النظام المانع من تعزير المماطل في الحضور((المدعى عليه))
أو هي ترزز وبس


عزوزي
ابلاغ
02:34 مساءً 2008/06/27

 


الله يعين القضاة الى مافيه خير الاسلام والمسلمين


فواز الدرع
ابلاغ
01:59 صباحاً 2008/06/28


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى الأخــيــرة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية