الرئيسية > محليات

حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية



الرياض - علي المنيع:

أكد نائب رئيس لجنة المحامين وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ هادي اليامي أن أهم وأكبر ضمانات حقوق المتهم تكمن في أنه يخضع لقواعد الشريعة الإسلامية التي هي مصدر الأحكام وقواعدها في المملكة، حيث جاء النص - صراحة - في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية أن (تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة...).

واستعرض اليامي حق المتهم في عدة مراحل هي عند القبض عليه، وأثناء التحقيق وعند المحاكمة وعند الحكم بالإدانة وعند الحكم بعدم الإدانة وثبوت سجنه من دون مبرر وعند قضاء عقوبة السجن وعند القبض عليه.

(عند القبض عليه)

وأضاف اليامي إلى أنه امتداداً لأحكام شريعتنا الغراء والنظام الأساسي للحكم - في مادته السادسة والثلاثين من حيث احترام حرية المواطنين والمقيمين وتوفير الأمن لهم وعدم تقييد تصرفاتهم، حظر نظام الإجراءات الجزائية المساس بالحقوق المذكورة، فلم يكن القبض على أي شخص حقاً مطلقاً لرجل الضبط، وإنما وفق ضوابط محددة هي : حالة التلبس بالجريمة ويُحرر محضر بالواقعة، وتُبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يجوز إبقاء المتهم موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق، وفي غير حالات التلبس : لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، ومع وجوب معاملته بما يحفظ كرامته وعدم إيذائه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب القبض عليه وتوقيفه ومنحه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.

وأشار اليامي إلى أن النظام أكد على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم عليها، نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يتم تفتيش المسكن إلا في حضور صاحبه أو من ينيبه من أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، أو عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين في حالة عدم وجود أي من المذكورين، ويحق لصاحب المسكن أو من ينوب عنه الاطلاع على إذن التفتيش، ولا يكون التفتيش في أي وقت وإنما نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، وتستثنى من ذلك حالة التلبس بالجريمة، وأوجب النظام وجود امرأة عند التفتيش إذا لم تكن في المسكن سوى المتهمة، وكذلك الأمر إذا كانت في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن، ويمكن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن.

ونوه اليامي إلى أن ضمانات حقوق المتهم ممتدة وتشمل حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فلا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب ومدة محددة هي عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً للنظام، وللمحقق وحده حق الاطلاع على المضبوطات المذكورة ثم يكون تصرفه فيها بحسب النظام، ويجب على المحقق وكل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يحافظ على سريتها وتتم مساءلته إذا خالف ذلك.

( أثناء التحقيق)

وحول حقوق المتهم أثناء التحقيق أكد اليامي أن للمتهم الاستعانة بمحام لحضور التحقيق معه، ويعد ذلك من أهم حقوقه لإلمام المحامي بالأنظمة، ولطمأنته ومنع وقوع أي تأثير أو ضغط عليه من المحقق، وأضاف اليامي أن النظام أوجب استجواب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله وحظر تحليفه واستعمال وسائل الإكراه ضده واستجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق، كما أكد ضرورة استجواب المتهم فور القبض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع التوقيف لحين استجوابه على ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت تلك المدة وجب على مأمور التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر باستجوابه حالاً أو تأمر بإخلاء سبيله، وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد المدة، فيقوم قبل انقضائها بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة، ليصدر أمراً بتمديد مدة أو مدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عنه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، وتتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

وأشار اليامي أن للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا ما طلب منه ذلك، وإذا رأى المحقق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، يوصي رئيس الدائرة بحفظها والإفراج عن المتهم، ويعتبر الأمر نافذاً بتأييد رئيس الدائرة، أما الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه، وإذا رأى المحقق الأدلة كافية بعد انتهاء التحقيق، تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ويُكلف المتهم بالحضور أمامها.

(أثناء المحاكمة)

وأوضح اليامي أنه يحق للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه أثناء المحاكمة، سواء بالحضور عنه بوكالة شرعية أو الحضور معه في الجرائم الكبيرة التي يوجب النظام فيها حضوره، ومن حق المتهم أن تكون جلسات المحاكمة علنية، ويكون حضوره بغير قيود، وتجرى المحافظة عليه، وتستمع المحكمة إلى أقواله تفصيلاً، وتناقشه فيها، وله أن يطلب سماع الشهود، وتستعين المحكمة بمترجم للمتهم الذي لا يفهم العربية، وله حق الطعن في تقارير الخبراء وأيضاً الطعن في التزوير في أي دليل من أدلة القضية، ويحق له رد القاضي أي طلب تنحية عن نظر القضية إذا توافر سبب من أسباب الرد الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

(الحكم بالإدانة)

وأضاف اليامي أنه في حالة صدور حكم بالإدانة ضد المتهم، يحق له خلال 30يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض عليه أمام محكمة التمييز التي تعيده إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً بملاحظاتها في حال قبوله شكلا وموضوعا وعلى هذه المحكمة أن تحقق في تلك الملاحظات وتجيب محكمة التمييز عليها فإذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة صدقت على الحكم وإن لم تقتنع نقضت الحكم كله أو بعضه وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى لإعادة نظرها ويجوز لمحكمة التمييز إن كان موضوع الحكم صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع في حضور الخصوم ويكون حكمها نهائيا ما لم يكن من الأحكام التي يوجب النظام رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى كالقتل والرجم والقطع والقصاص ويحق للمتهم أيضا طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمسة أحوال موضحة في المادة السادسة بعد المائتين من النظام، ويقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حال قبول الطلب شكلاً يُوقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً في عقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزيز، وفي غير ذلك يكون الأمر جوازياً للمحكمة.

(الحكم بعدم الإدانة )

وفي حالة صدور حكم بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر أكد اليامي أنه يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً أو مادياً للمتهم المحكوم عليه جبراً لما أصابه من ضرر، وإذا حُكم على المتهم بعدم الإدانة يفرج عنه فوراً، وكذلك الحال إذا حُكم عليه بعقوبة غير السجن أو كان قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه،وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي قضاها المتهم موقوفاً من مدة السجن المحكوم بها، ولا تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو بالرجم أو القطع إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى، وصدور أمر من الملك أو من ينيبه.

وأشار إلى أنه عند الحكم بعدم إدانته وثبوت سجنه من دون مبرر إضافة إلى حق المتهم في أن يحكم له بالتعويض المعنوي أو المادي إذا حُكم بعد إدانته بناء على طلب إعادة النظر، فإن النظام أجاز لكل من أصابه ضرر من جراء اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض، ويكون ذلك بدعوى تُرفع أمام المحكمة المختصة.

( قضاء عقوبة السجن)

وأبان اليامي أن النظام أوجب - بصفة عامة - أن يكون السجن في الأماكن المخصصة وللمدة المحددة من السلطة المختصة، وكذلك الحال عند قضاء عقوبة السجن المحكوم بها، فلا يجوز أن يقضيها المحكوم عليه إلا في الأماكن المخصصة وللفترة المحكوم بها، وضماناً لذلك يقوم المختصون من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، بزيارة السجون في دائرة اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي لسماع شكاوى المسجونين، وللمسجون أن يتقدم لمأمور السجن بشكوى كتابية أو شفهية في أي وقت لتبليغها لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، ويقوم المأمور بقبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد السجين بما يفيد تسلمها، وأشار اليامي إلى أن إدارة السجن تخصص مكتباً مستقلاً لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين، وأعطى النظام الحق لكل من علم بوجود سجين في مكان غير مخصص للسجن، أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق في ذلك فوراً.

عرض جميع الصور
عدد التعليقات : 17

  • 1
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى في تطبيق حدود الله وشرعه في سؤقات السيارات والمنازل والجوالات واوامحافظ عيني عينك سبب كثرة السرقات وغيره وذلك يسرق اليوم ويخلرج بكره بالكفالهالنظاميه ويضيع حقوق المسلمين ولو انه يطبق القصاص وقطع الايدي والله العلم ماضيعنا الا هيئة الادعاء والتحقيقو لا كنا نسمع عن السرقات بهذه الكثره الا بعد خروج هيئة الادعاءوالتحقيق وحقوق الانسان لماذا نتصر الظالم على المظلوم خافو الله فينا وكفا تهاون وتجوزات وخاص مننسبه كبير القضاء الذين يعيشون بروجهم العاجيه وكل راعي

    ابوعبدالرحمن - زائر

    04:46 صباحاً 2008/06/12


  • 2
    نظام الإجراءات الجزائية وحقوق المتهم أمر وارد ولا بد من تطبيقه ولكن للأسف ليس هناك من يقوم بتطبيقها لا من محاكم شرعيه ولا شرطة ولا السجون فلا حياة لمن تنادي < أعتبرها تخلف ودكتاتوريه من المشايخ والضباظ في الأقسام بعدم تنفيذ وتطبيق النظام

    ابو ناصر - زائر

    05:33 صباحاً 2008/06/12


  • 3
    صراحه كلام حلو ومنطقي مره بس لازم يعمم القرار على كل ادارات السجون والمحاكم لانه فيه تخلف كبير عندنا من الضباط والافراد ما يمديك تبي تستفسر عن شي الا يعلي صوته عليك او يطردك من مكتبه يعني الدعوه ما خذينها عضلات او يبي يثبت وجوده

    خالد العنزي - زائر

    06:40 صباحاً 2008/06/12


  • 4
    عرفين كل هذا
    خلينا نتكلم بصراحة...
    هل العسكرين من افراد و ضباط رايح يطبقون ذلك اثناء التحقيق او القبض
    لا اهم شي انه يخلص القصية بأسرع وقت
    لابد من الاهانة والضر ب

    فيصل - زائر

    09:48 صباحاً 2008/06/12


  • 5
    فيه أناس لا هم لهم سواء إذا الآخرين والعمل على تعطيل مصالحهم (حسداً ) ولكن المشكلة أن صاحب الحق لاينظر إليه بمعني الكلمة، دعونا نكون صرحاء، لي قضية مدتها أربعون عام ولم تحل،، مارأيكم في ذلك علما أن الموضوع ببساطة لايساوي إلاً كلمة حق يقولها المسؤول وهي بإعطاء الأمر الصريح للعمل في ملكي فقط وعدم تعرض الآخرين لما أقوم به في حدود ملكي فقط، فهل هناك أقل من هذه التكلفة لوقالها المسؤول في موقعة 0 ثانيا أين حقوق الأنسان أو بالأصح هيئة التحقيق والإدعاء العام عن مثل هذه القضايا 0 أرجو ا الأفادة 0

    محمد الشهراني - زائر

    09:54 صباحاً 2008/06/12


  • 6
    اهم شيء سرعة انهاء الإجراءات حتى لا تكتظ السجون بالموقوفين
    فيكونون عبئا على ميزانيات السجون
    وكذلك سجن بلا مبرر
    سرعة تنفيذ الإجراءات اهم شيء
    بارك الله فيكم ووفقكم

    سليمان الذويخ - زائر

    11:15 صباحاً 2008/06/12


  • 7
    1-اتمنى ان يطلع المواطين جميعا على هذه النقاط والمطالبه بها عند تعرضهن لاي موقف من رجال الامن
    2-اتمنى من القائمين على رجال الامن من المسؤلين بوزارة الداخلية ان يطلبون تطبيق هذه الاجراءات من رجال الامن والحرص على متابعتهم دائما ؟
    3-اتمنى من رجال الامن الكرام والذين يبذلون حياتهم ووقتهم ويسهرون الليل للحرص على امننا
    ان يطلعون على هذه النقاط ويحفظونها عن ظهر قلب عند ايقاف اي شخص والتعامل معه بموجبها وليس بمزاجهم وحسب وجهة نظرهم
    اسأل الله الخير للجميع

    ابو ناصر - زائر

    11:52 صباحاً 2008/06/12


  • 8
    ليست المشكلة في الانظمة لكن المشكلة اين الذى يفهم الانظمة

    ابراهيم السلمي - زائر

    02:07 مساءً 2008/06/12


  • 9
    يعطيكم العافيه

    ياسر غازي السليماني - زائر

    02:29 مساءً 2008/06/12


  • 10
    اذا اردنا حفظ حقوق المتهم حقا فلا بد ان يفعل نظام المحامها ويكون للمتهم محامي من ساعه القبض عليه حتى انتهاء قضيته بالحكم عليه وان لا يقبل اي متهم مهما كان جرمه التحقيق معه الا بحضور محاميه هذا هو الصح مثلما هو معمول به فيجميع دول العالم قاطبه...ونتمنى ان يحصل كل مظلوم على تعويض مادي او معنوي نظيرمالحق به حسب مانص عليه النظام لا انيدخل في قضيه اخرى تاخذ من وقته وهو يطالب بحقه اعوا واعوم.

    ابو سالم فهد - زائر

    03:03 مساءً 2008/06/12


  • 11
    كله كلام في كلام ماشفنا اي شي من هالكلام في اقسام الشرطه
    لما تدخل القسم يكلمونك مع خشومهم لاضباط ولا افراد
    تخلف ودكتاتوريه ليس لها آخر في اقسام الشرطه

    فهد سليمان - زائر

    04:41 مساءً 2008/06/12


  • 12
    انا حاليا موقوف ولي احدى عشر شهر الا يومين ولم تطبق بحقي اي اجراء من الاجراءت الجزائية ومستعد ان اثبت ذلك ياجماعة الخيرعندنا النظام بالمزاجية وبالواسطه الفساد عم ارجاء الوطن لابد من الاصلاح او التغير

    محمد زيلع - زائر

    05:19 مساءً 2008/06/12


  • 13
    لا تتعبون أنفسكم كثيراً في الأنظمة، فالواقع يشهد بأنها لا قيمة لها ولا تطبق إلا على عينة يسيرة من الناس، والتي ستتمتع بحقوق مترفة لو لم يكن هناك نظام أًلاً فما الداعي لهذا الجهد والتعب والخساير ؟!!

    د. ابن سعد - زائر

    05:36 مساءً 2008/06/12


  • 14
    بصراحة تامة المطلع على نصوص المواد يجد حبك الصياغة وغزارة المعنى و إلمام المواد بجل المصالح المنشود حمايتها, وإذا علمنا أن مجلس الوزراء قد ألقى قبضته على السلطتين التشريعية والتنفيذية فلما هذا التضاد في التوجه نحو التشريع وإهمال التنفيذ, إذ أن كثير من الأنظمة وكأنها صيغت للباحث القادم من وراء البحار لكي يعلم أن عندنا أنظمة على قدر من التحضر ومجاراة الواقعية كفيلة بأن تضبط المجتمع المدني وتنظمه, وفي الداخل ياما " في السجن مظاليم".
    دعوة لإستقلال السلطة التشريعية لتتفرغ التنفيذية لأعمالها...

    أبوشابل - زائر

    05:56 مساءً 2008/06/12


  • 15
    ابني محمد مسجون في سجن تبوك وحكم علية القاضي بعشر سنوات وجلدة رغم انة في قرار الحكم لم يثبت ادانة ابني بالتهم الموجهة لة وانما قيام التهمة علية فقط وغير ذلك من تجاوزات بحق ابني اثناء القبض والتفتيش والتوقيف والتحقيق وسبق ان ارسلت كامل تفاصيل هذة القضية والتجاوزات الي بريد الجريدة

    ام محمد - زائر

    07:12 مساءً 2008/06/12


  • 16
    هذالجهد طيب الله يثيبك ونحتا ج الى مشا ركات اهل الأ ختصا ص ولكن0؟هل ينطبق علينا قول الشا عر الحكيم000000000000000000000000ومن العجائب والعجا ئب جمة+++قرب الدواء وما اليه سبيل؟00000000000000كا لعيس في البيداء يقتلها الظماء+++والماء فوق ظهورها محمول000 لماذا لا تنشر المحا كمات ولو بدون اسماء؟؟00هل هي لأ هل الأ ختصا ص يعني الشيوخ فقط؟00كا ن الأ نسا ن لا يجرؤ على ذكر المخدرات والآن خطرها معلوم0

    عبدالله القرني - زائر

    08:48 مساءً 2008/06/12


  • 17
    انا حكم علي لمجرد الاتهام دون ادانه وسجنت سنتين وفصلت من عملي والمحامي هادي عارف قضيتي واللي قدروا عليه حقوق الانسان قالوا حرام هذا غير معقول طيب وش ذنبي وذنب شيباني وعيالي

    المحايد - زائر

    01:37 صباحاً 2008/06/13



الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة