بحث



الجمعه 2 جمادى الآخر 1429هـ -6 يونيو2008م - العدد 14592

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


استشارات قانونية
يجيب عليها الباحث القانوني سعيد الحريسن

    @ وردت استشارة للصفحة تتعلق بمدى أحقية مالك العقار في رفع الإيجار بدون سابق إنذار، وعن أحقيته في القيام بأعمال الضغط على المستأجر.

عقد الإيجار كغيره من العقود أي تغيير أو تبديل فيه لا بد أن يخطر به الطرف الآخر، ولاشك أن قيمة الإيجار من أهم عناصر ذلك العقد، ولا يحق لمالك العقار الزيادة فيه عند حلول موعد السداد بدون إخطار المستأجر بذلك بمدة كافية، ولعل هذا الإخطار يخرجنا من إشكالية تعديل العقد بالإرادة المنفردة، التي تعاني منها عقود الإيجارات لدينا، كما وأنه يمنع من إنهاء العقد بصورة فجائية قد تلحق الضرر بالمستأجر في الغالب. وأشير هنا إلى قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (91) في 4931/1/41الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك حيث تضمنت المادة رقم (4) الفقرة (الأولى) منه جواز إخلاء العقار من المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء. فحدد القرار مدة للإخطار في إخلاء العقار، قد تكون مناسبة كفرضها مدة أيضا للإخطار قبل زيادة الإيجار.

وأما فيما يتعلق بوسائل الضغط على المستأجر)إن صح التعبير) فهي كذلك لا تتخذ بشكل تلقائي من قبل صاحب العقار أو صاحب المكتب العقاري، بل هي مسألة منظمة أيضاً، فلا بد أن يسبقها إنذار بعد تسجيل محضر شكوى في قسم الشرطة، أو الحقوق المدنية في مدينة العقار. ويكون قطع التيار الكهربائي أو الماء بإذن من السلطات المعنية. فإذا كان الحال كذلك من المؤكد زوال مسؤولية صاحب العقار أو صاحب المكتب عما يحصل من أضرار جراء قطع التيار. لأن هذا الإجراء سبقه إخطار وتنبيه للمستأجر.

@ هل يحق للمحكوم عليه غيابيا الاعتراض على الحكم، ومتى تبدأ مدته.

- يحق للمحكوم عليه غيابيا الاعتراض على الحكم الصادر ضده، وقد جاءت المادة (56فقرة 4) من نظام المرافعات الشرعية بأن الحكم الغيابي يخضع لتعليمات التمييز، وإذا اعتبر الحكم غيابياً فالغائب على حجته إذا حضر، وقد أوضحت المادة (85) من النظام أحقيته في الاعتراض على الحكم الغيابي (يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته)، وقد أوضحت المادة (671) من النظام، بداية ميعاد الاعتراض (ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله).

تعليق واحد
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 


ياستاذ سعيد مشكلتنا ان الانظمة موجودة ولكن لاتطبق واكبر دليل على صحة كلامي ان مساهمات بوابة الذهب التابعة لشركة العلي ومساهمة ربوة الياسمين التابعة لخطط المستقبل لها اكثر من خمس سنوات رغم ان ضوابط طرح المساهمات العقارية المرخصة من وزارة التجارة واضحة وصريحة وتلزم صاحب المساهمة بالتصفية خلال مدة لاتتجاوز 3 سنوات والان مضى اكثر من خمس سنوات والضحية المساهمين الارامل واليتامى والمقترضين الذين ضاعت اموالهم والسب عدم تطبيق النظام
الضوابط للاطلاع http://www.commerce.gov.sa/contribution/default2.asp


مسلوب مالي من اكثر من 5 سنوات في مساهمات بوابة الذهب وربوة الياسمين
ابلاغ
04:34 صباحاً 2008/06/06


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية