@ تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته - المادة /60- 67من نظام الإجراءات الجزائية .
@ لك الحق في تبليغك بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجرى فيه - م/ 71من النظام نفسه .
@ لك الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباباً قوية تدعو إلى ذلك -م/
78.@ يجب على المحقق أن يحيطك علماً بالتهمة المنسوبة إليك، ويثبت في المحضر ما تبديه في شأنها من أقوال، وتوقع على أقوالك بعد تلاوتها عليك - م/
101.@ لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداء أقوالك، ولا تحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك. كما لا يجوز استجوابك خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة - م/
102.@ ينتهي توقيفك بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك، أو الإفراج عنك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليك، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنك - م/
114.@ يجوز لك طلب الإفراج، إذا رأى المحقق أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيلك، ولا يخشى هروبك أو اختفاؤك، وتعهدت بالحضور إذا طلب منك ذلك فيجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنك م/