بحث



الأربعاء 3 ربيع الأخر 1429هـ -9 أبريل 2008م - العدد 14534

عودة الى الرياض الاقتصادي

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


المقال
المصرفية الإسلامية دين أم نفوذ؟

د. حمزة بن محمد السالم
    جهز رسول الله جيشا عن طريق شراء البعير بالبعيرين مؤجلة إلى أن تأتي الصدقة. أي أنه عليه السلام مول جيشه تفاضلا ونسيئة. فكان هديه عليه السلام دليلا للجنة الدائمة للافتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله. وذلك بأن أفتت بجواز أن يعطي الرجل 40من الغنم، على أن ترد له 80من الغنم مقسطة على أربع سنوات، كل سنة يؤدي منها 20رأساً وأن ليس في هذا ربا. وكذلك جواز ببيع ثياب متر واحد بمترين مؤجلا.

إذن فماذا يمنع أن يبيع البنك سندات بمال مؤجل أو أن يعطي ألف ريال مقابل ألف دولار مقسطة على عشر سنوات؟

المانع هنا هو أن جمهور العلماء المعاصرين (وليس جميعهم) قد قاسوا الأوراق النقدية على الذهب والفضة. ولكن السؤال الشرعي الذي يطرح نفسه هو ما هي علة القياس التي الحقوا الفرع (الأوراق النقدية) على الأصل الذي هو الذهب والفضة.

جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يد بيد".

فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها "فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا. وتحريم الربا فيها تعبدي" انتهى. كما هو منصوص في بحث حكم الأوراق النقدية ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء (تفسيرا لرأي الظاهرية وليس رأيهم المخالف لهم).

وهو قول طاووس وعثمان البتي وأبو سليمان. وممن أخذ بهذا القول أيضاً الأمام الصنعاني من فقهاء الحديث والأمام ابن عقيل من الحنابلة. قال الأمام الصنعاني ولكن لما لم يجدوا -أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من انه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها انتهى وقال ابن عقيل لأن علل القياسين في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس انتهى

وأما الحنابلة والأحناف أيضا، "فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة" انتهى. كما نص على ذلك الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء (تفسيرا لرأيهم وليس رأيه المخالف لهم) في بحثه (الفرق بين البيع والربا) . وذلك لأن الحنابلة والأحناف قالوا إن العلة هي الزيادة في الوزن وأما المعدود كالأوراق النقدية فلا يجري فيها الربا.

وأما الشافعية والمالكية فقال الشيخ عبدالله بن منيع "وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمنية وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فالثمنية عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها" انتهى (تفسيرا لرأيهم وليس رأيه المخالف لهم).

اذن فعند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة أنه لا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم. وهو أيضا رأي الشيخ بن سعدي والشيخ حسن أيوب في كتابه فقه المعاملات حيث قال والذي أدين الله به وأرى أنه المفهوم من أقوال العلماء بأنه لا يجري فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة.

وهذا ما تنبه له مفتي السعودية الأمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عندما وصف الأوراق النقدية في عصره بأنها "نقد نسبي والاحتياط فيها أولى" (فتوى رقم 1639).

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم فقالا بإطلاق الثمنية كعلة لجريان الربا في الأوراق النقدية بشرط ثبات قيمتها واستيداعها للثروة. وبما أن إلغاء الغطاء الذهبي للعملات الورقية من بعد عام 1973م أدى إلى انتفاء صفة حفظ القيمة عن الأوراق النقدية وأصبح التناقص في قوتها الشرائية أصلا في طبيعتها وليس طارئا عليها، فلم يبق من أقوال السلف ما تستند عليه المصرفية الإسلامية في قياس أوراقنا النقدية على الذهب والفضة، مما ألجأها إلى الاحتجاج بآراء المجمع الفقهي أمام أقوال السلف.

ولنا في هذه وقفتان، فإن من تأمل وتابع جلسات المجمع الفقهي (عن طريق قراءة البحوث والنقاشات) تبين له أولا بأنه ليس هناك إجماع من العلماء بل هناك غلبة رأي. ومن أبرز شواهد ذلك بحث الدكتور الشيخ محمد الأشقر الذي قرر فيه بطريقة علمية مستندها الكتاب والسنة بأن قياس الذهب على الأوراق النقدية هو "قياس مهترئ وباطل".

وأما الوقفة الثانية فهي أن عماد حجج وأدلة المناصرين لقياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة في نقاشات المجمع الفقهي هو التشدد في القصد وأن الشريعة مبنية على المقاصد والمعاني والحقائق لا على الألفاظ والشكليات والصور والمظاهر. فأين هذا القصد في المصرفية الإسلامية الحديثة التي قامت على الألفاظ والشكليات والصور والمظاهر. وهذا يفسر جزئيا عدم انتشار المصرفية الإسلامية إلا مؤخرا. فأنى لها أن تنتشر (وهي القائمة على إتباع الصورة لا القصد) إلا من بعد أن رست الفتوى باعتبار القصد الذي هو الثمن ولو تخلفت شروطه وهي قياس القيم الآجلة واستيداع الثروة.

ثم قامت المصرفية الإسلامية الحديثة بعكس اتجاهها الفكري وذلك بتجاهل القصد في العقود معتمدة على الألفاظ والشكليات والصور والمظاهر في ايجاد أدوات تمويل مكلفة وباهظة الثمن يدفعها جانب واحد وهم الضعفاء والبسطاء من المسلمين.

المصرفية الإسلامية اكتسبت نفوذها من حب وثقة خيرة الناس الذين أعطوا حبهم وثقتهم لها وسلمتها أمانة أديانهم واقتصادياتهم، فنجدها (أي المصرفية الإسلامية) قد جمعت بين المتناقضات وفرقت بين المتشابهات وأحكمت العقل والسياسة دون أقوال السلف، وكسرت واجب الأخبار عن الشارع وذلك بعدم إظهار الأدلة الصحيحة الظاهرة الغالبة عن الله ورسوله وجمهور العلماء بتأويلات متنوعة، فضيقت على الوطن وعلى أبنائه بتحريم ما لم يحرمه الله ورسوله ثم قامت بتحليله بأنواع الحيل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعطلت تقدم البلاد وأرهقوا العباد بتكليفهم أثمانا باهظة، وجعلوا أموال المسلمين نهبة للغرب يقترضها بأبخس الأثمان ويقرضها بأغلاها بعدما أدعت المصرفية الإسلامية أن الغرب قد أدرك أخيرا عظمة المصرفية الإسلامية!!

التحريم والتحليل من خصائص الربوبية فمن تطاول عليها أتى بالعجائب والمتناقضات المضحكة المبكية. إن قذف المسلمين بالربا، الذي هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، لرأي ليس له مستند من نقل ولا عقل هو من أعظم القذف. فإن كانت المصرفية الإسلامية تدين الله برأيها الحالي وتلقى الله به، فلا تلزم العباد والبلاد به، ولا تمارس إرهابا فكريا عليهم بوصف المخالف لهم بأنه مرابٍ محارب لله ورسوله. ولنتق الله القائل(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).

@ أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان

23 تعليق
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 


يا أخي ماذا تريد ؟
هل تريد أن نترك البنوك الإسلامية إلى غيرها
ثم إن كلامك هذا غير علمي ولا ينطلي إلا على عامي
والناس - مهما حاولت - لا تريد إلا إلإسلامي
والبنوك الربوية - إن لم تتب إلى الله - ستكون خرابا على البلاد


أبو عبد الرحمن
ابلاغ
05:50 صباحاً 2008/04/09

 


أحب أن أنبه إلى أن ( السندات ) التي تتعامل بها الحكومات و غيرها - منذ أزمان - هي قرض لا بيع...
و لذلك فإنزال أحاديث ربا البيوع - المختلف فيه - كحديث ( الذهب بالذهب... ) على ربا القرض المتفق على حرمته خطأ واضح.


أبو عبد الرحمن
ابلاغ
06:01 صباحاً 2008/04/09

 


الله يهديك يا دكتور كل يعرف هذا لكن لو قالوا به لضاعت عليهم عضوية اللجان الشرعية في البنوك التي تدر عليهم الملايين.


مواطن
ابلاغ
06:23 صباحاً 2008/04/09

 


عزيزي
استعد للدخول في نقاش حامي الوطيس مع البنوك الاسلامية والهيئات الشرعية للبنوك وعامة المدافعين عن المصرفية الاسلامية والاقتصاد الاسلامي.


ابراهيم بن علي
ابلاغ
09:40 صباحاً 2008/04/09

 


ما فهمنا القصد من مقالك يا دكتور ممكن تختصر وتوضح اكثر بالامثله ؟


طالب خير
ابلاغ
09:53 صباحاً 2008/04/09

 


أخي د. حمزة:
اهيب بك عدم التشويش على ثوابت المسلمين. عرضك للخلاف في ربا البيوع وتعميمة على مجمل حكم الربا شنيع وشنيع جداً.
الربا حرب على الله فلا تكن شيطاناً في هذا المعركة الخاسرة.
طرح متخصص اما ان يكون واضحا وجليا لغير المختصين وبلغة بسيطة والا فالدوريات المختصة هو موقعها.


خالد الدخيل
ابلاغ
11:07 صباحاً 2008/04/09

 


مما ينبغي للدكتور معرفته هو أن ربا القرض قد أجمع على تحريمه العلماء كافة، بكل أنواعه.


عبد الله بن صالح
ابلاغ
12:28 مساءً 2008/04/09

 


صدقت يا دكتور حيث تقول:
"فضيقت على الوطن وعلى أبنائه بتحريم ما لم يحرمه الله ورسوله ثم قامت بتحليله بأنواع الحيل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا." ان ما يدعم استغلال هؤلاء للدين الاسلامي لتحقيق مكاسب دنيويه هو سذاجة الجمهور وعدم جرأة المدركين منهم على التطاول على من صنفهم المجتمع على انهم حماة الدين. (الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس)، هذا المعيار ينطبق على مستغل الدين للحصول على مصالح دنيوية ولا ينطبق على المقترض من البنك بفائدة.
(اللجان الشرعية ومبدأ حط بينك وبين النار مطوع).


احمد
ابلاغ
12:28 مساءً 2008/04/09

 


المساحة ضيقة لكاتبة رد علمي مؤصل
وآمل من الدكتور كتابة بريده للتواصل :
1- حكاية أقوال المذاهب لابد أن تكون بالرجوع إلى المصادر المعتمدة لديهم.
2- الأوراق النقدية اختلفت أنظار الفقهاء لها واستقر القول لديهم أنها أثمان بذاتها.
3- القول بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية ليس قولاً حادثاً , بل هو رواية عن أحمد و قول لمالك.. وممن رجحها شيخ الاسلام و ابن القيم.
4- الذي فهمته من خلاصة كلامك أنه لا فرق بين المصرفية الإسلامية و غيرها.
فهل ترى أنها جميعاً حلال.. أم تراهم في الإثم سواء ؟


عباد
ابلاغ
01:17 مساءً 2008/04/09

 10 


كأنها دعوة الجاهليين.
الفروق الدقيقة بين المسائل يدركها أهل العلم الراسخين، وأما تلقط شذرات من كلام العلماء الذين هم استثناء وجعلهم هم المعيار فغريب على أكديمي..

بسبب عدم إدراك الفرق جهل الجاهليون في زمنه عليه الصلاة والسلام الفرق بين الإله المستحق للعبادة،وبين الإلة المصنوعة من العجين والطين والحجر مع وضوح الفرق
وبسبب غلبة الجهل ساوى الجاهليون القدامى _ ويدخل في عدادهم الجاهليون الجدد_ ساووا بين البيع والربا،قالوا صورتهما واحدة، "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا"


ماجد الراشد
ابلاغ
01:44 مساءً 2008/04/09

 11 


ربنا لا تزغ قلوبنا !
اللهم لا تجعلنا من ( الأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وهو يحسبون
أنهم يحسنون صنعا ).
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.


njwaabdullah
ابلاغ
01:45 مساءً 2008/04/09

 12 


اعتقد أن سعادة الدكتور في حاجة أولا للتعرف علي آلية عمل البنوك التقليدية وآلية عمل البنوك الإسلامية للتعرف علي الفرق بينهم قبل الخوض اساسا في الجوانب الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي، ثانيا إن رأية حول انتشار المصارف الإسلامية لم يتم إلا خلال السنوات الأخيرة فهذا شي طبيعي لأن كل شي في أوله يحتاج إلي وقت ليتفهمة الناس.


محمد
ابلاغ
02:00 مساءً 2008/04/09

 13 


للمعلومية أن المذهب الظاهري يقول أنه اذا اكرمكم الله بال احد في اناء به ماء فإنه ينجس (وهذي ما اختلفنا عليها) واذا مثلا بال احد في قارورة ثم سكب القارورة بالماء فإنه لا ينجس!!, الذي اود ان اقوله ان هذا المذهب يأخذ بما ظهر من الكلام و لا يقيسون , اخي هل علماءنا لا يفهمون ام افتوا عن جهل ؟ اخي ألا تعلم ان اجرئنا على الفتيا اجرئنا على النار , اخي ألا تعلم ان الانسان يملك لسانه و اذا تكلم ملكه لسانه , هل تعلم اننا محاسبون على كل ما نقول : إذا لماذا نحرج انفسنا و نحن اغنياء عن ذلك وفقك الله للخير.


فهد الدوسري
ابلاغ
02:15 مساءً 2008/04/09

 14 


السلام عليكم ورحمة الله،
من خلال قراءتي للردود على مقال الدكتور حمزة، لم أجد ردا واحدا بالأدلة و لكن هجوم جاحف. لماذا هذا الأسلوب. لماذا نحن دائما على الصواب والرأي المخالف لرأينا هو الخطأ بلا نقاش.
يجب ان نتعلم كيف نقرا بموضوعية وتحليل دقيق للأدلة دون تعصب.
الدكتولر حمزة استشهد بأقوال المذاهب وأراء السلف وعلماء من عصرنا الحاضر (الشيخ ابن سعدي رحمه الله)


ام عبد العزيز
ابلاغ
02:48 مساءً 2008/04/09

 15 


لله درك من باحث جهبذ آبى إلا ان يتصدى لتيار المتاجرين بالدين وارباب الصناعة الدينية الذين يريدون تعطيل قدرات الامة لكسب حفنة من المال في مايسمى باللجان الشرعية. كل من عارضك يتحدث بالعاطفة دون ادلة...نعم النقد الآن ليس مخزنا للقيمة بدليل اننا نمر في فترة تعتبر القائدة سلبية الآن ولكن هناك من يرى ان نتوسع في باب مايسمى بسد الذرائع حتى نحرم كل ما هناك من طريقة لتحريمه وماعليك إلا ان تسمع حجج من عارض استعمال البرقية والسيكل سابقا لترى ان الحجج الآن ليست بعيدة وكثيرون هم من يرون رأيك ولكنه الخوف !


محمد الشمري
ابلاغ
03:08 مساءً 2008/04/09

 16 


رواية أبي داود ضعيفة، رواية مسلم بن جبير وهو مجهول، وكذلك عمرو بن حريش الزبيدي وهو مجهول، لكن... وكذلك رواية الحاكم من هذا الطريق، أما رواية البيهقي فهي رواية جيدة، رواية لا بأس به -- (الحديث لا يصل الى الصحيح)


عادل الصقر
ابلاغ
03:40 مساءً 2008/04/09

 17 


ولا تمارس إرهابا فكريا عليهم بوصف المخالف لهم بأنه مرابٍ محارب لله ورسوله
هذا نحن ام عبدالعزيز مثل ما ذكر الدكتور بمقاله ارهاب وتخويف
هناك مقولة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه( ان الربا صعب فهمه وقال ان رسول عليه الصلاة والسلام توفى دون ما يوضحه لنا بما فيه الكفايه )
اذا كانت هذى مقوله لعمر وهو ثانى الخلفاء
وهنك مقوله مشهورة لابن تيمه ان اختلاط الحلال بالحرام لا يحرم الحلال
وبعض العماء المعاصرين فرق بين قرض استهلاكى وقرض اسثمارى كليما يترتب عليهم فائدة لكل البعض حلل الاستثمارى وحرم الاخر


مراقب
ابلاغ
04:58 مساءً 2008/04/09

 18 


مع احترامي لك يادكتور الا اني الاحظ انك في كتاباتك حاد ولا كأن احد فاهم الاقتصاد الا انت بهالديرة
قليلا من احترام الراي المخالف


صالح محمدالحميد
ابلاغ
06:51 مساءً 2008/04/09

 19 


مناقشة المقالة من خلال ثلاثة جوانب:1.مناقشة حديث جواز بيع البعير بالبعيرين.
يدل الحديث على أنه لا ربا في بيع الحيوانات, وفي الحديث جواز اقتراض الحيوان, ويدل أيضا على جواز البيع المؤجل مع الزيادة نظير التأجيل والشارع قد سوغ جعل المدة عوضاً عن المال، وأن الثمن المعجل يختلف بزيادة في الثمن المؤجل؛ فقد كان ابن عمر يبيع البعير بالبعيرين إلى أجل. ففي الحديث جواز بيع التقسيط.
وقد ناقش بعض العلماء بيع البعير بالبعيرين باعتبارها سياسة دولة وباعتبار سيدنامحمد عليه السلام رئيسا للدولة وليست أموالا خاصة


د.مجدي غيث
ابلاغ
07:03 مساءً 2008/04/09

 20 


2. الفرق بين البيع والربا:صحيح أن كلا منهما القرض والبيعتبادل أو عملية مبادلة، لكن هناك فرق جوهري يكمن في طبيعة كل منهما، وبتعبير أدق في طبيعة البدلين موضوع العمليةفالبيع تبادل شيئين مختلفين أي أن البدلين فيه مختلفان أما الربا فهو تبادل شيئين مثليين واختلاف البدلين هو الذي يسمح أن تكون المبادلة نافعة لكلا الطرفين وأن يتحقق ما يسميه الاقتصاديون منافع التبادل
وفيما يتعلق بالتفرقة بين الربا والبيع الآجل فإن الزيادة مقابل الأجل في البيع تجبرها منفعة التبادل وفي القرض دين في الذمة دون منفعة تقابلها


د.مجدي غيث
ابلاغ
07:10 مساءً 2008/04/09



  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى الرياض الاقتصادي

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







أعداد سابقة | نسخة أجهزة كفية | اتصل بنا | RSS |
جوال الرياض | القسم التجاري | مركز المعلومات | الإعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية