بحث



الثلاثاء 17 ربيع الأول 1429هـ - 25 مارس 2008م - العدد 14519

عودة الى اقتصاديات الصحة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


قانون صحي

    تنص اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية لها مصنع مسجل في المملكة مكتب علمي ويشترط لمنح الترخيص للمكتب أن يكون مدير المكتب صيدليا سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة وأن تكون الشركة أو المصنع المراد افتتاح مكتب علمي لها مسجلة في الوزارة، وأن يشغل المكتب العلمي مبنى مستقلا أو جزءا من مبنى الشركة أو المصنع بمساحة مناسبة، وأن تتوفر فيه التجهيزات والمراجع اللازمة لأداء المهام المناطة به.
تعليق واحد
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 


اتمنى التطبيق الفعلي للقرار


صيدلي سعودي
ابلاغ
07:47 صباحاً 2008/03/25


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى اقتصاديات الصحة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية