|
| الثلاثاء 17 ربيع الأول 1429هـ - 25 مارس 2008م - العدد 14519 |
قانون صحي
تنص اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية لها مصنع مسجل في المملكة مكتب علمي ويشترط لمنح الترخيص للمكتب أن يكون مدير المكتب صيدليا سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة وأن تكون الشركة أو المصنع المراد افتتاح مكتب علمي لها مسجلة في الوزارة، وأن يشغل المكتب العلمي مبنى مستقلا أو جزءا من مبنى الشركة أو المصنع بمساحة مناسبة، وأن تتوفر فيه التجهيزات والمراجع اللازمة لأداء المهام المناطة به.
|
تنويه:
في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)
 التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
|
|