صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" قد أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء عليه. ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة "16" مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات والجريمة المعلوماتية". كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
كما حددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
@ المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
1- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الإنترنت".
4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
@ المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3- حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4- حماية الاقتصاد الوطني.
@ المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
@ المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول - دون مسوغ نظام صحيح - إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
@ المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
@ المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
@ المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
@ المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
@ المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
@ المادة العاشرة:
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
@ المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
@ المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
@ المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
@ المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
@ المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
@ المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مائة وعشرين" يوماً من تاريخ نشره.
1
الله يجزاكم خير فعلا خبر يثلج الصدر وتأكد ان السعودية بخير والى الامام يارب والله يوفقكم بما فيه صالح لشعب السعودي الى الامام الى الامام
05:16 صباحاً 2008/01/25
2
الله يجزاكم خير >
خلو امثال برجس الحقير يمسك ارضه و يتوب
05:18 صباحاً 2008/01/25
3
عساكم ع القوه
وان شاء الله يطبق ع ارض الواقع مو يكون كلام على ورق
لما في ذلك مصلحه للعباد والبلاد
05:29 صباحاً 2008/01/25
4
النظام ممتاز جداً..
وفيه فرصة لمن تم اختراق مواقعهم بأن ينالوا حقهم..
وأنبه إلى أنه دخل حيز التطبيق قبل رمضان الماضي، وليس الآن فقط..
حيث نشر في أم القرى في نهاية شهر ربيع الثاني على ما أذكر، وفيه النص على أنه يكون نافذا بعد أربعة أشهر من نشره
تحياتي
05:50 صباحاً 2008/01/25
5
ياربي لك الحمد
اخير صار فيه حقوق للمعلومات والخصوصية
يس
إلى الامام انشالله
06:07 صباحاً 2008/01/25
6
ياليتتضعون كلمة " لا تقل " بدل كلمت لا تزيد حتى لا تُشعر بالتخفيف وتدعوا للاستهانة
06:44 صباحاً 2008/01/25
7
نظام رائع وعقوبات واضحة؛ ولكن الأهم هو إنزالها منزل التطبيق العملي، وألا تبقى أنظمة على الورق فقط! تفعيل هذه المواد يكون بالصرامة في التنفيذ والمداومة بالتطبيق دون استثناءات فالجميع أمام القانون سواء!
06:49 صباحاً 2008/01/25
8
الله يقويكم
وربي يحفظنا بحفظه
06:55 صباحاً 2008/01/25
9
بارك الله في جهودكم ووفقكم الى مافيه الخير والصلاح.
07:03 صباحاً 2008/01/25
10
الحمد لله , شي طيب ورادع قوي لاطفال الهكر. فمن امن العقوبه اساء الادب.
07:16 صباحاً 2008/01/25
11
كل الشكر لسيدي صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وزير الداخليه والمسؤلين في الوزاره على هذا النظام الرائع وانشالله يطبق في القريب العاجل
07:22 صباحاً 2008/01/25
12
فعلااصدار وتطبيق هذا الظام اصبح ضرورة ملحة خصوصا بعد التطور المعلوماتي القت الراهن. جزاالله القائمين على امن الوطن والمواطن كل خير. نرجو تطويره وتحديثه كلما دعت الحاجة.
الله يحفظ لنا امننا واماننا تحت قيادة ملكنا الغالي وولي عهده ووزيرالداخلية.
07:29 صباحاً 2008/01/25
13
ياليت القرار يشمل اختراق المواقع المحضورة من قبل هيئة الاتصالات لانه وللاسف شيء منتشر
07:32 صباحاً 2008/01/25
14
حفظ الله ولاة امرنا وسدد الله خطا رجال الأمن وفي مقدمتهم سمو الامير نايف، وحفظ الله بلادي من كل من اراد ان يمس ذرة من ترابها، وطلبنا النظر في بعض الجنسيات التي عاثت في بلادنا الفساد والضرب على ايديهم من حديد ومنعهم من الدخول.
08:12 صباحاً 2008/01/25
15
كلنا عبدالله وكلنا سلطان وكلنا نايف وكلنا ان شاء الله امن هذا البلد واستقراره
الله يجزاكم خير الجزاء ياحكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين
08:50 صباحاً 2008/01/25
16
تبقى بعض القضايا غير واضحة:
ما هي حدود التشهير و أين يقف النقد؟
من هي جهة الاختصاص في تطبيق النظام هل هي وزارة الثقافة بلجنتها أو المحاكم الشرعية؟
هل سيطبق النظام على مواقع الجرائد الإلكترونية والجرائد المطبوعة التي لها مواقع الكترونية.
أعتقد أن من العدل توضيح النظام قبل تطبيقه.
08:53 صباحاً 2008/01/25
17
برافووو
احسن
وربي خبر يجنن
وصدقت اخوي ابو علي خلي كل واحد مثل برجس والبنغالين
يعضووون الارض وينثبرون
اذا فيه فساد في روووسهم يتوحشون ويبلووون انفسهم
مو يجون
على حرمات واملاك المسلمين
09:16 صباحاً 2008/01/25
18
ونحن ننتظر خبر إلقاء القبض على المجرمين البنغال الذي قاموا بإغتصاب المرأة وتصوير جريمتهم على الانترنت بكل سخريه من أمن هذا البلد الغالي على قلوبنا.
09:34 صباحاً 2008/01/25
19
المهم هي الآلية الصحيحة لضبط هؤلاء المخالفين
والتأكد من ذلك
09:40 صباحاً 2008/01/25
20
الحمدلله النظام ممتازوجيد,ولكن أرجوأن يكون التطبيق سريعاوالتشهيربالمجرم الحقيقي وأظهارصورته،و الجو مليان من ألأقمارالنجسة،والمجرمين يشتركون بطرق أخرى،والمخترعين هم يصممون ويبيعون عن طريق المجرمين وربمايجيبونهامن بعض الدول مفككة كل دفعةفيهاقطعةبدفعات لكن الحزم والتفتيش والضرب بيدمن حديدصلب ماتثنيهاالواسطةوالتلاعب من البعض وياليت تعطون المبلّغ الحقيقي مكافئةبسرعةليعرف أن المسالة فيهاجد:وشكراياحكومةخادم الحرمين والأسلام أعانكم الله
10:07 صباحاً 2008/01/25
21
الله يرضى عليكم يااارب اتمنى من كل قلبي القوانين هذي تكون سبب رادع لناس ماخافو من ربهم ممكن يخافون من قوانين البشر
وان شالله مايكون هذا بس كلام ورق وخلي السلنتح يهجدون
10:16 صباحاً 2008/01/25
22
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي
=
جزاهم الله خير بس اشلون الواحد ينشي موقع على احد اجهزة الحاسب زي ماورد ياليت احد يفهمنا لان الصح اول النص اعلاه
10:23 صباحاً 2008/01/25
23
نظام رائع وعقوبات واضحة؛ ولكن الأهم هو إنزالها منزل التطبيق العملي، وألا تبقى أنظمة على الورق فقط! تفعيل هذه المواد يكون بالصرامة في التنفيذ والمداومة بالتطبيق دون استثناءات فالجميع أمام القانون سواء.منقول من د.سليمان العنزي وسلمت يمناك على هالكلام.
فعلا اذا ماصار اللي تكلمت عليه ماراح نستفيد من هالنظام ابد واتمنى يكون دوره فعال ومطبق بأسرع وقت ممكن
10:40 صباحاً 2008/01/25
24
الله يحفظ لنا ولاة الامر ويقويهم على كل مفسد
10:46 صباحاً 2008/01/25
25
كفو والله ومن زمان المفروض هالشي
والله يهدي الجميع
10:59 صباحاً 2008/01/25
26
يا ناس اللي أنا فهمته من القرار أنه يشمل الجرائم المعلوماتية فقط الخاصة بالشبكة العنكبوتية لا قضايا التصوير بالجوال و نشر المقاطع عن طريق البلوتوث أو باية وسيلة أخرى !!!
11:02 صباحاً 2008/01/25
27
أتمنى يطبق هذا النظام والله يوفقكم - أخطر شي في هذا الكون النت مصيبه الله يحمينا منها شدوا حيلكم يا رجال الدوله منصورين بإذن الله وأتمنى يكون في نشاط لتوعيه من سؤ الإستخدام.وشكرا
بارك الله في من يحافظ على أمن هذا البلد الطاهر
11:05 صباحاً 2008/01/25
28
يا ناس : عنوان المقال فيه شئ غلط...!!! عبارة..."التشهير بالآخرين" لا تنسجم مع أسطر المقال !!!
11:08 صباحاً 2008/01/25
29
باقي محاسبة الاطباء والاخطاء الطبية والبنغاليه الذين افسدو بالارض
11:30 صباحاً 2008/01/25
30
يسلم رأس يانايف
11:39 صباحاً 2008/01/25
31
يعني اخير نخلص من موضوع البلوتوث السبب كوارث في المجتمع
12:02 مساءً 2008/01/25
32
- البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
-
نسيتوا اهم شي
الفيديو
بأنواعه
الملتقط من جوال او كاميرا ديجيتل او كاميرا فيديو
او اي وسيلة تسجيل...
ياريت تضيفونها
الفيديو اهم شي !!
12:53 مساءً 2008/01/25
33
وفقكم الله ورعاكم
12:58 مساءً 2008/01/25
34
الاخ عبدالله
الجهة المختصة في إصدار الاحكام هي المحاكم وليست اللجان فنص النظام على المحاكم وليست اللجان فاللجان لاتصدر احكام بل قرارات
اما التشهير فهي عقوبة يجب ان يصدر بها حكم قضائي وهي ليست من قبيل النقد المباح فمثلا ارتكاب شخص لجريمة ما لايعني انه يحق لاي شخص نشر هذه الجريمة امام الجمهور دون وجود حكم قضائي بالتشهير بالجاني
01:08 مساءً 2008/01/25
35
النظام لم يشمل الأجهزة الكفية واجهزة الجوال وبرامجها علما انها تدخل في نطاق اجهزة الحاسب الآلي كان المفروض انكم شملتوها بالنظام واعرف ان في شرطة الشارقة قسم خاص مسؤول عن مراقبة البيانات التي تنقل عبر البلوتوث بين اجهزة الجوال والاجهزة الكفية واللابتوب وماشابهها وله مراكز تتوزع في المجمعات التجارية الكبيرة مهمتها مراقبة البيانات التي تنتقل عبر البلوتوث وفي حال قام احدهم بإرسال ملف اباحي يصهدونه صهدة بس
اعتقد النظام من اجل المنتديات والمدونات التي انتشرت تطالب الحكومة بالإصلاح وتنتقد سياستها ليس
01:08 مساءً 2008/01/25
36
الله يجزاكم خير
ويوفق ولاة الأمر في وطننا الغالي
والى الامام
وفيه ناس كثيره استغلت التكنولجيا في الاساة الى الناس والتشهير بهم
والعبث بأمن هذا البلد الغالي
01:11 مساءً 2008/01/25
37
اعتقد النظام من اجل المنتديات والمدونات التي انتشرت تطالب الحكومة بالإصلاح وتنتقد سياستها ليس اكثر ولذلك امامهم 120 يوم لتصحيح اوضاعهم
اما فيما يتعلق بالهاكر فمن واقع خبرة لا اعتقد انكم ستصلون إليهم لانهم يتبعون سياسة في الاختراق توفر لهم الامان الا في حال كان صاحب الموقع المخترق يوجه الاتهام لشخص بعينه بينهم عداء وسبق ان هدده بالإختراق أو ان من قام بالإختراق فضح نفسه والسر اذا تجاوز الاثنين ذاع وبالتالي يفضحه من اخبرهم بفعله اما غير ذلك فلن تصلوا لهم
01:17 مساءً 2008/01/25
38
تحية الى كل من ساهم في هذا المشروع الوطني الهام وأنا من ألمهتمين في هذا المجال ولم أجد حتى الأن نطام يتحدث بالتفصيل ويراعي الخصوصية ويكبح جماح المتطفلين أوضح من هذا النظام.
الأمر يتطلب المتابعة وتطوير تقنيات تعقب هذه الإنتهاكات وطرق إثباتها, كما أن لهذا القرار بعد أخر قد يغفل عنه البعض ألا وهو الحد من الإستخدام غير المشروع للتقنية بما يسهم في نمو الوعي التقني لدى الكثير من الشباب مما يؤدي الى الإستفاده من التقنية بدل من النظر اليها من باب الترف التقني وأخذها وسيلة للهو والمرح. الى الأمام ياوطني
01:42 مساءً 2008/01/25
39
جزاكم الله خير على حفظ الحقوق
02:08 مساءً 2008/01/25
40
السلام عليكم الامر صدر ولكن نبي تطبيقه نبي متابعه وركله لمن لم يتقيد فيه
كذا مليح بس نبي تشهير لمن يخالف لكي يعتبره غيره ويكون عبره
خلنا نسمع نحن عبدالله بن عبد العزيز امرنا بماهو ات , وتقبلو اتحياتي
02:36 مساءً 2008/01/25
41
اللهم زدهم خدمة للاسلام والمسلمين
والله قرارات تدل على ان هذه الدوله
دوله وحكومه نغبط بل نحسد عليها ولا الوم
الحاسد
لعظم نعمة من حكم بشرع ربه
02:41 مساءً 2008/01/25
42
ما اكثر الا انظمة التى نصدرها تكفى لكى نصبح فى طليعة الا امم
ونرجوا الا تكون كاسابق القرارات التى كان مصيرها الحفظ وفق الله العاملين بأاخلاص لمصلحة البلاد والعباد.
02:45 مساءً 2008/01/25
43
كيف يتم الابلاغ ؟
03:15 مساءً 2008/01/25
44
بعض الإخوة الذين يردون هنا تنقصهم الثقافة القانونية بحدها الأدنى
أقترح عليهم تثقيف أنفسهم بهذا الجانب أو عدم الرد حتى لا يضحك عليهم الآخرون
تحياتي
03:18 مساءً 2008/01/25
45
ياكثر الحبر على الورق ياإخوان انا نبي نشوف بعيوننا او نقراْ تطبيق وليس كلام.نبي نشوف يدين معلقة وروس المجرمين تطير عشان نأمن على أنفسنا وأهلنا اما كثرة الحتسي مامنها فايدة.
03:19 مساءً 2008/01/25
46
شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
هذى يستاهل سجن مؤبد مدى الحياة. لانة انسان خان الامانة وخصوص اذا كان له سلطة ونفوذ في مجال عسكرى او امني...
03:27 مساءً 2008/01/25
47
الله اكبر والحمدلله جاء الحق وزهق الباطل :)
من فترة فى وحدة من الاخوات كانت تطلب فى بعض التعليقات بهذه الجريدة انه احد يساعدها ويدلها على جهة تخلصها من احد الشباب يبتزها وناوى ينشر صورها لا بارك الله فيه ,جاكى الفرج وجاء للكثير ممن يعيش ايام وليالى تحت وطئة وثقل الابتزاز والفضيحة الاجتماعية خلاص محد يقدر يأذى احد ويهدده.
بارك الله فى وزارة الداخلية والقائم عليها صاحب السمو الملكى الامير نايف بن عبدالعزيز فعلا قرار من اروع القرارات التى اتت لتحمى المواطنين فى عصر الانترنت
والتطور السريع.
03:45 مساءً 2008/01/25
48
جاءت متأخره وهل سيحاسب كل شخص على حدا ام الوساطه سيكون له دور ايضاً
03:48 مساءً 2008/01/25
49
الله يجزاكم عنا وعن المسلمين كل خير
ونشد على أياديكم في سبيل حماية المواطن من أيادي أهل الخبث الذين لا يريدون الخير بقدر ما يصنعون من دمار
04:03 مساءً 2008/01/25
50
قرار حكيم من قيادة حكيمة
ونحن ننتظر خبر إلقاء القبض على المجرمين الذين يشهرون ويستهزؤون بالأفراد والعوائل الغافلة في منتدياتهم.
05:26 مساءً 2008/01/25
51
قرار صائب ومنهج صحيح
حفظ الله ولاة أمرنا
06:34 مساءً 2008/01/25
52
الله شي كويس والحمد الله شي احسن ويعطيكم العافيه
08:03 مساءً 2008/01/25
53
بارك الله في حكومتنا الرشيده
الى مزيد من االقرارات التي تصب في مصلحة المواطن
08:29 مساءً 2008/01/25
54
شئ أكثر من رائع..
أسعدني كثيرأً..
09:15 مساءً 2008/01/25
55
كلام جميل جداً طيب واللي يعتدون على الآمنين في منازلهم وسرقة الجوالات والمحافظ والسيارات والإختطاف وغيره من الجرائم ويش عقوبتهم جلد وسجن ويومين وهو طالع ويرجع لنفس العمل.
09:29 مساءً 2008/01/25
56
والله يعتبر شي كبير ومهم بهذا الوقت ان ينفذ، شكرا لحكومتنا،
وبأذن الله نسمع انه يطبق على ا لواقع لانه شي مهم مرره بهذا الوقت..
09:43 مساءً 2008/01/25
57
ممتاز وشي طيب الحقيقة ولكن ياليت يكون هالملايين والغرامات لمن ارتكبت فيه الجريمة وليست للدوله.. ولمن اخترق موقعه أو تأذى وفضح وناله ضرر مالفائدة بأن تذهب الملايين غرامة وتبقى للدولة والمتضرر ماذا يستفيد ؟!!
اتمنى تعديل بعض الفقرات.. والشيوخ أبخص..
10:05 مساءً 2008/01/25
58
ولا ننسى العماله اللي تصور الاستراحات وتتاجر فيها والشقق المفروشه وكذلك اصحاب محلات تصليح الجوالات اللي ينسخون مافيها وينشرونه حفظ الله بلادنا من الفساد والمفسدين
11:30 مساءً 2008/01/25
59
قرار صائب اتى متأخرا , , بحكم خبرتي في اختراق المواقع والاجهزه
ولكن ,, الان السمع والطاعه ,,
لصاحب الايادي البيضاء سيدي / الامير نايف بن عبدالعزيز
واتمنى من جميع مايسون بالهكر التقيد بالقرار ,,
ولي رجاء بأن تهتم الدوله والجهات المعنيه باالاهتمام بشباب هذا الوطن
وتسخيرهم لخدمة الوطن من خلال مراكز تدريبيه يكون الهدف منها
2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه
11:52 مساءً 2008/01/25
60
قرار صائب اتى متأخرا , , بحكم خبرتي في اختراق المواقع والاجهزه
ولكن ,, الان السمع والطاعه ,,
لصاحب الايادي البيضاء سيدي / الامير نايف بن عبدالعزيز
واتمنى من جميع مايسمون بالهكر التقيد بالقرار ,,
رجاء بأن تهتم الدوله والجهات المعنيه بشباب الوطن
لخدمة الوطن من خلال مراكز تدريبيه يكون الهدف منها
توجيههم للاتجاه الصحيح الاف المواقع الاباحيه قمنا باغلاقها
اعجبني من القرار
2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذهم
12:03 صباحاً 2008/01/26
61
جزاهم الله خير و الى الامام
صاحب الرد 18 معاك ننتظر القاء القبض
مع تنفيذ حكم القصاص فيهم
حى يكونو عضة و عبرة
لكل من تسول لة فعل ذالك اليوم بهذة و اذا لم يلقى القبض عليهم سيكون لهم ضحية اخرى الله يبعد عنا و عنكم و المؤمنين كل مكروة
12:06 صباحاً 2008/01/26
62
جزالله وزاره الداخليه خيرا على هذه الخطوه المباركه في اصدار نظام مكافحه الجريمه المعلوماتيه ولو وجدا هذا النظام والعقوبه من السابق لما تجرء احد على الا قدام على تلك الا عمال وخاصه تصوير جرائمهم بكمره الجوال ونشرها اعاذنا الله من كل سوء
01:23 صباحاً 2008/01/26
سجل معنا بالضغط هنا