• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 527 أيام

الداخلية تعلن تفاصيل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

السجن سنة وغرامة لا تزيد على 500ألف ريال للتهديد والابتزاز والتنصت والتشهير بالآخرين

الرياض - واس:

    صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" قد أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء عليه. ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.

وقد صدر النظام في ست عشرة "16" مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات والجريمة المعلوماتية". كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.

كما حددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.

وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

@ المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

1- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.

2- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.

3- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الإنترنت".

4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.

5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.

6- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.

7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.

8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

10- الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

@ المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:

1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.

2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

3- حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.

4- حماية الاقتصاد الوطني.

@ المادة الثالثة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.

2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.

3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

@ المادة الرابعة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

2- الوصول - دون مسوغ نظام صحيح - إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

@ المادة الخامسة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

@ المادة السادسة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

@ المادة السابعة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

@ المادة الثامنة:

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.

3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.

4- صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

@ المادة التاسعة:

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

@ المادة العاشرة:

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

@ المادة الحادية عشرة:

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

@ المادة الثانية عشرة:

لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

@ المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

@ المادة الرابعة عشرة:

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

@ المادة الخامسة عشرة:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

@ المادة السادسة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مائة وعشرين" يوماً من تاريخ نشره.



عدد التعليقات : 62
الصفحات : 1   2   3   4   >>   عرض الكل
  • 1

    الله يجزاكم خير فعلا خبر يثلج الصدر وتأكد ان السعودية بخير والى الامام يارب والله يوفقكم بما فيه صالح لشعب السعودي الى الامام الى الامام

    keemoo (زائر)

    05:16 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 2

    الله يجزاكم خير >
    خلو امثال برجس الحقير يمسك ارضه و يتوب

    abu ali (زائر)

    05:18 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 3

    عساكم ع القوه
    وان شاء الله يطبق ع ارض الواقع مو يكون كلام على ورق
    لما في ذلك مصلحه للعباد والبلاد

    لمى (زائر)

    05:29 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 4

    النظام ممتاز جداً..
    وفيه فرصة لمن تم اختراق مواقعهم بأن ينالوا حقهم..
    وأنبه إلى أنه دخل حيز التطبيق قبل رمضان الماضي، وليس الآن فقط..
    حيث نشر في أم القرى في نهاية شهر ربيع الثاني على ما أذكر، وفيه النص على أنه يكون نافذا بعد أربعة أشهر من نشره
    تحياتي

    محمد السليمان (زائر)

    05:50 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 5

    ياربي لك الحمد
    اخير صار فيه حقوق للمعلومات والخصوصية
    يس
    إلى الامام انشالله

    USA faisal (زائر)

    06:07 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 6

    ياليتتضعون كلمة " لا تقل " بدل كلمت لا تزيد حتى لا تُشعر بالتخفيف وتدعوا للاستهانة

    يحي الحربي (زائر)

    06:44 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 7

    نظام رائع وعقوبات واضحة؛ ولكن الأهم هو إنزالها منزل التطبيق العملي، وألا تبقى أنظمة على الورق فقط! تفعيل هذه المواد يكون بالصرامة في التنفيذ والمداومة بالتطبيق دون استثناءات فالجميع أمام القانون سواء!

    د. سلمان العنزي (زائر)

    06:49 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 8

    الله يقويكم
    وربي يحفظنا بحفظه

    ابوعمر (زائر)

    06:55 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 9

    بارك الله في جهودكم ووفقكم الى مافيه الخير والصلاح.

    دخيل التميمي (زائر)

    07:03 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 10

    الحمد لله , شي طيب ورادع قوي لاطفال الهكر. فمن امن العقوبه اساء الادب.

    محمد الشمري (زائر)

    07:16 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 11

    كل الشكر لسيدي صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وزير الداخليه والمسؤلين في الوزاره على هذا النظام الرائع وانشالله يطبق في القريب العاجل

    نواف (زائر)

    07:22 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 12

    فعلااصدار وتطبيق هذا الظام اصبح ضرورة ملحة خصوصا بعد التطور المعلوماتي القت الراهن. جزاالله القائمين على امن الوطن والمواطن كل خير. نرجو تطويره وتحديثه كلما دعت الحاجة.
    الله يحفظ لنا امننا واماننا تحت قيادة ملكنا الغالي وولي عهده ووزيرالداخلية.

    ابو عبد العزيز (زائر)

    07:29 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 13

    ياليت القرار يشمل اختراق المواقع المحضورة من قبل هيئة الاتصالات لانه وللاسف شيء منتشر

    ناصح (زائر)

    07:32 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 14

    حفظ الله ولاة امرنا وسدد الله خطا رجال الأمن وفي مقدمتهم سمو الامير نايف، وحفظ الله بلادي من كل من اراد ان يمس ذرة من ترابها، وطلبنا النظر في بعض الجنسيات التي عاثت في بلادنا الفساد والضرب على ايديهم من حديد ومنعهم من الدخول.

    ابوعبدالعزيز/الرياض (زائر)

    08:12 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 15

    كلنا عبدالله وكلنا سلطان وكلنا نايف وكلنا ان شاء الله امن هذا البلد واستقراره
    الله يجزاكم خير الجزاء ياحكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين

    بندر محمد (زائر)

    08:50 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 16

    تبقى بعض القضايا غير واضحة:
    ما هي حدود التشهير و أين يقف النقد؟
    من هي جهة الاختصاص في تطبيق النظام هل هي وزارة الثقافة بلجنتها أو المحاكم الشرعية؟
    هل سيطبق النظام على مواقع الجرائد الإلكترونية والجرائد المطبوعة التي لها مواقع الكترونية.
    أعتقد أن من العدل توضيح النظام قبل تطبيقه.

    عبد الله أبومعطي (زائر)

    08:53 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 17

    برافووو
    احسن
    وربي خبر يجنن
    وصدقت اخوي ابو علي خلي كل واحد مثل برجس والبنغالين
    يعضووون الارض وينثبرون
    اذا فيه فساد في روووسهم يتوحشون ويبلووون انفسهم
    مو يجون
    على حرمات واملاك المسلمين

    ملكه (زائر)

    09:16 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 18

    ونحن ننتظر خبر إلقاء القبض على المجرمين البنغال الذي قاموا بإغتصاب المرأة وتصوير جريمتهم على الانترنت بكل سخريه من أمن هذا البلد الغالي على قلوبنا.

    عبد الرحمان الخالدي (زائر)

    09:34 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 19

    المهم هي الآلية الصحيحة لضبط هؤلاء المخالفين
    والتأكد من ذلك

    الوليد (زائر)

    09:40 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 20

    الحمدلله النظام ممتازوجيد,ولكن أرجوأن يكون التطبيق سريعاوالتشهيربالمجرم الحقيقي وأظهارصورته،و الجو مليان من ألأقمارالنجسة،والمجرمين يشتركون بطرق أخرى،والمخترعين هم يصممون ويبيعون عن طريق المجرمين وربمايجيبونهامن بعض الدول مفككة كل دفعةفيهاقطعةبدفعات لكن الحزم والتفتيش والضرب بيدمن حديدصلب ماتثنيهاالواسطةوالتلاعب من البعض وياليت تعطون المبلّغ الحقيقي مكافئةبسرعةليعرف أن المسالة فيهاجد:وشكراياحكومةخادم الحرمين والأسلام أعانكم الله

    ابوسامي الحاج (زائر)

    10:07 صباحاً 2008/01/25

    ابلغ عن هذه المشاركة

الصفحات : 1   2   3   4   >>   عرض الكل



التعليق مقفل لانتهاء الفترة المحددة له

إعلانات