|
| الجمعه 2 المحرم 1429هـ( أم القرى )- 11 يناير 2008م - العدد 14445 |
معلومة قانونية
الحراسة القضائية
وهى وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق تعيينه وذوي الشأن، وللقاضي أن يعين حارسا إذا حصل نزاع فى شيء ثابت او منقول كالنزاع بين الورثة على التركة وبين الشركاء في المال المشاع، ولأصحاب المصلحة أن يطلبوا من القاضي تعيين حارس او يقوم القاضي بذلك من تلقاء نفسه ولو لم يصدر حكم في موضوع الدعوى ويجوز أن يعهد بالحراسة الى أكثر من واحد إذا طلب الأمر، وللخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس اذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، وإذا توفى الحارس او استقال فإن الحراسة لا تنتهى، بل يعين غيره حارسا، ، ولا يجوز للحارس في غير الاعمال المنوطة له أن يتصرف إلا برضي ذوي الشأن أو بترخيص من القاضى ويجب عليه أن يكون أمينا على ما تحت يده وأن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد، ويجوز للحارس أن يتقاضى أجراً عن عمله. وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن او بحكم من القاضى.
|
 التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
|
|