بحث



الجمعه 2 المحرم 1429هـ( أم القرى )- 11 يناير 2008م - العدد 14445

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


معلومة قانونية
الحراسة القضائية

    وهى وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق تعيينه وذوي الشأن، وللقاضي أن يعين حارسا إذا حصل نزاع فى شيء ثابت او منقول كالنزاع بين الورثة على التركة وبين الشركاء في المال المشاع، ولأصحاب المصلحة أن يطلبوا من القاضي تعيين حارس او يقوم القاضي بذلك من تلقاء نفسه ولو لم يصدر حكم في موضوع الدعوى ويجوز أن يعهد بالحراسة الى أكثر من واحد إذا طلب الأمر، وللخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس اذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، وإذا توفى الحارس او استقال فإن الحراسة لا تنتهى، بل يعين غيره حارسا، ، ولا يجوز للحارس في غير الاعمال المنوطة له أن يتصرف إلا برضي ذوي الشأن أو بترخيص من القاضى ويجب عليه أن يكون أمينا على ما تحت يده وأن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد، ويجوز للحارس أن يتقاضى أجراً عن عمله. وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن او بحكم من القاضى.

  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية