بحث



الجمعه 2 المحرم 1429هـ( أم القرى )- 11 يناير 2008م - العدد 14445

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


التأمينات الاجتماعية: الأخطار المهنية تسقط عن المشترك الموفد خارج السعودية

الرياض - محمد الحسيني:
    أجابت التأمينات الاجتماعية على عدد من الأسئلة التي وردت "للصفحة"، وفيما يلي نص الأسئلة وإجاباتها:

@ هل يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة (شهر الالتحاق بالعمل) وشهر الخروج من الخدمة؟

- يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة على أساس أنه شهر كامل ولا يتم تحصيل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.

@ هل يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات في حالة إعارة المشترك أو الإجازات أو مدد الغياب بدون أجر أو مدة الإجازة الدراسية؟

- في حالة إعارة أحد المشتركين التابع لمنشآة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الأولى، فإن هذه المنشأة الأولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع إمكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما أدته، وإذا كانت الإعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان هذا المشترك أحد عمالها.

- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل والعمال.

- يلتزم أيضاً بسداد الاشتراكات عن مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل.

- يلتزم صاحب العمل أيضاً بسداد اشتراكات فرع المعاشات بالنسبة لمدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي لخارج المملكة.

@ هل تقبل المؤسسة أي زيادات على الأجور المسجلة لديها؟

- إذا كانت سن المشترك أقل من الخمسين يتم قبول أية زيادات تكون على الأجور المسجلة، أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك.

@ كيف يتم تحديد سن المشترك وهي يجوز تعديله بعد تسجيله في المؤسسة؟

- يتم تحديد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة وإذا تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ولو ظهر بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفة، ويمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك في الحالات الآتية:

- إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي تم تسجيله للمشترك.

- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بالنظام ولم يكن قد سجل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعوديين) أو اقرار من اللجنة الطبية المختصة.

إذا كان سن المشترك مسجلاً في المؤسسة بالسنة فإن تاريخ ميلاده يكون اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المحدد به تاريخ الميلاد.

@ هل هناك غرامات مالية يتم فرضها على صاحب العمل الذي لا يتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية، وكيف يتم إثبات ذلك؟

- أولاً يتم إنذار صاحب العمل غير المتقيد بهذه الشروط ويتم تحديد مهلة له لازالة المخالفة بموجب محضر يتم تحريره من التفتيش بكل مكتب، وتعرض كل حالة على المحافظ ليحدد معدل الزيادة ومدتها ويكون انتهاء هذه الزيادة بقرار منه وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها.

- تتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى (4%) بالنسبة لصاحب العمل الذي يرفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمل وصحتهم.

@ هل يستمر خضوع المشتركين الذين يوفدون في مهمة إلى خارج المملكة لفرع الأخطار المهنية؟

- يتم إيقاف خضوع المشترك لفرع الأخطار المهنية الذي يتم إيفاده في مهمة خارج المملكة لحساب صاحب العمل، أو الذي يرخص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته.

- لا يؤدي صاحب العمل اشتراك هذا الفرع (2%) من أول الشهر التالي لتاريخ سفره ويستأنف التزامه بالسداد من أول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة.

- يستثنى من هذا الحكم الآتي:

أ - أطقم الطائرات السعودية حيث يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الخطوط.

ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية أثناء تواجدهم على الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم من محطة الوصول إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها هذه الرحلات.

@ هل يجوز النظر في تصحيح الأجور التي تم على أساسها سداد الاشتراكات إلى المؤسسة؟

- لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك المسجل إلا إذا تم تقديم طلب التعديل خلال السنة التأمينية التي أدى خلالها الاشتراك أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية لها على الأكثر، ويجوز بموافقة المحافظ النظر في تعديل الأجور إذا ما تبين أن صاحب العمل لم يجد الأجور الخاضعة على الوجه النظامي ولو كان ذلك بعد فوات المدة المذكورة أعلاه.

- لا يجوز تصحيح أجر الاشتراك بعد حدوث إصابة عمل للمشترك.

@ ما الحكم إذا ثبت أن المشترك يعمل لدى صاحب عمل مخالف للأنظمة السارية في المملكة؟

- في حالة ثبوت عمل المشترك لدى صاحب عمل مخالف للأنظمة فإنه يتم الرجوع إلى الجهة المختصة في كل مخالفة من هذه المخالفات، وما إذا كان يترتب عليها إلغاء الاشتراك أو إيقافه، ويصدر قرار من المحافظ في هذا الخصوص.

@ هل يمكن إعفاء صاحب العمل الذي يسدد الاشتراكات من قيمة غرامات التأخير وما هي حدود هذا الإعفاء؟

- يتم إيقاف حساب غرامات التأخير متى بلغت نسبة (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.

- يجوز لمدير المكتب إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير في سداد الاشتراكات عن عشرة أيام بشرط، ألا يكون قد سبق له التأخير في السداد خلال السنة التأمينية.

- يجوز لمحافظ المؤسسة إعفاء صاحب العمل المتجاوب من نسبة (50%) من قيمة غرامات التأخير، وما يجاوز هذا القدر تكون الموافقة عليه من مجلس الإدارة.


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية