بحث



الثلاثاء 11جمادى الآخرة 1428هـ - 26يونيو 2007م - العدد 14246

عودة الى مقالات اليوم

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


نثار
لا جريمة ولا عقوبة بدون نص

عابد خزندار
    قرأت كما قرأ غيري في الصحف مداولات مجلس الشورى على مشروع نظام القضاء المقترح وكم كنت أود لو نشر مشروع هذا النظام حتى يتسنى لكل القانونيين وعلماء الشريعة الادلاء برأيهم حول مواده لا سيما وهو الأساس الذي تنهض عليه السلطة الثالثة أو السلطة القضائية التي يحتكم إليها الناس فيما يشجر بينهم من شؤون وشجون وعواد ويحكم فيها وفقا للشريعة الاسلامية وهي في الأغلب الأعم مدونة ولكنها مبثوثة ومشتتة في المئات من كتب الفقه التي يتوه الباحث بين متونها وشروحها، ولهذا نشأت الحاجة الملحة إلى ضرورة استخلاص مبادئها الأساسية من قبل علماء ثقاة واختيارالأرجح منها وتقنينها وتدوينها بحيث تكون مرجعا للقضاة يرجعون إليها في أحكامهم، وهذا ليس مطلبا أو اقتراحا مني بل أمر من الأمور التي نصّ عليها النظام الأساسي للحكم في مادته الثامنة والثلاثين والتي تقرر "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلاّ على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي" والعلماء الذين سيقومون بتدوين هذه الأحكام لن ينطلقوا من فراغ فهناك مدونة "مجلة الأحكام العدلية" التي صدرت في العهد العثماني، ومدونة "مجلة الأحكام الشرعية" التي ألفها الشيخ أحمد قاري رحمه الله ونشرتها شركة تهامة والتي صدرت في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وثمة مسألة أخرى حبذا لو تضمنها نظام القضاء المقترح لا سيما وأنها قد وردت في النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والأربعين وهي: "القضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية" وهذا يعني استقلال القضاء وعدم عزل القاضي إلآّ بالطرق التأديبية المتعارف عليها والتي تتيح له أن يدافع عن نفسه، ولعلّ المجلس أي مجلس الشورى قد أخذ في اعتباره هاتين المادتين في توصياته حول النظام المقترح.
4 تعليقات
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 

مقال جميل


النظام العدلى لدينا فعلا كما تفضلت بحاجه الى تدوين وبدون خروج عن الشريعه فمثلا فى الشرع القاتل يقتل وهذه نتيجة المحاكمه النهائيه فلا اعتراض من احد عليها لكن اجراءات القبض و المحاكمه القانونيه - الادله والقرائن بما فيها التكنولوجيا الحديثه فى الادله مثل فحوصات DNA - الدفاع عن المتهم (المحامى) ماله وماعليه. الخ كل هذا بحاجه لتدوين وغيره ممايعلمه اكثر اعضاء اللجنه.
وضع عقوبات محدده للجرائم من --- الى ويترك مابينها لتقدير القاضى لاننا نقرأ فى الصحف احيانا عقوبات متفاوته بشكل كبير لجرائم متشابهه.


حاتم الردادى
ابلاغ
07:43 صباحاً 2007/06/26

 

صباح الورد


الله ينور عليك


خالد
ابلاغ
08:33 صباحاً 2007/06/26

 

بشرط


نعم يا أستاذنا نحن نفتقد الأنظمة المكتوبة والمتاحة للكل. للمعرفة أولاً والترهيب بها لم تسوّل له نفسه شرا ثانيا.
بشرط أن لا يكون القاضي في شخصه (فوق القانون)
لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
وفق الله قيادتنا الحكيمة لما يحب ويرضى... آمين


محمد الغانمي
ابلاغ
10:01 صباحاً 2007/06/26

 

.. بالاضافة الى بعض النقاط..!


.. ونقطة مهمة مرتبطة بالموضوع يا أستاذ عابد وهي ما يعرف ب "فوات المنفعة"، فاذا تعطلت مصالحك لفترة تقصر أو تطول نتيجة مماطلة الطرف الآخر فالمشرع لدينا يكتفي بمعالجة أصل القضية، أي الحق الأساسي، بغض النظر عما يحصل لك من عناء وضرر مادي ومعنوي نتيجة وجود المشكلة، والتي قد تكون مجرد مماطلة في استحصال حق مادي يترتب عليها عدم تمكنك من ابرام صفقة هنا أو تنفيذ مشروع هناك، والطرف الآخر مطمئن أن غاية ماهنالك هو الزامه، قضاءا، بعد شهور أو سنوات بأداء الحق الأساسي دون ما يترتب على تأخير أدائه من حقوق، مما لا يتفق مع العدالة، ولا مع القواعد التشريعية في مختلف أنحاء العالم، كما أنه لا يستند على مرجعية تشريعية واضحة في الفقه الاسلامي، ومن هنا يتبين ضرورة تطوير منظومة تشريعية مدونة لا يترك فيها مجالا لاجتهاد القاضي فيما لا يجوز شرعا ولا عقلا الاجتهاد فيه، حيث أن الحقوق الخاصة لا ينبغي تركها موضعا لاجتهادات قد تكون في أحيان كثيرة متضاربة، بحسب رؤية القاضي وحساسيته للقضايا المتعلقة بالحق الخاص. وكما تفضلت فان مثل هذه الخطوة مؤسس لها سلفا بنصوص النظام الأساسي التي يفترض أن تكون مقبولة من الجميع باعتبارها المرجعية الدستورية المستندة بدورها الى النصوص الشرعية، من القرآن الكريم والسنة المطهرة ولا شيئ غيرهما...


علي عبدالله الحميضي
ابلاغ
11:31 صباحاً 2007/06/26


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى مقالات اليوم

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية