قال الدكتور شويش بن سعود المطيري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، انه لا تزال اللجنة تدرس مواد مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية.
وبين الدكتور المطيري ل "الرياض" خلال اتصال هاتفي ان اللجنة بدأت في عمل المزيد من الدراسات حول مشروع نظام أعمال المكاتب وضوابط طرح المساهمات، بعد تأجيل التصويت عليه خلال جلسة المجلس 44برئاسة الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس، وفقاً لمداخلات الأعضاء ومقترحاتهم المطالبة بإعادة دراسة مواد النظام.، على أن يعد طرح التصويت في المجلس بهد الانتهاء من عمل الدراسات المطلوبة.
وأكد المطيري أن نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية يهدف إلى تنظيم التداول العقاري من خلال عدد من الضوابط التي تبلور مقترحات المعنيين بالشأن العقاري في مناطق المملكة المختلفة، مبيناً أن من أبرز ملامح النظام تصنيف مكاتب العقار إلى ثلاث فئات، مكاتب استثمار عقارية، ومكاتب خدمات عقارية، ومكاتب وساطة عقارية، إضافة إلى تضمين الضوابط الجديدة للمساهمات العقارية تضمن حق المساهم والمستثمر العقاري.
واشترط المشروع الجديد شروطا لممارسة أعمال المكاتب العقارية ومنها أن يكون صاحب المكتب سعوديا وأن يدار من قبل سعودي، وأن يكون صاحب المكتب حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون قد ثبت إعساره أو أشهر إفلاسه، كما اشترط النظام لممارسة أعمال الاستثمار العقاري بشكل خاص ألا يقل رأس المال عن مليون ريال وأن يكون لديه مكتب للمحاسبة وأن يقدم قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة من مكتب محاسب قانوني معتمد.
كما اشترط النظام على المكاتب التي تمارس نشاط الخدمات العقارية من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات والتقاويم العقارية وللممارسة ألا يقل رأس المال عن 500ألف ريال ووجود قسم للمحاسبة ويقدم قوائم مالية سنوية لوزارة التجارة والصناعة وللمكتب تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وإدارة أملاك. الاستثمار العقاري تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة أملاك وتقديم استشارات وتقاويم عقارية. فيما سمح النظام لمكتب الوساطة العقارية تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار فقط. وحظر النظام المقترح على أي مكتب عقاري أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري كما يحظر بيع العقار أو إيجاره إلا بعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية، وتضع وزارة التجارة والصناعة نموذج عقد الإيجار الموحد للمكاتب العقارية تبين فيه الأطراف والتزاماتهم وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم، ويجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعثره تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، وأجاز النظام للمكتب العقاري أن يتقاضى عمولة تزيد على 2.5في المائة من قيمة العقار المبيع او عمولة الإيجار. وحول ممارسة أعمال المكاتب العقارية لنشاط المساهمات العقارية حدد مشروع النظام الجديد شروطا جديدة لطرح المساهمات حيث اشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة على المساهمة بعد التحقق من كون العقار محل المساهمة مملوكا بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وأن يكون الصك محل المساهمة باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20في المائة من قيمتها، وأن يكون العقار محل المساهمة موافقا على تخطيطه أو بنائه بإفادة رسمية من الأمانة أو البلديات المختصة وتقديم دراسة من مكتب استشاري معتمد يبين فيها كلفة التطوير أو البناء ومدته والخدمات المتعلقة الأخرى وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية من الجهة التي أصدرته وان يكون صك العقار محل المساهمة باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة موافقا على تخطيطه أو بنائه بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية، أما عن الوحدات العقارية المطروحة للمساهمة فيجب أن يكون لها رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية، وأن تتم دراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة الأخرى، وأن يتقدم إلى هيئة السوق المالية بعد موافقة من وزارة التجارة والصناعة بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التي أعلنتها الهيئة يوليو الماضي ويتم التهميش على الصك محل المساهمة بما يفيد أن العقار تحت المساهمة وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في العقار خلال مدة المساهمة، وفي حالة وفاة مالك الأرض أو إزالة أهليته بحكم من المحكمة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة، والتأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة صدور حكم ببطلان الصك وعلى أن يتولى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن، ويجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة وتاريخها ورقم الترخيص من هيئة سوق المال وتاريخه ورقم اعتماد المخطط وتاريخه.
1
هل أوجد النظام قوة تتدخل في حل الإشكال الذي ينشأ بين المساهمين وصاحب المكتب أو الشركة مدير المساهمة حتى لاتتكرر المآسي بسبب المساهمات المتعثرة وهل أو اجد النظام الجديد حل جذري لمشاكل المساهمات المتعثرة أم ترك الباب مفتوحا لتشكيل لجان لا تحل ولا تربط بل تزيد الطين بلة ؟
أبو فهد - زائر
07:47 صباحاً 2007/06/18
2
وماذا عن المساهمات العقارية التي أكملت الآن 4 سنوات ولم تصفى إلا يجب أن تصحو اللجنة وترد لنا حقوقنا بدل من تنظيمات جديده للمساهمات المقبله التي لن يساهم بها أحد طالما يضيع حق المساهم هكذا بدون رقيب
أكبر مثال شركة خطط المستقبل ثلاث مساهمات عقارية أكملت 4 سنوات لم ولت تصفي أي مساهمة بسهوله
لأن القانون لا يحمي السعوديين
أحمد الشمري - زائر
08:50 صباحاً 2007/06/18
3
دخلت في مساهمة المها تحت وصاية مجموعة من مشائخ الدين وبعد ذلك اكتشف المساهمون انام القضاء ان صاحب المساهمة والمشائخ لم يملكو شيئا منها وان المساهمين دفعوا اموالا لارض ليست في حوزتهم
السؤال لماذا يستمر بعض هؤلاء المشائخ في الظهور والتظاهر بعد ان انكشفوا امام الله والمحاكم والناس اجمعين انهم ليسوا على شئ
عبدالله الشادي - زائر
09:50 صباحاً 2007/06/18
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة