بحث



الجمعة 11ربيع الأول 1428هـ - 30 مارس 2007م - العدد 14158

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


استشارات قانونية

    ورد سؤال للصفحة يتعلق بموضوع: قيام صاحب العقار أو المكتب العقاري بقطع التيار الكهربائي أو الماء كوسيلة للضغط لدفع الإيجار أو إخلاء العقار.

- (قضية المماطلة في سداد الإيجار). هذه مشكلة يعاني منها أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية. مع أنها قضية ليست ذات جانب غير منظم.

بل هناك قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (19) في 1394/1/14ه الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك حيث تضمنت المادة رقم (4) الفقرة (الأولى) منه .جواز إخلاء العقار من المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها

أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء.

و أما فيما يتعلق بوسائل الضغط على المستأجر ( إن صح التعبير) فهي كذلك لا تتخذ بشكل تلقائي من قبل صاحب العقار أو صاحب المكتب العقاري ، بل هي مسألة منظمة أيضاً ، فلا بد أن يسبقها إنذار بعد تسجيل محضر شكوى في قسم الشرطة ، أو الحقوق المدنية في مدينة العقار. ويكون قطع التيار الكهربائي أو الماء بإذن من السلطات المعنية. فإذا كان الحال كذلك من المؤكد زوال مسؤولية صاحب العقار أو صاحب المكتب عما يحصل من أضرار جراء قطع التيار. لأن هذا الإجراء سبقه إخطار وتنبيه للمستأجر.

huresenlaw@hotmail.com


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية