بحث



الثلاثاء 1 ربيع الأول 1428هـ - 20 مارس 2007م - العدد 14148

عودة الى اقتصاديات الصحة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


قانون صحي

    تنص المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر في عام 1424ه على أن تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام. ويحيل مدير الشؤون الصحية المختص كامل الأوراق الطبية ومشفوعاتها إلى اللجنة الطبية الشرعية للنظر في مسؤولية المؤسسة الصحية الخاصة.

  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى اقتصاديات الصحة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية