الرئيسية > الأنظمة والمحاماة

مستشارك القانوني


أرسل إلينا القارئ (أبو راكان) عن حكم النظام في طاعة أوامر رئيسه في العمل والتي تخالف الأنظمة والتعليمات، حيث يفيد بأنه في بعض الأحيان يطلب منه مديره اتخاذ إجراء على معاملة وهي مخالفة للنظام، ويحاول أن يبين ذلك لمديره إلا أن المدير يطلب منه الإجراء وتحت مسؤوليته؟

نوضح للقارئ الكريم ولعموم القراء أن سلطات أي مدير تخضع لمبدأ هرمية السلم الإداري، وكل الموظفين يخضعون لمبدأ التدرج الإداري والذي يؤدي في النهاية إلى الخضوع المتتالي للأدنى لمن هو أعلى منه حتى نصل في النهاية إلى قيادة الجهاز الإداري، والرئيس الإداري الأعلى يكون الوزير في حالة الوزارة مثلاً. وبالتالي يكون للرئيس في كل درجة في السلم الإداري سلطة على مرؤوسيه، ويلتزم المرؤوس بطاعة رئيسه في كل ما يصدره من أوامر وتوجيهات مادامت مشروعة ومطابقة للنظام، ولكن ما هو الوضع في حال كون أوامر الرئيس (المدير) مخالفة للنظام، فالمرؤوس يجد نفسه أمام واجبين متعارضين، واجب احترام النظام، وواجب طاعة الرئيس، فأيهما يلتزم؟

في نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397ه جاء في المادة الحادية عشرة منه ما يلي (ان من واجبات الموظف العام أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانه وفي حدود النظم والتعليمات). وفي نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391ه جاء في المادة (34) منه ما يلي (يعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص على الرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة) وقد علقت المذكرة الإيضاحية للنظام على نص المادة السابقة بقولها (نظراً لأن الأصل هو اشتراك الموظف في المسؤولية الإدارية إذ لا طاعة في معصية، فقد رأى النظام أن يقصر هذا الإعفاء أي إعفاء الموظف من المسؤولية على المخالفات الإدارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية - كالسرقة والرشوة - كما أن النظام لم يصرف الإعفاء على كافة المخالفات الإدارية والمالية بل قصرها على العادية منها، أي المخالفات البسيطة دون الجسيمة، ومن ثم فإن أمر الرئيس لا يعفي المرؤوس من المسؤولية الإدارية بالنسبة للمخالفات الإدارية والمالية الجسيمة).

لذا فالأصل هو طاعة أوامر الرئيس المطابقة للنظام والتعليمات، أما أوامر الرئيس المخالفة للنظام فلا يسأل عنها المرؤوس في حال تنفيذها بشرط توافر ما يلي: أن تكون المخالفة للنظام من قبيل المخالفات الإدارية أو المالية البسيطة، وأن يثبت الموظف أن ارتكابه للمخالفة البسيطة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه على الرغم من تنبيه الموظف كتابة له بأن ثمة مخالفة في تنفيذ هذا الأمر. أما المخالفات الإدارية أو المالية الجسيمة، والجرائم الجنائية فلا يعفى الموظف من المسؤولية حتى لو أثبت أنه قام بإبلاغ رئيسه كتابة بأن الإجراء مخالف للنظام أو انه جريمة جنائية.

لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني.

maalsahli@alriyadh.com

عرض جميع الصور

الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة