المرسوم الملكي: هو أداة تنظيمية تتخذ شكلاً محدداً ويكون دائماً مكتوباً ويحمل توقيع الملك، وتصدر عنه بوصفه رئيساً للدولة، ومرجعاً لجميع السلطات ويختلف المرسوم الملكي عن الأمر الملكي في أن الأمر الملكي يصدر عن إرادة الملك وحده من غير أن يسبقه أي قرار يتخذ من أي سلطة في موضوعه، أما المرسوم الملكي فهو يصدر عن الملك بعد أن يسبقه قرار من السلطة التنظيمية (مجلس الشورى ومجلس الوزراء) في موضوعه.
ويصدر المرسوم بعد قرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى بالموافقة على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات والامتيازات والميزانية العامة.
2 الأمر الملكي: الأمر الملكي هو أداة نظامية تأخذ شكلاً محدداً مكتوباً تعبر عن إرادة الملك وحده من غير أن يسبقها قرار من أي سلطة أخرى، بمقتضى الأنظمة كتعيين الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة والضباط ونحوهم.
والأمر الملكي أداة تنفيذية اكتسبت وظيفة تنظيمية عند صدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق، فقد كان المسلك في هذه الأنظمة الأربعة المذكورة مسلكاً استثنائياً تفردت به عن المسلك المستقر في إصدار الأنظمة، سواء من حيث طريقة دراستها ومراحلها، أو من حيث أداة إصدارها وذلك مراعاة لمبدأ التدرج التشريعي.
3 الأمر السامي: هو الأمر الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء الموجه للوزراء والرؤساء المرتبطين برئيس مجلس الوزراء. يستند إلى النظام الأساسي للحكم والأنظمة المعنية وللتبليغات والتوجهيات لرئيس مجلس الوزراء في شأن من الشؤون العامة ويوقع من رئيس مجلس الوزراء. لذا فهو قرار مكتوب يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية أو أحد نائبيه، ولا يتخذ صيغة محددة وإن كان التطبيق الفعلي قد رسم له شكلاً يتمتع بملامح مميزة له وهو أداة تنفيذية، ويجوز لنواب رئيس مجلس الوزراء التوقيع على قرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية.