الرئيسية > محليات

الموافقة على قرارات بشأن ترشيد المياه

الموافقة على الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب والتوصيات الخاصة بـ«روتردام»
السماح لمواطني «التعاون الخليجي» بممارسة أنشطة التوظيف الأهلي وتأجير السيارات



جدة - و.أ.س

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.

واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس في بداية الجلسة بتهنئة شعب المملكة العربية السعودية والامتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يستشعروا عظم هذا الشهر.

ودعا - حفظه الله - الامتين العربية والإسلامية إلى استثمار هذا الشهر الكريم الذي تجلت فيه على مر التاريخ أبرز صور التلاحم والتعاون والتكاتف بين المسلمين بالسعي الجاد للوصول إلى كل ما فيه خير الامة الإسلامية وصلاح أمورها وتعزيز قدراتها.

وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع بعد ذلك المجلس على الرسائل والمباحثات واللقاءات التي تمت خلال الايام الماضية مع عدد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة حول جملة من مستجدات الاحداث على الساحة الدولية.

وتطرق المجلس بعد ذلك إلى الاجتماع الاول للجنة الوزارية المنبثقة عن الجامعة العربية لبحث المسألة العراقية الذي عقد يوم أمس الاول في محافظة جدة منوها بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لوضع استراتيجية عربية لدعم ومساندة العراق الشقيق بما يحفظ وحدة أراضيه وسلامته واستقلاله.

وشدد المجلس على حرص المملكة العربية السعودية على حاضر ومستقبل العراق وعلى استقلاله ووحدته وأمنه واستقراره.

وأكد المجلس على أهمية المصالحة الوطنية وعلى وحدة الشعب العراقي وتكريس هويته العربية التي كانت دائما اللحام الذي حفظ وحدة العراق وأن تكريس الطائفية على الساحة العراقية تتعارض مع الحفاظ على وحدة العراق وتؤدي إلى جره إلى المزيد من التشرذم والمعاناة ولن تتحقق تلك الوحدة الا بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الطائفية التي يجب أن تترجم إلى واقع من خلال الدستور العراقي الجديد والانتخابات القادمة.

وعلى صعيد آخر أهاب المجلس بالاخوة في فلسطين أن يدركوا أن مستقبل القضية الفلسطينية يرتهن بقدرتهم على الحفاظ على وحدة كلمتهم وتوحيد صفوفهم وعدم الانسياق لمحاولات التفرقة وزرع الشقاق بينهم.

ومن جهة ثانية أعرب مجلس الوزراء عن استنكار المملكة العربية السعودية للتفجيرات الإرهابية التي وقعت يوم السبت الماضي في جزيرة بالي بأندونيسيا وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا مجددا تأكيد المملكة أن مواجهة الارهاب تستدعي مزيدا من التعاون الدولي الحازم.

وأنهى معالي الوزير اياد بن أمين مدني بيانه مفيدا أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام قرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المقترحة لتطبيق اتفاقية (روتردام) المتعلقة بالمواد الكيميائية ومبيدات آفات خطرة متداولة في التجارة الدولية وذلك وفق الصيغة الواردة تفصيلا في القرار ومن أهم بنوده مايلي:

1 - تقوم الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج وطني للسلامة الكيميائية يشتمل على اعداد قاعدة معلومات وطنية للمواد الكيميائية تعنى برصد حركة المواد الكيميائية المستوردة والمستخدمة داخل المملكة ومراقبتها ومتابعتها مستفيدة من القاعدتين الموجودتين لدى وزارة الزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك من أجل توحيد الجهود التي تلتزم بها المملكة تجاه تنفيذ الاتفاقيات المعنية بالمواد الكيميائية على المستويين الوطني والدولي.

2 - تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة برصد المبيدات المستخدمة في النشاط الزراعي وتسجيلها ومتابعتها وتقييد وحظر استخدام المبيدات الخطرة الواردة في اتفاقية (روتردام) وتكونان جهتي اتصال لتنفيذ الاتفاقية المشار اليها أعلاه.

ثانياً:

بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم30/27 وتاريخ 11/6/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية سالفة الذكر الموقع عليها في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الاول 1425ه الموافق 4 مايو 2004م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي:

1 - تعمل الدول المتعاقدة وفقا للاتفاقية على تكامل خطط واجراءات الوقاية من الارهاب والتصدي له ومكافحته.

2 - تتعهد الدول المتعاقدة بأن تتعاون فيما بينها بتقديم الدعم والمساندة الامنية اللازمة لاي دولة منها تتعرض لخطر أو لجرائم الارهاب وآثاره وذلك وفقا لمتطلبات وظروف كل دولة.

3 - تتخد الدول المتعاقدة تدابير المنع للحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الافعال أو الجرائم الإرهابية أو الشروع أو المساهمة فيها وتعمل على تطوير وتفعيل الانظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود وكافة المنافذ بشكل يؤدي إلى التكامل فيما بينها لمنع حالات التسلل أو اختراق الاجراءات الامنية.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير المالية بشأن محضر الاجتماع الثامن والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين يوم 28/3/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة سالفة الذكر متضمنا السماح لمواطني دول مجلس التعاون ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بممارسة النشاطات التالية:

1 - مكاتب التوظيف الاهلية.

2 - تأجير السيارات.

3 - النشاطات الثقافية ما عدا:

أ - المطابع ودور النشر.

ب - انشاء الصحف والمجلات.

وذلك اعتبارا من الاول من سبتمبر 2005م وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء بشأن نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وضع المواصفات الفنية للادوات والمواد الصحية المرشدة لاستعمال المياه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النتائج المنوه عنها أعلاه ومن أهمها ما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بمواصفات الادوات الصحية ومواد السباكة:

1 - على الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار) القيام بالآتي:

أ - استكمال مواصفات الادوات الصحية ومواد السباكة وغسالات الملابس المرشدة لاستعمال المياه واعتمادها ليتم تطبيقها.

ب - مراجعة المواصفات الحالية وتحديثها بما يتفق مع التوجه في ترشيد استهلاك المياه.

2 - على اللجنة الوطنية (لكود) البناء السعودي تضمين اللوائح الصحية بنودا تكفل وجوب ترشيد استهلاك المياه عن طريق استخدام الادوات الصحية ومواد السباكة المرشدة لاستعمال المياه.

3 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة البنود الخاصة بالادوات الصحية ومواد السباكة الواردة في المواصفات العامة لتنفيذ المباني للتأكد من تنفيذ البنود الصحية بما يكفل منع التسربات والحد من الهدر والتدفق العالي للمياه.

4 - على الجهات الحكومية وما في حكمها والمؤسسات والهيئات العامة تغيير صنابير المياه وصناديق الطرد (السيفونات) التي في مبانيها وفي المنشآت والمرافق التي تتبعها إلى الانواع المرشدة لاستعمال المياه المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة على أن يكون ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد المواصفات. وعلى وزارة المياه والكهرباء الرفع عن أي جهة لم تلتزم بذلك بعد مضي هذه المدة.

5 - على أصحاب المجمعات السكنية والتجارية والصناعية والتعليمية والمستشفيات والفنادق والشقق المفروشة القائمة تغيير صنابير المياه وصناديق الطرد (السيفونات) التي في تلك المنشآت إلى الانواع المرشدة لاستعمال المياه المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة على أن يكون ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد المواصفات وتقوم وزارة المياه والكهرباء بعمليات فحص لتلك المجمعات بعد مضي هذه المدة ومن تثبت مخالفته توقف عنه خدمة ايصال المياه حتى تتم عملية التغيير.

6 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية تضمين فسوحات البناء الجديدة اشتراط تركيب الادوات الصحية ومواد السباكة المرشدة لاستعمال المياه وفق المواصفات القياسية السعودية المعتمدة وألا توصل الخدمات المختلفة إلى تلك المنشآت الا بعد التأكد من ذلك.

7 - على الجهات ذات العلاقة ألا تعتمد أي مخطط لأي مشروع جديد الا بعد التأكد من أنه يتضمن المواصفات الفنية والاجهزة والادوات الصحية ومواد السباكة المرشدة لاستعمال المياه.

ثانياً: فيما يتعلق بتنفيذ شبكتين لتدوير المياه:

1 - على الجهات الحكومية وما في حكمها والمؤسسات والهيئات العامة والمراكز والمجمعات السكنية أو التجارية أو التعليمية أو الصناعية الحكومية أو غير الحكومية الالتزام بتنفيذ شبكتين لتدوير المياه عند وضع المواصفات والمخططات لبناء منشآت لها جديدة - عدا المستشفيات والمراكز الصحية إلى حين انتهاء اللجنة المذكورة في البند (ثانيا) من هذا القرار من دراستها والرفع عنها - وألا توصل خدمة الماء والكهرباء للمخالف حتى تزال المخالفة.

2 - على وزارة المياه والكهرباء تعريف الجهات والمنشآت القائمة الآن المذكورة في الفقرة (1) من هذا البند بأهمية تدوير المياه بما يحقق رسالة الترشيد والاقتصاد في استخدامها وتقديم جميع المعلومات لتلك المنشآت القائمة عند رغبتها في تنفيذ شبكتين لتدوير المياه.

ثالثاً: على الجهات المختصة القيام بالآتي:

1 - منع استيراد الادوات الصحية ومواد السباكة غير المرشدة لاستعمال المياه بعد مضي سنة من تاريخ اعتماد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لمواصفات أدوات السباكة والمواد الصحية المرشدة لاستعمال المياه.

2 - منع تصنيع الادوات الصحية ومواد السباكة غير المرشدة لاستعمال المياه المخصصة للاستخدام المحلي بعد مضي سنة واحدة من تاريخ اعتماد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لمواصفات أدوات السباكة والمواد الصحية المرشدة لاستعمال المياه.

3 - توعية المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال بما ورد في هذا البند وذلك من تاريخ نفاذ هذا القرار.

رابعاً: اضافة مندوب من وزارة المياه والكهرباء إلى اللجنة الوطنية (لكود) البناء السعودي في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين جاسر بن عبدالرحمن بن جاسر الجاسر على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 - تعيين فيصل بن عبدالعزيز بن محمد النصار على وظيفة مستشار رعاية وانماء شباب بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.

عرض جميع الصور

الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة