بحث



الجمعة غرة صفر 1426هـ - 11 مارس 2005م - العدد 13409

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


مصطلحات ومعان

    الاعتماد المستندي:

عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه، ويسمى الأمر بفتح الاعتماد لصالح شخص آخر، يسمى المستفيد، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل. ويحقق الاعتماد المستندي مزايا لكل من البائع المصدر والمشتري المستورد، فهو يضمن لأول استيفاء ثمن البضاعة المرسلة الى مشتر قد لا يعرفه من البنك مباشرة بمجرد تقديم المستندات المطلوبة والوفاء بشروط الاعتماد، كما أنه يمكن البائع من قبض ثمن البضاعة حال شحنها ودون انتظار تحصيل قيمتها من المستورد، ويضمن للمشتري المستورد عدم دفع قيمة البضاعة قبل التأكد من شحن هذه البضاعة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويتيح له عدم دفع كامل قيمة البضاعة الا حين تسلمه للمستندات التي تمكنه من التخليص عليها.


عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية