بحث



الجمعة غرة صفر 1426هـ - 11 مارس 2005م - العدد 13409

عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


مستشارك القانوني

    بعث إلينا القارئ إبراهيم محمد بالسؤال التالي: أعمل في فرع شركة سعودية في القاهرة، فهل من الممكن أخضع لنظام التأمينات الاجتماعية السعودي، والاستفادة من المميزات الموجودة فيه؟

للإجابة على تساؤل القارئ، أوضحت المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر في عام 1421هـ نطاق تطبيق النظام، حيث يطبق النظام بفرعيه (فرع الأخطار المهنية - فرع المعاشات) على من تنطبق عليه الشروط داخل المملكة العربية السعودية مهما كانت جنسيته تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين، واستثناء على المبدأ يمكن تطبيق أحكام النظام على العامل سعودي الجنسية الذي يعمل خارج المملكة بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة. أما العامل غير السعودي فيخضع لقانون التأمينات الاجتماعية في الدولة التي يعمل فيها.

_ يسأل القارئ أبو فهد عن حق الموظف في الحصول على إجازة استثنائية بعد استنفاذه لرصيده من الإجازات العادية؟

نصت المادة (28/22) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ما يلي «يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب معقولة إجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة أشهر بدون راتب، ويجوز لوزارة الخدمة المدنية الاستثناء من هذا الشرط». والحصول على الإجازة الاستثنائية ليس حقاً للموظف، حيث يتوقف منحها على موافقة الإدارة واقتناعها بأسباب طلب الموظف. مع مراعاة أن الإجازة الاستثنائية غير محسوبة لغرض التقاعد، وإن كانت محسوبة في العلاوة الدورية السنوية.

للإجابة على تساؤلاتكم واستفساراتكم القانونية، يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني: (economy@alriyadh.com)


عودة الى الأنظمة والمحاماة

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية